منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فى ثمن المبيع - بيع

اذهب الى الأسفل

فى ثمن المبيع - بيع Empty فى ثمن المبيع - بيع

مُساهمة  admin الثلاثاء مايو 17, 2016 1:19 pm

فى ثمن المبيع
1 - متى كان الحكم قد قرر أن العقد الصادر من المورث لزوجته هو عقد بيع عين فيه المبيع والثمن وأن لا عبرة بعدم ذكر قبض الثمن فى العقد بعد تعيينه فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون لأن مطلق البيع يفيد التزام المشترى بدفع الثمن المسمى ولان المادة 48 مدنى تجيز أن يكون العقد المشتمل على الهبة موصوفا بعقد آخر وتجعل مناط صحة الهبة المستترة أن يكون العقد الذى يسترها مستوفى الأركان والشرائط القانونية فإن كان اليد الساتر بيعا ولم ينص فيه على ثمن ما أو أبرئ المشترى من الثمن أو وهب له فالعقد هبة لا تصح قانونا إلا إذا كانت حاصلة بعقد رسمى . (الطعن رقم 96 لسنة 18 ق جلسة 8/2/1951 )
2 - يشترط أن يكون المقابل فى عقد البيع - الثمن - متكافئا مع قيمة المبيع ، بل كل ما يشترط فيه ألا يكون تافها ، فالثمن البخس يصلع مقابلا لالتزامات الغير ادعاء هذا الأخير بأنه باع بما دون القيمة على علم منه بذلك تخلصا من تعرض الغير له، فى الأطيان المبيعة و عجزه عن تسليمها لا يكفى لإبطال البيع إلا أن يكون . قد شاب رضاءه إكراه مفسد له .
(الطعن رقم 96 لسنة 18 ق جلسة 8/2/1951 )
3 - متي كان الحكم قد نهج فى تفسير العقد منهجا قويما إذا نظير إلى نصوصه وتبين ما انصرفت إليه نية المتعاقدين وقت التعاقد فانتهى من ذلك إلى وصف صحيح للعقد بأنه عقد بيع خلا من تحديد موعد لدفع الثمن ثم أنزل عليه حكم القانون الصحيح . فإنه لا يكون مخالفا للقانون .
(الطعن رقم 151 سنة 23 ق - جلسة 4/4/1957 )
4 - متي كان يعين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد رأت  فى سبيل الوصول إلى حقيقة ما انعقدت علية إرادة الطرفين بشأن تحديد ثمن المبيع - وذلك فى حدود سلطتها التقديرية - أن تحدد ثمن الصفقة بمجموع ما دفعه المشترى (الطاعن ) سواء عند تحرير العقد الابتدائى أو بعد ذلك وبما بقى من الثمن عند تحرير العقد النهائى وحصلت من ذلك الثمن الذى اتفق عليه الطرفان بعد تحرير العقد الابتدائى ، وكان  هذا الاستخلاص مستمدا من عناصر ثابتة بأوراق الدعوى فإذ النعى على الحكم بتشويه الوقائع أو مخالفه الثابت بالأوراق يكون فى غير محله .
(الطعن رقم 359 لسنة 26 ق – جلسة 10/5/1962 )
5 - يشترط قانونا لانعقاد عقد بيع إذا ما أبدى الموعود له رغبته فى التعاقد ، مطابقة إرادته لإرادة. الواعد التى عبر عنها فى وعده مطابقة تامة فى كل المسائل الجوهرية . التى تناولها التعاقد فإذا اقترنت هذه الرغبة  بما يعدل فى الوعد فلا ينعقد العقد ما لم يقبل الواعد هذا التعديل إذ تعتبر هذه الرغبة بمثابة إيجاب جديد فلا ينعقد به العقد إلا إذا صادفه قبول من الطرف الآخر ، فإذا كانت محكمه الموضوع قد استخلصت بأسباب سائغة وفى نطاق سلطتها الموضوعية أن إرادة طرفى العقد لم تتطابق بشأن ركن الثمن فإن الحكم إذا انتهى إلى أن البيع لم ينعقد لفقده ركنا جوهريا من أركان انعقاده وهو الثمن ورتب  على ذلك بقاء عقد الإيجار المبرم بينهما من قبل ساريا كما كان قبل . إظهار المستأجر رغبته فى الشراء لا يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 198 لسنة 1 3 ق - جلسة 10/5/1962 )
6 - عدم دفع المطعون ضدهم (المشترين ) الثمن  لا يتعارض مع تنحيز عقدى البيع موضوع الدعوى ، إذ التصرف بالبيع المنجز ، يعتبر صحيحا سواء أكان العقد فى حقيقته بيعا أو هبه مستترة فى صورة عقد بيع استوفى شكله القانونى .
( الطعن رقم 9 لسنة 38 ق - جلسة 6/2/1973)
7 - متى كان الحكم المطعون فيه قد استخلص فى حدود سلطته التقديرية من أقوال شهود الطرفين ومن المستندات التى كانت بين يديه أن ثمن الأطيان موضوع عقد البيع هو مبلغ . . . وأن المطعون ضده أوفى بهذا الثمن كاملا ورتب على ذلك توافر ركن الثمن فى عقد البيع ، وإذ انتهى إلى صحته و نفاذه ، وكان استخلاصه فى هذا المقام سائغا ، فإن ما يثره الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا ، يخرج عن رقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم 536 لسنة 45 ق – جلسة 25/6/1975)
8 - الثمن وإن كان يعتبر ركنا أساسيا فى عقود البيع إلا أنه وعلى ما يستفاد من نص المادتين 423 ، 424 من القانون المدنى لا يشترط أن يكون الثمن معينا بالفعل فى عقد البيع بل يكفى أن يكون قابلا للتعيين باتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمنا على الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد .
( الطعن رقم 1051 لسنة 45 ق ت جلسة 28/1/1980)
9 - إن مفاد ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 423  من القانون المدنى إنه فى عقد البيع قد يترك الطرفان تحديد الثمن لأجنبى يتفقا عليه وقت العقد فيكون الثمن فى هذه الحالة قابلا للتقدير بتفويض الأجنبى فى تقديره وما يقدره هذا الأجنبى ثمنا للمبيع ملزم لكل ، من البائع و المشترى فهو وكيل عنهما ويتم هذا البيع من الوقت الذى اتفق فيه الطرفان على المفوض ففى ذلك الوقت كان البيع مستكملا لجميع عناصره وأركانه ومنها الثمن ، لما كان ذلك وكان الثابت بعقد البيع المؤرخ 27/3/1966 المودعة صورته أوراق الدعوى أنه فى البند الثانى منه اتفق الطرفان على تحديد الثمن بمعرفة لجنة تشكل بالطريقة المبينة بالعقد وأيا ما كان الأمر فى وقت تقدير الثمن بمعرفة اللجنة فإن العقد ينعقد منذ وقت إبرامه فى 27/3/1966 و ليس فى الوقت الذى تصدر فيه اللجنة قرارها بتقدير الثمن . ( الطعن رقم 439  لسنة 50 ق جلسة 8/5/1988)
admin
admin
Admin
Admin

عدد الرسائل : 1054
العمر : 71
دعاء : المستشار أحمد عصام السيد
نقاط : 2825
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://lawer2004.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى