منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بتحديد اماكن تنفيذ الاحكام الصادرة برؤية الصغير والاجراءات الخاصة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك

اذهب الى الأسفل

قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بتحديد اماكن تنفيذ الاحكام الصادرة برؤية الصغير والاجراءات الخاصة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك Empty قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بتحديد اماكن تنفيذ الاحكام الصادرة برؤية الصغير والاجراءات الخاصة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك

مُساهمة  admin الأربعاء مارس 29, 2017 4:06 pm

أماكن رؤية الصغير

قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بتحديد اماكن تنفيذ الاحكام الصادرة برؤية الصغير والاجراءات الخاصة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك
وزير العدل :-
بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 , وبناء على موافقة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ,
قــــــــــــــــرر
مادة(1) تنفيذ الاحكام والقرارات الصدارة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه تطبيقا لاحكام المادتين (67, 69) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بمراعاة القواعد والاجراءات المبينة في المواد التالية .
مادة(2) يجرى تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او سكناه بمعرفة المحضر المختص وبحضور احد الاخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة فان حدثت مقاومة او امتناع وعدم استجابة للنصح والارشاد يرفع الامر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الادارة وبالقوة الجبرية ان لزم الامر ويحرر الاخصائى الاجتماعى مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ .
مادة ( 3) يراعى في جميع الاحوال ان تتم اجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يأمر به قاضى التنفيذ ويجوز اعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك على النحو المبين في المادة (66) من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
مادة ( 4) في حالة عدم اتفاق الحاضن او من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذى يتم فيه رؤية الصغير يكون للمحكمة ان تنتقى من الاماكن التالية مكانا للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب قدر الامكان وظروف اطراف الخصومة مع مراعاة ان يتوافر في المكان مايشيع الطمأنينة في نفس الصغير ولايكبد اطراف الخصومة مشقة لاتحتمل :
1- احد النوادى الرياضية او الاجتماعية
2- احد مراكز رعاية الشباب
3- احدى دور رعاية الامومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق .
4- احدى الحدائق العامة .
مادة ( 5) يجب الا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات اسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساءا ويراعى قدر الامكان ان يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لايتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم .
مادة ( 6) ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في المكان والزمان المبين بالحكم .
مادة ( 7) لاى من اطراف السند التنفيذى ان يستعين بالاخصائى الاجتماعى المنتدب للعمل بدائرة المحكمة التى اصدرت حكم الرؤية لاثبات نكول الطرف الاخر التنفيذ في المواعيد والاماكن المحددة بالحكم ويرفع الاخصائى الاجتماعى تقريرا للمحكمة بذلك اذا ما اقام الطالب دعوى في هذا الخصوص .
مادة (8 ) يلتزم المسئول الادارى بالنوادى الرياضية او الاجتماعية او بمراكز رعاية الشباب او بدور رعاية الطفولة والامومة التى يجرى تنفيذ حكم الرؤية فيها وبناء على طلب اى من اطراف السند التنفيذى ان يثبت في مذكرة يحررها حضور او عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية وبيده الصغير .
ولمن حررت المذكرة بناء على طلبه ان يثبت مضمونها في محضر يحرر في قسم او مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ .
مادة ( 9 ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشر ه.
admin
admin
Admin
Admin

عدد الرسائل : 1054
العمر : 71
دعاء : المستشار أحمد عصام السيد
نقاط : 2825
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://lawer2004.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
» القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها
» القرار 110 لسنة 1943 بقواعد تنفيذ قانون بيع المحال التجارية فى شأن الحوافظ
»  قرار رئيس الجمهورية بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015
» القانون رقم 73 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية و القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية
» قانون رقم (196) لسنة 2008 والمعدل بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 117 لسنة 2014

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى