منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الاثبات فى المسائل الشرعية

اذهب الى الأسفل

الاثبات فى المسائل الشرعية Empty الاثبات فى المسائل الشرعية

مُساهمة  admin الإثنين يونيو 06, 2016 4:26 pm

الاثبات فى المسائل الشرعية

الطعن رقم 032 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1462
بتاريخ 18-12-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 5
مفاد المادتين 5 و 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 والمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود . وغير ذلك من القواعد الشكلية للنصوص الإجرائية الواردة فى قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ، أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته وبيان قوته وأثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية ، ولا يغير من ذلك أن يكون المشرع قد نص فى المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الخاص بالأدلة فيما عدا مواد معينه ليس من بينها الإرث ، لأنه لم يقصد بهذا الإلغاء الخروج على الأصل المقرر فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى أحالت إليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955.

=======================
الطعن رقم 0258 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1241
بتاريخ 23-06-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 1
مفاد المواد 5 و6 من القانون رقم 462 لسنة 1955،280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته وبيان قوته وأثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية-والحكمة التى إبتغاها من ذلك هى إحترام القانون الواجب التطبيق حتى لا يكون هناك إخلال بحق المتخاصمين فى تطبيق أحكام شريعتهم - ولا يغير من ذلك أن يكون المشرع قد نص فى المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وهو الخاص بالأدلة ولم يستبق من مواده سوى المواد الخاصة بعدم سماع دعوى الوقف عند الإنكار وشهادة الإستكشاف فى النفقات والشهادة على الوصية إذ أنه لم يقصد بهذا الإلغاء الخروج على الأصل المقرر بمقتضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى أحالت إليها المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 السالف الإشارة إليها .
======================
الطعن رقم 0002 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1674
بتاريخ 01-11-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 6
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تستند إلى وقائع سبقت رفع الدعوى أو إستجدت بعدها لإثبات التطليق لما تنم عنه من إستمرار الخلاف الزوجى وإتساع هوته بما لا يستطاع معه الإبقاء على الحياة الزوجية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن الحكم أقام قضاءه على سند من وقائع لاحقة لرفع الدعوى يكون على غير أساس .

==============================
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 3
إذا كانت المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية توجب إتباع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من إختصاص هذه المحاكم عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها، وكانت المواد الواردة بهذه اللائحة وتنظيم إجراءات الطعون فى صحة الأدلة الخطية ألغيت بالمادة 13 من هذا القانون فيتعين الرجوع فى شأن الإجراءات إلى القواعد المقررة فى قانون الإثبات الذى حل فيها محل قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان مؤدى نص المادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- أنه لا يشترط لإستعمال المحكمة الرخصة المخولة لها فى هذه المادة أن يكون قد أدعى أمامها بتزوير الورقة التى قضت بتزويرها إذا أن نصها صريح فى تخويلها الحق فى أن تحكم برد أية ورقة وبطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ولو لم يدع أمامها بالتزوير وفق الإجراءات المرسومة لها .

( الطعن رقم 41 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/5/12 )


=======================
الطعن رقم 0051 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 211
بتاريخ 26-01-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإجراءات الشكلية للإثبات فى مواد الأحوال الشخصية تخضع للقواعد المقررة فى قانون المرافعات و كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 76 من قانون الإثبات الذى حل محل قانون المرافعات فى تنظيم الأحكام الإجرائية للإثبات على أنه " إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد المحدد للتحقيق لم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق فى الإستشهاد به " يدل على أن المشرع هدف إلى عدم تمكين الخصوم من إطالة أمد التقاضى عن طريق تعمد إستغرق مدة التحقيق كاملة دون مقتضى فأوجب على المحكمة أو القاضى المنتدب للتحقيق إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو لم يكلفه الحضور فيها أن يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام التحقيق ما زال قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما إلتزم به سقط حقه فى الإستشاد به و هو جزاء يتعذر بغض النظر عن إنتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً .

=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1925
بتاريخ 27-11-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 1
الدفع - فى إصطلاح الفقهاء - وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنما هو دعوى من قبل المدعى عليه يقصد به دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعى بمعنى أن المدعى عليه يصير مدعياً إذ أتى بدفع ويعود المدعى مدعياً ثانياً عند دفع الدفع .

==========================
الطعن رقم 0061 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 541
بتاريخ 29-03-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذ المحكمة أن مفاد المواد 5 ، 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعه لأحكام الشريعة الإسلامية .

===========================
الطعن رقم 0023 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1077
بتاريخ 28-06-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 5
مفاد المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 والمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته وبيان قوته وأثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الأسلامية .

=====================
الطعن رقم 0079 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 212
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 2
لما كان الطاعنون لم يطلبوا أمام محكمة الموضوع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يدعونه وكان الحق المخول لمحكمة الموضوع فى المادة 70 من قانون الإثبات من أن لها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق للإثبات بشهادة الشهود متروك لمطلق تقديرها ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض فإنه لا يقبل النعى بأن الحكم المطعون فيه لم يتخذ هذا الإجراء ويكون النعى عليه بالقصور فى التسيب والفساد فى الإستدلال على غير أساس .
======================
الطعن رقم 0079 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 212
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 3
لما كان الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعنين فى الدعوى قد إنتهت إلى طلب الحكم ببطلان إشهار إسم المتوفى . . . وسريان حجية الإعلام الشرعى رقم . . . وكان تدخل المطعون ضده الثانى فى ذات الدعوى بطلب رفضها وبطلان ذلك الإعلام الشرعى وإستحقاقه للتركة فإنه يعد بذلك خصماً فى الدعوى وتعجيلها بعد ذلك يعيد إتصاله بها وتكون طلباته معروضة فيها ويتعين على المحكمة الحكم فيها ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بطلانه لعدم رده على ذلك الدفاع على غير أساس .

====================
الطعن رقم 0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 194
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من القرائن ما نص عليه الشارع أو إستنبطه الفقهاء بإجتهادهم و منها ما إستنبطه القاضى من دلائل الحال وشواهده وكتب الحنفية مملوءة بإعتبار القرائن فى مواضع كثيرة إعتباراً بأن القضاء فهم و أن إستنباط القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان إستنباطها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى بنى عليها قضاءها .

====================
الطعن رقم 0208 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 707
بتاريخ 12-03-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الإجراءات إنها روعيت صحيحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك . لما كان ذلك و كان البين من محضر جلسة . . . أمام محكمة الإستئناف أنه خلا مما يفيد إنعقادها فى علانية مما مفاده إنعقادها فى غرفة مشورة ، وإذ لم يقدم الطاعن الدليل على خلاف ذلك فإن نعيه بهذا السبب يكون على غير أساس .

=======================
admin
admin
Admin
Admin

عدد الرسائل : 1054
العمر : 71
دعاء : المستشار أحمد عصام السيد
نقاط : 2825
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://lawer2004.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى