منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فى محل المبيع وتحديده - بيع

اذهب الى الأسفل

فى محل المبيع وتحديده  - بيع Empty فى محل المبيع وتحديده - بيع

مُساهمة  admin الجمعة يونيو 03, 2016 4:34 pm

فى محل المبيع وتحديده

يكفى لتحقيق ما تقضى به المادة 95 من القانون المدنى من وجوب تعيين محل الالتزام بنوعه وتبين صنفه بكيفية تمنع الاشتباه أن يكون المبيع هو كذا (كدقيق ) أو أرز مثلا) حسب العينة .
( الطعن رقم 96 لسنة 17 ق جلسة 9/2/1948)
2 - التعاقد بالعينة لا يؤثر فى صحة انعقاده عدم توقيع الملتزم على العينة وإن جاز أن يكون ذلك مثار خلاف عند تنفيذ العقد ، ولا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيما تقرره كل من أن العقد قد تم على عينة معينة وأن العاقد قد عاينها .
(طعن رقم 25 سنة 16 ق جلسة 15/5/1947)
3- البائع لا تبرأ ذمته إلا إذا قدم بضاعة تطابق العينة التى جرى التعاقد عليها فمن الخطأ القول بأنه إذا أمتنع على البائع أن يحصل على بضاعة من العينة المتعاقد عليها . كان عليه أن يورد ما يستطيع الحصول عليه ، فإن كان دون العينة جودة أو نقاوة التزم بفرق الثمن لمصلحة المشترى .
( الطعن رقم 96 جلسة 17 ق جلسة 9/12/1948 )
4 - إذا كان الحكم لم يعول على العقد الابتدائى فيما قال به من انتقال الملكية من البائع إلى المشترى و إنما عول عليه فقط فى تعرف ذاتية المبيع ، كما أرادها المتعاقدان فى عقدهما النهائى المسجل ، فذلك منه لا مخالفة فيه للقانون .
(الطعن رقم 96 لسنة 16 ق جلسة 30/1/1/1947 ) جلسة 2/31 0/1 95 1-
5- متى كان الحكم الاستئنافى إذ قضى برفض دعوى الطاعنين بإثبات وصحة عقد البيع الصادر لهما من المطعون عليها الأولى قد أقام قضاءه على أساس تخلف الشرط المعلق عليه نفاذ العقد وهو تقابل المطعون عليها سالفة الذكر من البيع الصادر منها عن نفس المبيع لآخر واستردادها منه المحرر المثبت له و كان الحكم الابتدائى إذ قضى برفض قبول هذا الأخير خصما ثالثا فى الدعوى قد أسس قضاءه على أن عقده خال من الحدود وأن المبيع له فى قطعة أخرى خلاف القطعة الكائنة فيها المبيع للطاعنين فإن الحكم الاستئنافى إذ افترض ثبوت اتحاد المبيع فى العقدين دون إقامة الدليل على صحة هذا الافتراض المناقض لحكم محكمة الدرجة الأولى الذى قضى بعدم قبول تدخل الخصم الثالث ودون أن يبين أن المطعون عليها الأولى سعت فى التقايل من البيع الصادر منها إلى المشترى الأخر ولم تنجح مع وجوب هذا البيان حتى لو صح الافتراض المذكور فإن هذا وذاك تصور يبطله ويستوجب نقضه .
(الطعن رقم 220 سنة 18 ق جلسة 31/12/1950 )
6 - متي كان الواقع فى الدعوى هو أن عقد البيع الابتدائى قد ورد على حصة مفرزة محددة مقدارها 36 فدانا وفقا لوضع ت يد البائع مع تحديد سعر الوحدة للفدان بمبلغ معين فلما قامت –إجراءات الشهر العقارى حائلا درن تسجيل العقد على هذا الوجه حور الطرفان اتفاقهما فى العقد النهائى دون المساس بجوهره بأن جعلا البيع منصبا على الحصة الشائعة بحسب النصيب الشرعى ومقدارها 30 فدانا والتى لا تجادل المساحة فى جواز ورود العقد عليها كما جعلاه منصبا أيضا على القدر المفرز الوارد فى العقد الابتدائى وحرصا على النص على سعر الوحدة للفدان الواحد بمبلغ معين فى كلتا الحالتين ، وكان المفهوم من هذا التحوير اللاحق فى العقد النهائى أن البيع شمل محلين الأول بيع النصيب الشائع والآخر بيع هذا النصيب حسب وضع اليد وأن العلاقة بين لما تسوى على أساس المحل الذى يصح به العقد ، وكانت مصلحة الشهر العقارى قد نقلت أولا ملكية القدر الشائع دون المحدد وجرت المحاسبة فى العقد على ثمن هذا القدر وحده ، ثم تبين بعد ذلك أن المحل الآخر قد استقام أمره وهو أن 36 فدانا المحددة ببيع المشترى له دون اعتراض من الشهر العقارى فإنه يكون للبائع الحق فى الرجوع على المشترين بثمن الفرق على أساس الوحدة المتفق عليه ويكون الحكم المطعون فيه إذ اعتبر البيع جزافا بالثمن المحدد للحصة الشائعة قد خالف فى تفسيره الثابت بالأوراق .
(الطعن 106 سنة 22 ق جلسة 12/11/ 1955)
7 - متى استخلص الحكم نية المتعاقدين وما انعقد اتفاقهما عليه بما يتفق مع ما توحى به عبارات عقد البيع الابتدائى وتؤيده صيغة عقد البيع النهائى من أن البيع كان شاملا للأرض المبيعة وما عليها من مبان إذ وصف المبيع فى العقد المذكور بأنه عبارة عن مخزن وصيدلية ودكاكين ومقهى و لوكاندة فإن ذلك يكون استخلاصا سائغا مما يدخل فى سلطة المحكمة الموضوعية ، ولا محل للنعى على الحكم بأنه اخطأ فى تفسير العقد الابتدائى بمقولة أن البيع لم يشمل تلك المبانى وإنه يحق للبائع المطالبة بثمن أنقاضها .
(الطعن رقم 343 لسنة 23 ق - جلسة 91/1958)
8 - متى تبين أن محكمة الموضوع قد فسرت شروط البيع فى خصوص تحديد كمية المبيع تفسيرا سائغا لم تخرج به عن حد حمل عباراتها على ما يمكن أن تحتمله ودعمت حكمها فى هذا الخصوص بما يؤيده من اعتبارات معقولة فإن ذلك مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التى لا رقابة لمحكمة النقض عليها . –
(الطعن رقم 89 سنة 24 ق - جلسة 20/3/1958)
9- إذا كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنين باعا للمطعون عليه الأقطان الناتجة من زراعتهما فى سنة 1950 البالغة 750 قنطارا تحت العجز والزيادة بسعر 13 جنيه و 520 مليما للقنطار بحسب أقفال البورصة فى يوم 28 فبراير سنة 1950 لعقود شهر أكتوبر سنة 1950 و دفع الثمن مقدما على أن يكون التسليم فى ميعاد غايته 20 أكتوبر سنة1950 فإن زاد الناتج كل عن هذا المقدار تكون الزيادة على أساس سعر العقود المؤجلة الشهر أكتوبر سنة1950 فى يوم أقفال البورصة الذى يحدده البائع مع زيادة جنيه و 400 مليم فى القنطار وفى حالة العجز يقدر ثمن الكمية الناقصة على أساس سعر تلك العقود فى يوم تسليم آخر رسالة من المحصول بحيث إذا قل هذا السعر عن السعر المقطوع به فلا رجوع لأحد على الآخر – أما إذا زاد السعر عن ذلك فإن الفرق يرجع به المشترى على البائع – فإن هذا العقد هو تعاقد على بيع محصول فى المستقبل وهو جائز بحكم المادة 131 من القانون المدنى ، فإذا حصلت محكمة الموضوع أن العاقدين قصدا بيع 750 قنطارا من القطن محددة على الأقل واستندت فى ذلك إلى أسباب سائغة ، فإن هذا مما يدخل فى سلطتها الموضوعية التى لا تخضع لرقابة محكمة النقض .
(الطعن رقم 52 لسنة 52 ق جلسة 12/11/1959)
10 - العبرة فى تحديد الأطيان - أى فى تعين المبيع - المحكوم بإثبات صحة التعاند عنها هى بما ورد من ذلك العقد الذى بيعت بموجبه ، لا بما يكون قد ورد فى صحيفة دعوى صحة التعاقد ، وإذ كان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه أحال فى تعيين المبيع إلى عقد البيع وملحقه وإلى صحيفة الدعوى كذلك ، وكان الطاعن - طالب التدخل فى الدعوى – لا ينازع فى صحة البيانات الواردة فى هذه الصحيفة من أن الأطيان المبيعة إلى المطعون عليه الأول - المدعى فى دعوى صحة التعاقد - تقع مشاعة فى . .. . وإن الباقى من هذا القدر يتسع لأن يشمل الأطيان التى ورد عليها عقد البيع الصادر إليه ، فإن النعى . على الحكم المطعون فيه بالقصور فى تحديد القدر المبيع والإخلال بحق دفاع الطاعن يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 0 37 لسنة 38 ق - جلسة 30/12/1973)
11 - متى كان الطاعن - طالب التدخل- فى دعوى صحة التعاقد – لا يجادل فى أن الأطيان التى اشتراها لا تدخل فى الأطيان موضوع عقد البيع .الصادر إلى المطعون عليه الأول - المدعى فى دعوى صحة التعاقد - وأن ملكية البائع لهما كما حددتها البيانات المساحية الواردة فى كل من العقدين ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة ونفاذ عقد المطعون عليه الأول على مقتضى هذه البيانات ، فإن ذلك حسبه لإقامة قضائه بعدم قبول الطاعن خصما ثالثا فى الدعوى .
(الطعن رقم 375 لسنة 38 ق - جلسة 30/12/1973)
12 - اعتبار عقدى البيع موضوع ا الدعوى منصبين على عقار واحد لا يعدو أن يكون من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع طالما كان استخلاصه سائغا ومؤديا إلى النتيجة التى انتهى إليها .
(الطعن رقم 8 72 لسنة 46 ق - جلسة 7/5/1981)
13 - العبرة فى تعيين محل المبيع هو بما انصرفت إليه الرادة المتعاقدين ووفقا للتحديد الذى تضمنه عقد البيع ، وكان الثابت من صورة عقد البيع -المسجل أنه تضمن ما يفيد شراء الطاعنات من المطعون ضده الرابع كامل الأرض الفضاء البالغ مساحتها . . . وأن التعامل شمل هذه الأرض بأكملها وتم البيع مقابل ثمن قدره .. . ودفع الثمن بأكمله من المشترين وإذ يبين مما سلف أن محل التعاقد قد تحدد بذاته تحديدا قاطعا فإنه لا ينال من ذلك ما تضمنه العقد من أنه جاء بكشف التحديد المساحى أن العقار الذى تملكه -المطعون ضدهن الثلاثة الأول - قد تعدى على جزء من القدر المباع للطاعنين وأن البائع تعهد بإزالة هذا التعدى الذى وقع على مساحة 19 مترا مربعا ذلك أن هذا البيان لا يعدو أن يكون إثباتا لواقع التعدى الحاصل أثناء المعاينة المساحية التى تمت ضمن إجراءات طلب الشهر على جزء من العقار موضوع التعامل دون أن يكون لذلك ثمة أثر على حقيقة المبيع الذى انصب عليه التعاقد والمبين به تبيينا صريحا ولا على حقوق طرفيه - البائع والمشترى - الثابتة فيه والمشهرة به ، وهو ما قطعت به بيانات المحرر المتعلقة بالملكية والتكليف والتعامل والتعارض فضلا عن باقى بنود العقد الأخرى والتى أدت جميعها إلى شهر العقد عن كامل العقار المبيع الذى انصب عليه التعاقد وانصرفت إ إليه إرادة المتعاقدين.
(الطعن رقم 67 لسنة 51 ق - جلسة 26/4/1983)
15 - أن العبرة فى تحديد المبيع المحكوم بصحة التعاقد عنه هى بما ورد من ذلك فى العقد لا بما يكون قد ورد فى صحيفة دعوى صحة التعاقد ، وإذ كان الواقع فى الدعوى أن طرفيها تقدما إلى محكمة أول درجة بعقد صلح اتفقا فيه على صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 1975/2/6 وطلبا من المحكمة إلحاقه بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه ليكون فى قوة السند التنفيذى ، وصدر الحكم بمطلبهما دون تحديد للمبيع اكتفاء بما ورد بعقد الصلح من إحالة فى هذا الشأن إلى ما ورد بصحيفة الدعوى وعقد البيع ، و إذ كان الثابت من هذا العقد أن الأطيان المبيعة معينة تعيينا نافيا للجهالة فإن ما تثره الطاعنة بهذا الشق يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 670 لسنة 52 ق - جلسة 26/11/1987)
admin
admin
Admin
Admin

عدد الرسائل : 1054
العمر : 71
دعاء : المستشار أحمد عصام السيد
نقاط : 2825
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://lawer2004.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى