منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تفتيش - التفتيش برضاء المتهم قبل الدخول

اذهب الى الأسفل

تفتيش - التفتيش برضاء المتهم قبل الدخول Empty تفتيش - التفتيش برضاء المتهم قبل الدخول

مُساهمة  admin الإثنين مايو 23, 2016 6:48 am

تفتيش - التفتيش برضاء المتهم قبل الدخول
====
إن الحكمة التى عناها الشارع من وضع الضمانات والقيود لإجراء تفتيش الأشخاص هى كفالة الحرية الشخصية التى نص عليها الدستور وأقرتها القوانين وأذن فإذا كان الشخص الذى قبض عليه المخبرون لاشتباههم فى أمره وأحضروه للمركز قد اعترف للضابط بحيازته للمخدر وأذنه فى تفتيشه ، فإنه إن صح أن القبض على هذا الشخص وقع باطلا فان تفتيشه يكون صحيحا. إذ هو قد نزل بمحض إرادته عن القيود والضمانات التى فرضها القانون لإجراء التفتيش .
(طعن رقم 1092 سنة 25 ق -جلسة 20/11/1950)
====
يجب فى الرضا الحاصل من صاحب المنزل بدخول رجل البوليس منزله لتفتيشه أن يكون حرا حاصلا قبل الدخول ، وبعد العلم بظروف التفتيش وبأن من يريد إجراءه لا يملك ذلك قانونا.
( الطعن رقم 2 89 سنة 9 ق - جلسة 17/4/1939)
====
يجب بمقتضى القانون للأخذ برضاء صاحب لمنزل بدخول رجال البوليس أو غيرهم منزله لتفتيشه أن يكون هذا الرضا صريحا حرا حاصلا منه قبل الدخول وبعد إلمامه بظروف التفتيش وبعدم وجود مسوغ فى القانون يخول من يطلبه سلطة إجرائه . وإذن فان قول المحكمة بصحة التفتيش الذى أجرى فى منزل المتهم بناء على ما ذكرته من أن الزوجة أجازته بعدم اعتراضها عليه لا يكون كافيا لتبرير ذلك التفتيش والاعتماد على ما يحصل منه .
( الطعن رقم 1784 لسنة 16 ق - جلسة 11/11/1946 )
====
إن حرمه المنازل وما أحاطها به المشرع من عناية تقتضى أن يكون دخولها برضى أصحابها. وأن يكون هذا الرضا صريحا لا لبس فيه وحاصلا قبل الدخول فلا يصح أن يؤخذ بطريق الاستنتاج من مجرد سكوت أصحاب الشأن إذ من الجائز أن يكون هذا السكوت منبعثا عن الخوف والاستسلام فاستناد محكمة الموضوع إلى هذا الرضا الضمنى لا يصح .
( الطعن رقم 1210 السنة 4 ق -جلسة 11/6/1934 )
====
الرضا الذى يكون به التفتيش صحيحا يجب أن يكون صريحا لا لبس فيه ، وحاصلا قبل التفتيش ومع العلم بظروفه . ولا يجب أن يكون ثابتا بكتابة صادرة ممن حصل تفتيشه بل يكفى أن يستبين المحكمة ثبوته من وقائع الدعوى وظروفها.
( الطعن رقم 2237 سنة 12 ق - جلسة 18/12/1942 )
====
إذا كان المتهم لم يتمسك أمام المحكمة بأن الإقرار الذى كتبه بقبوله التفتيش كان لما وقع عليه من إكراه فلا يقبل منه أن يثير ذلك أمام محكمة النقض فان هذا من المسائل المتعلقة بالواقع التى يجب أن تثار أمام محكمة الموضوع حتى يمكن تحقيقها والفصل فيها.
( الطعن رقم 1199 لسنة 12 ق - 4/5/1942 )
====
الولد الذى يقيم مع والده بصفة مستمرة فى منزل واحد يجوز له أن يسمح بتفتيش هذا المنزل ويكون التفتيش الذى يحصل بناء على موافقته صحيحا قانونا، إذ هذا المنزل يعتبر فى حيازة الوالد والولد كليهما.
( الطعن رقم 1973 لسنه 7 ق - جلسة 12/11/1937 )
====
الزوجة تعتبر قانونا وكلية صاحب المنزل والحائزة فعلا للمنزل فى غيبة صاحبه فلها أن تأذن فى دخوله وكذلك خليله صاحب المنزل تملك هى الأخرى حق الإذن فى دخول المنزل فى غيبة صاحبه . فالتفتيش الذى يجريه رجل البوليس بإذن من أى الاثنتين (الزوجة أو الخليلة) فى غيبه صاحب المنزل يعتبر قانونا تفتيشا صحيحا وكل ما يترتب عليه من الإجراءات يكون صحيحا أيضا .
( الطعن رقم 1409 لسنة 6 ق - جلسة 4/5/1936 )
====
admin
admin
Admin
Admin

عدد الرسائل : 1054
العمر : 71
دعاء : المستشار أحمد عصام السيد
نقاط : 2825
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://lawer2004.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى