منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

عدم دستورية نص المادة (65) من لائحة العاملين ببنك ناصر الاجتماعي

اذهب الى الأسفل

عدم دستورية نص المادة (65) من لائحة العاملين ببنك ناصر الاجتماعي Empty عدم دستورية نص المادة (65) من لائحة العاملين ببنك ناصر الاجتماعي

مُساهمة  admin الجمعة أكتوبر 10, 2008 6:38 pm

قضية رقم 214 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

نص الحكم
------------------

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من إبريل سنة 2008 م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الأول سنة 1429ه .

برئاسة السيد المستشار / ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور
وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه
وسعيد مرعى عمرو

وحضور السيد المستشار / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 214 لسنة
28 قضائية " دستورية ". المحالة من محكمة القضاء الإدارى بقنا الدائرة الثانية – تسويات – بحكمها الصادر بجلسة 5/3/2006 فى الدعوى رقم 4517 لسنة 11 " قضائية " .
المقامة من
السيد / محمد عبد الله حسين
ضد
1 السيد رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى

2 السيد وزير التأمينات

3 السيد رئيس مجلس الوزراء

الإجراءات


بتاريخ السادس عشر من ديسمبر سنة 2006 ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 4517 لسنة 11 " قضائية " ، تنفيذاً للقرار الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا دائرة التسويات بجلسة الخامس من مارس سنة 2006 بوقف الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية نص المادة (65) من لائحة العاملين ببنك ناصر الاجتماعى فيما تضمنه من حرمان العامل من الحصول على رصيد إجازاته بالكامل فيما جاوز الأربعة الأشهر .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائياً بنظر الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع حسبما يتبين من الاطلاع على قرار الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان يشغل وظيفة مدير بنك ناصر الاجتماعى بقنا ثم أحيل إلى المعاش فى 3/3/1998 لبلوغه السن القانونية للتقاعد ، وإذ قام البنك بصرف أجر أربعة أشهر مقابل رصيد إجازاته فقط ، فقد أقام الدعوى رقم 4517 لسنة 11 " قضائية " أمام محكمة القضاء الإدارى بقنا ضد المدعى عليهما الأول والثانى طالباً الحكم له بباقى مستحقاته عن رصيد إجازاته التى تجاوز الأربعة أشهر وبجلسة 5/3/2006 قررت تلك المحكمة وقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة (65) من لائحة العاملين ببنك ناصر الاجتماعى فيما تضمنه من حرمان العامل من الحصول على رصيد إجازاته بالكامل فيما يجاوز الأربعة الأشهر ، وذلك لما تراءى لها من شبهة تعارض هذا النص مع الحماية التى كفلها الدستور لحقى العمل والملكية والتى نصت عليها المواد ( 13 و32 و34 ) .

وحيث إن المادة ( 65 ) من لائحة العاملين ببنك ناصر الاجتماعى الصادرة بتاريخ 6/1/1980 كانت تنص قبل تعديلها فى 21/2/2001 على أن :

" لا يجوز للعامل النزول عن الإجازة السنوية ، كما لا يجوز صرف مقابل نقدى عن الإجازة السنوية التى لم يقم بها العامل إلا فى حالة انتهاء خدمته بالبنك ببلوغه سن المعاش أو الوفاة أو العجز الكامل بحد أقصى أربعة أشهر ".

وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى تأسيساً على أن النص المطعون عليه ورد بلائحة نظام العاملين ببنك ناصر الاجتماعى وفروعه الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك والذى يعد من أشخاص القانون الخاص ، ومن ثم تنحسر عن هذه اللائحة الصفة الإدارية ولا تعد بالتالى تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة القضائية على الدستورية التى تباشرها هذه المحكمة .

وحيث إن هذا الدفع مردود ، ذلك أن بنك ناصر الاجتماعى وفقاً لقانون إنشائه الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1971 يعد هيئة عامة تهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعى بين المواطنين ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ويعد بالتالى شخصاً من أشخاص القانون العام ، ويعتبر العاملون به موظفين عموميين يرتبطون به بعلاقة تنظيمية تحكمها لائحة نظام العاملين بالبنك الصادرة عن مجلس إدارته فى 6/1/1980 ، بما له من سلطة فى ذلك بمقتضى المادة الثامنة من قانون إنشائه ، وإذ كان النص المطعون عليه هو أحد نصوص هذه اللائحة ، فإنه بهذه المثابة يعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة القضائية المعقودة لهذه المحكمة .

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية المطروحة على هذه المحكمة ، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها ، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة بقدر ارتباطها بالطلبات المطروحة فى النزاع الموضوعى يتحدد بما قضى به النص المطعون عليه من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات السنوية للعامل مقداره أربعة أشهر .

وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن لكل حق أوضاعاً يقتضيها وأثاراً يرتبها ، من بينها فى مجال حق العمل ضمان الشروط التى يكون أداء العمل فى نطاقها منصفاً وإنسانياً ومواتياً ، فلا تنتزع هذه الشروط قسراً من محيطها ، ولا ترهق بفحواها بيئة العمل ذاتها ، أو تناقض بأثرها ما ينبغى أن يرتبط حقاً وعقلاً بالشروط الضرورية لأداء العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها. ومن ثم لا يجوز أن تنفصل الشروط التى يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها ، عن متطلبات ممارستها ، وإلا كان تقريرها انحرافاً بها عن غايتها يستوى فى ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة لائحية .

وحيث إن الدستور وإن خوَّل السلطة التشريعية بنص المادة (13) سلطة تنظيم حق العمل، إلا أنها لا يجوز لها أن تعطل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئا لإهدار حقوق يملكها، وعلى الأخص تلك التي تتصل بالأوضاع التي ينبغي أن يُمارس العمل فيها، ويندرج تحتها الحق في الاجازة السنوية التي لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل يستحقها، وإلا كان ذلك منها عدواناً على صحته البدنية والنفسية، وإخلالاً بأحد التزاماتها الجوهرية التي لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها، ونكولاً عن الحدود المنطقية التي ينبغي – وفقاً للدستور – أن تكون إطاراً لحق العمل.

وحيث إن المشرع تغيا من ضمان حق العامل في إجازة سنوية بالشروط التي حددها أن يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية، ولا يجوز بالتالي أن ينزل عنها العامل ولو كان هذا النزول ضمنياً بالامتناع عن طلبها، إذ هي فريضة اقتضاها المشرع من كل من العامل وجهة الإدارة، بل إن المشرع اعتبر حصول العامل على إجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة كل سنة أمراً لا يجوز الترخص فيه، أو التذرع دون إتمامه لدواعي مصلحة العامل، وهو ما يقطع أن الحق في الإجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه وينعكس بالضرورة على كيان الجماعة صوناً لقوتها الإنتاجية البشرية.

وحيث إن المشرع قد دلَّ بالنص المطعون عليه من اللائحة المشار إليها، على أن العامل لا يجوز أن يتخذ من الاجازة السنوية وعاءً ادخارياً من خلال تحصيل مددها ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من الأجر، وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها أن رد على العامل سوء قصده، فلم يجز له أن يحصل على ما يساوي أجر هذا الرصيد إلا عن مدة مقدارها أربعة أشهر معتداً بأن قصرها يعتبر كافلاً للإجازة السنوية غايتها فلا تفقد مقوماتها أو تتعطل وظائفها، بيد أن هذا الحكم ينبغي ألا يسري على إطلاقه، بما مؤداه أنه كلما كان فوات الاجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها، كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها، فيجوز للعامل عندئذ –وكأصل عام – أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة، إذا كان اقتضاء مع تجمع من إجازاته السنوية على هذا النحو ممكناً عيناً ، وإلا كان التعويض النقدي عنها واجباً، تقديراً بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة مرده إلى جهة العمل، فكان لزاماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك.

وحيث إن الحق في التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل، مما يندرج في إطار الحقوق التي كفلتها المادتان (32و34) من الدستور اللتان صان بهما حق الملكية الخاصة، والتى جرى قضاء هذه المحكمة على اتساعها للأموال بوجه عام، وانصرافها بالتالي إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها ، متى كان ذلك، فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له يكون مخالفاً للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (65) من لائحة العاملين ببنك ناصر الاجتماعي الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 6/1/1980- وقبل تعديلها بقرار مجلس إدارة البنك في 21/2/2001 - فيما تضمنه من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات السنوية لا يجاوز أجر أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل.

admin
admin
Admin
Admin

عدد الرسائل : 1054
العمر : 71
دعاء : المستشار أحمد عصام السيد
نقاط : 2825
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://lawer2004.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
» عدم دستورية م 102 من لائحة العاملين المدنين بالقوات المسلحة
» حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٥١ لسنة ٤٢ دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (٧) من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٦٩ في شأن نقابة المهن التعليمية الناشر المستشار أحمد عصام السيد
» بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996، ونص البند ثانيًا من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998، ونص المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003.
» عدم دستورية الفقرة 2 من المادة 68 من ق 17/1983
» بعدم دستورية المادة 83 من ق السلطة القضائية

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى