منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ارث - احوال شخصية

اذهب الى الأسفل

ارث - احوال شخصية Empty ارث - احوال شخصية

مُساهمة  admin السبت مايو 14, 2016 3:28 am

أر ث
====

إذ كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى سائغا وبما له أصل ثابت بالأوراق إلى أن الطاعنين والمطعون ضدهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام للمتوفاة وأنهم متساوون فى درجة القرابة لها ـ لانتسابهم إلى أبوى المتوفاة - ورتب على ذلك قضاءه بتعديل الحكم المستأنف بتقسيم تركة المتوفاة ......... بين ورثتها - الطاعنتين والمطعون ضدهم - للذكر مثل حظ الأنثيين, فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.
( الطعن 459 لسنة 67 ق جلسة 23 \ 6 \ 2007 )
====

إذا كان النص فى المادة 31 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث على أنه إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية كانت التركة أو الباقى منها لذوى الأرحام. وذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض فى الإرث على الترتيب الآتي: الصنف الأول ـ ........ والصنف الثانى ........, الصنف الثالث أبناء الأخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا, وأولاد الأخوات لأبوين أو لأحدهما وإن نزلوا, وبنات الأخوة لأبوين أو لأحدهما وأولادهن وإن نزلوا, وبنات أبناء الأخوة لأبوين أو لأب وإن نزلوا, وأولادهن وإن نزلوا........". وكانت المادة 34 من ذات القانون على أن "الصنف الثالث ـ من ذوى الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة فإن استووا فى الدرجة وكان فيهم ولد عصب فهو أولى من ولد ذى الرحم, والأقدم أقواهم قرابة للميت فمن كان أصله لأبوين فهو أولى ممن كان أصله لأب,. ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم, فإن اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة اشتركوا فى الإرث" يدل على أن قانون المواريث أخذ بتوريث ذوى الأرحام, وإذا تعددوا يكون توريثهم على طريقة أهل القرابة, وهذه الطريقة تعتمد على الترجيح بين ذوى الأرحام الموجودين بقوة القرابة وقربها, فيرجح بينهم بالجهة ثم بالدرجة ثم بالقوة, كما هو الشأن فى العصبات.
فيقدم من ذوى الأرحام الفروع ثم الأصول ثم فروع الأبوين ثم فروع الأجداد والجدات, فإن استووا فى الجهة قدم أقربهم درجة, فإن استووا فى الجهة والدرجة قدم أقواهم قرابة, فإن استووا اشتركوا وكان الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين, فإذا مات شخص عن ابن أخت شقيقة وبنت أخ شقيق كانت التركة بينهما أثلاثا للذكر ضعف الأنثى, لتساويهما فى الدرجة وفى الإدلاء بوإرث وفى قوة القرابة.
( الطعن 459 لسنة 67 ق جلسة 23 \ 6 \ 2007 )
====

إذ كان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين ـ ابن ابن عم والد المتوفاة (الغير شقيق) هو الأقرب إليها فى الدرجة من ابن ابن ابن العم الشقيق مورث المطعون ضدهم من العاشر حتى الثانى عشر, ومن ثم فإن التركة جميعها تؤول لمورث الطاعنين ابن عم والد المتوفاة غير الشقيق لأنه أقرب العصبات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتوريث ..........و.......... أولاد . ـ المطعون ضدهم من العاشر حتى الثانى عشر ـ رغم أنه الأبعد درجة من مورث الطاعنين فإنه يكون قد خالف صحيح القانون والثابت بالأوراق.
(الطعن 433 لسنة 67 ق جلسة 23 \ 6 \ 2007 )
====
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الإعلام الشرعى تدفع وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة ، وهذا الحكم كما يصدر بناء على دفع فى الدعوى التى يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعى يصح أن يكون فى دعوى أصلية ، وأنه متى كانت المحكمة التى أصدرته مختصة بنظر الدعوى فإن قضاءها هو الذى يعول عليه ولو خالف ما ورد بالإعلام الشرعى الذى صدر بناء على إجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة .
( الطعن 176 لسنة 63 ق جلسة 7 / 7 / 1997 )
====
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها هى الواجبة التطبيق فى مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين غير المسلمين داخلاً فى نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث وانتقال التركة إليهم، وإذ جرى نص المادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بأنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم، ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض، وكان الإرث يستحق وفقاً للمادة الأولى من القانون بموت المورث، فإن مناط المنع من الإرث هو اختلاف الدين وقت وفاة المورث أو اعتباره ميتاً بحكم القاضي.
( الطعن 1392 لسنة 50 ق جلسة 5 / 2 / 1984 )
====

النص فى المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن " يؤدى من التركة بحسب الآتى أولا ما يكفى لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من المورث إلى الدفن ثانيا ديون الميت ثالثا ما أوصى به فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة " .
يدل على أن التركة تنفصل عن المورث بوفاته ولا تؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه وتجهيز من تلزمه نفقته وما عليه من ديون للعباد وما ينفذ من وصاياه . (الطعن 44 لسنة 49 ق جلسة 28 / 6 / 1983 )
====
قواعد تحقيق الوفاة والوراثة الواردة بالباب الأول من الكتاب السادس من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لم تشترط لقبول تحقيق الوفاة والوراثة وصحة الإعلام الشرعى الذى يضبط نتيجة له أن يحصل الطالب على حكم مثبت لسبب الإرث المدعى به بل أجازت لكل مدع للوراثة أن يتقدم بطلبه إلى المحكمة حتى إذا ما أثير نزاع أمامها حول هذا السبب وتبين للقاضى جديته رفض إصدار الإشهار وتعين على الطالب أن يرفع دعواه بالطريق الشرعى .
( الطعن 43 لسنة 50 ق جلسة 23 / 6 / 1981)
====

المقرر فى فقه الحنفية أنه إذا أقر الوارث بوإرث آخر فإنه يعامل بإقراره دون حاجة لإثبات نسب المقر له من المتوفى ولا يشترط لصحة هذا الإقرار أن يكون المقر وإرثاً بالفعل بل يصح ولو كان وإرثاً بحسب الظاهر ولم يمنعه من الميراث إلا إقراره لمن يحجبه عنه .
( الطعن 43 لسنة 50 ق جلسة 23 / 6 / 1981 )
====

النص فى الفقرة الأولى من المادة 875 مدنى والمواد الأولى والرابعة والسادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنه 1943 يدل على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها هى الوجبة التطبيق فى مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين، داخلا فى نطاقها تعيين الوراثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث وانتقال التركة إليهم.
( الطعن 36 لسنة 61 ق جلسة 25 / 12 / 1995 )
====

إذ كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شريعة قطعية الثبوت والدلالة وبينها القرآن الكريم بيانا محكما وقد أستمد منها قانون المواريث أحكامه، فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة فى ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما أختلف الزمان والمكان ومن ثم يكون لذوى الشأن لإثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك فى صورة دعوى مبتدأه أو فى صورة دفع.
(الطعن 36 لسنة 61 ق جلسة 25 / 12 / 1995 )
====
إذ كان الإرث وفق المادة الأوفى من قانون المواريث رقم 77 لسنه 1943 يستحق بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضى فإن مناط المنع من الإرث عند اختلاف الديانة الوارد حكمة فى المادة السادسة من قانون المواريث إنما يكون وقت وفاه المورث أو حكم باعتباره ميتا. طعن 36 لسنة 61 ق جلسة 25 / 12 / 1995 )
====
لما كان بيت المال والذى أصبح بنك ناصر الاجتماعى يمثله قانونا بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات " بيت المال سابقا" وإن كان لا يعتبر وإرثا شرعيا وذلك على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والذى أستمد منه قانون المواريث أحكامه فى الصدد- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا أنه وقد آلت إليه التركة على أنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك وذلك وفق عجز المادة الرابعة من قانون المواريث المشار إليها فتكون تحت يده بحسبانه أمنيا عليها ليصرفها فى مصارفها الشرعية فإنه يكون بذلك قد تحققت له المصلحة وتوافرت له الصفة وبالتالى يعتبر من ذوى الشأن ممن لهم الحق فى الطعن على الإعلام الشرعى الذى ينطوى على توريث من لاحق له فيه بطلب بطلانه سواء أكان ذلك فى صورة دعوى مبتدأه أو فى صورة دفع ودلك توصلا إلى أيلولة التركة المشاره إليه.
( الطعن 36 لسنة 61 ق جلسة 25 / 12 / 1995 )
====
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاعتقاد الدينى من الأمور التى تنبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان و التى لا يجوز البحث فى جديتها ولا فى بواعثها أو دواعيها، وأن نطق الشخص بالشهادتين كاف فى اعتباره مسلما.
(الطعن 36 لسنة 61 ق جلسة 25 / 12 / 1995 )
====
النص فى المادة 29 من القانون المدنى يدل على أن المشرع أحال فى بيان حقوق الحمل المستكن إلى القانون،فليس له من حقوق إلا ما حدده القانون وقد نظم المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 فى شأن الولاية على المال الولاية على الحمل المستكن، وأثبت له قانون الجنسية الحق فى اكتساب جنسية أبيه، وأعترف له قانون المواريث بالحق فى الإرث، كما أعترف له قانون الوصية بالحق فيما يوصى له به،أما حقه فى التعويض عن الضرر الشخصى المباشر الذى يلحق به نتيجة الفعل الضار الذى يصيب مورثه قبل تمام ولادته حيا فلم يعينه القانون، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المجنى عليه الذى أصيب فى الحادث - سبب دعوى التعويض الراهنة - قد مات بتاريخ 28 / 5 /1981 قبل ميلاد ابنته القاصرة .......... الحاصل فى 1 / 11 / 1981 ومن ثم فإنها كانت فى هذا التاريخ حملا مستكنا فلا تستحق بعد ولادتها التعويض المطالب به، لأن الحق فى التعويض عن الأضرار الشخصية المباشرة التى تدعى أنها أصيبت بها وقت أن كانت حملا مستكنا وكما سلف البيان لم يكن من بين الحقوق التى عينها القانون للحمل المستكن وحددها على سبيل الحصر.
( الطعن 1075 لسنة 60 ق جلسة 27 / 6 / 1995 )
====

متى كان سبب الإرث العصوية بالنسبة ، فإن فقه الحنفية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يشترط لصحة الشهادة بإلإرث فى هذه الحالة أن يوضح الشاهد سبب الوراثة الخاص الذى بمقتضاه ورث به المدعى الميت، بحيث يذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد، والمحكمة من ذلك تعريف الوارث تعريفا بميزة عن غيره، ويبين للقاضى أنه وإرث حقيقة لتعرف نصيبه الميراثى.
( الطعن 14 لسنة 60 ق جلسة 26 / 1 / 1993 )
====
إذ كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبينها القرآن الكريم بياناً محكماً وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه ، فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة فى ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما أختلف الزمان والمكان ومن ثم يكون لذوى الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك فى صورة دعوى مبتدأه أو فى صورة دفع .
( الطعنان رقما 36 لسنة 61 ق ، 154 لسنة 63 ق " أحوال شخصية " هيئة عامة " جلسة 1995/12/25 س 43 ج2 ص 1037)
====
إذ كان الإرث وفق المادة الأولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يستحق بموت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضى فإن مناط المنع من الإرث عند اختلاف الديانة الوارد حكمه فى المادة السادسة من قانون المواريث إنما يكون وقت وفاة المورث أو حكم باعتباره ميتاً .
( الطعنان رقما 36 لسنة 61 ق ، 154 لسنة 63 ق " أحوال شخصية " ـ هيئة عامة ـ جلسة 1995/12/25 )
====
النص فى الفقرة الأولى من المادة 875 مدنى والمواد الأولى والرابعة والسادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يدل على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها هى الواجبة التطبيق فى مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين ، داخلاً فى نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث وانتقال التركة إليهم .
( الطعنان رقما 36 لسنة 61 ق ، 154 لسنة 63 ق " أحوال شخصية " ـ هيئة عامه ـ جلسة 1995/12/25 )
====
من المقرر ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين غير المسلمين ، داخلا في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة اليهم . واذ جري نص المادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بأنه لا توارث . بين مسلم وغير مسلم ، ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض وكان الإرث يستحق وفقا للمادة الأولي من القانون بموت المورث فان مناط المنع من الإرث هو اختلاف الدين وقت وفاة المورث أو اعتباره ميتا بحكم القاضي .
( الطعن رقم 1393 لسنة 50 ق جلسة 1984/2/5 س 35 ع 1 ص300 )
====
النص في المادة الرابعة من قانون المواريث 77 لسنة 1943 علي أن "يؤدي من التركة بحسب الآتي : أولا ـ ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من المورث الي الدفن ثانيا ـ ديون الميت ثالثا ـ ما أوصي به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية ويوزع ما بقي بعد ذلك علي الورثة " . يدل علي أن التركة تنفصل عن المورث بوفاته ولا تؤول بصفة نهائية الي الورثة الا بعد أداء مصاريف تجهيزه وتجهيز من تلزمه نفقته ، وما عليه من ديون للعباد وما ينفذ من وصاياه . ومن هنا كانت قاعدة لا تركة إلا بعد سداد الدين . ومؤداها أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عينى تبعى لدائنى المتوفى . ( الطعن رقم 44 لسنة 49 ق - أحوال شخصية - جلسة 1983/6/28 س 34 ص1537)
====
الدعوى للتحقيق لتثبت أنها الوراثة الوحيدة لكل التركة . وكان الحكم المنهي للخصومة في معني المادة 212 مرافعات هو الذي ينته به النزاع في كل الطلبات التي رفعت بها الدعوى . فان الحكم المطعون فيه وان صدر برفض الدعوى رقم 325 لسنة 1969 أحوال كلي الإسكندرية التي لا زال طلب إثبات وراثة المدعية فيها للمتوفاة ، دون شريك لها معروضا علي محكمة الموضوع ولما تفصل فيه بعد . فان الحكم في هذه الدعوى الأخيرة لا يكون منهيا لكل الخصومة . ويكون الطعن فيه مباشرة وقبل الفصل في الطلب سالف البيان غير جائز عملا بنص المادة 212 من قانون المرافعات .
(الطعنان رقما 37 و 38 لسنة 48 ق جلسة 1980/4/2)
====
من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بمنع التعرض في التركة إذا كان مؤسسا علي ما قضي به من ثبوت الإرث المبني علي النسب يعتبر حكما موضوعيا بالوراثة الا أنه يتعين للقول بأن هذا الحكم يمنع من إعادة نظر النزاع في دعوى جديدة أن تكون المسألة المعروضة واحدة في الدعوىين وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولي واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعي به في الدعوى الثانية وينبني علي ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم حائز قوة الأمر المقضي . إذ كان البين من الإطلاع علي الحكم ـ السابق ـ الصادر من المحكمة الشرعية أن الطاعنة الثانية عن نفسها وبصفتها وصية علي أولادها أقامتها ضد والدة المطعون عليه عن نفسها ، وبصفتها وصية خصومة عليه منكرة نسب المطعون عليه وطالبة منع التعرض لها في التركة المخلفة عن المتوفى وقد دفعت الأخيرة الدعوى بعدم السماع لأن المطعون عليه من الورثة ثم تقرر شطب هذا الدفع وقضت المحكمة غيابيا بمنع التعرض ، وكان ما أورده الحكم المشار اليه لا ينطوي علي مناقشة صريحة أو ضمنية لبحث نسب المطعون عليه من المتوفى بوصفه والده ـ وهو موضوع الدعوى الراهنة ـ لأن هذه المسألة كانت مدار الفصل في الدفع الذي أبدته والدة المطعون عليه بصفتها الشخصية وبصفتها وصية خصومة عليه والذي انتهت المحكمة الي شطب مدعاها فيه دون أن تحسمه أو تدلي فيه برأي ، وبذلك فقد تخلف شرط إعمال الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . ( الطعن رقم 21 لسنة 44 ق جلسة 1976/4/7 - أحوال شخصية س 27 ص 895 )
====
لئن كان المعول عليه في مذهب الحنفية أن الإقرار بالنسب علي غير المقر ، وهو إقرار بقربه يكون فيها واسطة بين المقولة ـ كالإقرار بالأخوة ـ لا يثبت به النسب إلا بتصديق من حمل عليه النسب أو البرهنة عليه بالبينة إذ الإقرار بالأخوة يقتضي أولا أن المقرر له ابن لأبي المقرر ويستتبع ذلك أنه أخ للمقر ، إلا أن المقر يعامل بإقراره من ناحية الميراث وغيره من الحقوق التي ترجع إليه ، وتنقسم التركة في هذه الحالة علي أساس الاعتداد بالإقرار تجاه المقر دون غيره من الورثة الذين لم يوافقوه علي إقراره باعتبار الإقرار حجة قاصرة . وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الإقرار الموقع عليه من الطاعنة وبقية الورثة تضمن اعترافهم بأحقية المطعون عليها في نصيبها من تركة المتوفى ، وكان دفاع المطعون عليها يقوم أساسا علي حقها في مشاركة الطاعنة وباقي الورثة في التركة المخلفة من المتوفى استنادا الي الإقرار الصادر منهم ، فان الدعوى المعروضة . بالإرث بهذه المثابة تكون متعلقة بالمال . ( الطعن رقم 44 ق جلسة - أحوال شخصية - 1976/1/21 س 27 ص 265)
====
لئن كان ذكر المال شرطا لصحة دعوى الوراثة ، الا أنه يحق لمدعيها إثبات الوراثة أولا ثم إثبات المال ، فلا مجال لاشتراط تحديد واضع اليد علي هذا المال . ولما كان يبين من صحيفة الدعوى المقامة من المطعون عليهم الآخرين أمام محكمة أول درجة أنها تضمنت أعيان التركة المخلفة عن المتوفى وهو ما يشكل دعوى المال التي يشترط أن تنظمها دعوى الإرث ، فان النعي علي الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لسماع الدعوى رغم خلوها من ذكر واضع اليد علي تركة المتوفى ـ يكون ولا أساس له . ( الطعن رقم 15 لسنة 43 ق جلسة 1976/1/14)
====
مناط صحة الشهادة بالإرث وجوب أن يوضح الشاهد سبب الوراثة الخاص الذي بمقتضاه ورث به المدعي الميت بحيث يذكر نسب الميت و الوارث حتي يلتقيا الي أصل واحد والمحكمة من ذلك تعرف الوارث تعريفا يميزة عن غيره ، ويبين للقاضي أنه وإرث حقيقة لتعرف نصيبه الميراثي ولما كان قوام دعوى المطعون عليهم استحقاق الإرث من المتوفى ، علي سند من العصوبة النسبية التي ترجع أساسا الي الجهة العمومية التي لا مدخل للنساء فيها ، فيكفي ثبوت اجتماعهم والمتوفى علي جد واحد دون حاجة للجدة الجامعة . ( الطعن رقم 15 لسنة 43 ق جلسة 1976/1/14)
====
لئن كان ذكر المال شرطا لصحة دعوى الوراثة ، إلا أنه يحق لمدعيها إثبات الوراثة أولا ثم إثبات المال ، والادعاء بعدم وجود تركة للمتوفى لا يصلح دفعا لدعوى الوفاة والوراثة . وإذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليها الأولى أقامت دعواها بطلب إثبات وفاة مورثها ووراثتها وبينت الأعيان التى خلفها المتوفى فان ما تقرره الطاعنة من أن المورث تصرف فى . تركته قبل وفاته لا يمنع من قبول الدعوى الراهنة . ( الطعن رقم 15 لسنة 40 ق - أحوال شخصية - جلسة 1976/1/7 س 27 ص 146 )
====
مؤدى نص المادة 3/11 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 أن المشرع الوضعى قرر أخذا بالمذهب الحنفى ، أن من كان مريضا مرض موت وطلق امرأته بائنا بغير رضاها ومات حال مرضه والزوجة لا تزال فى العدة ، فان الطلاق البائن يقع على زوجته ويثبت منه من حين صدوره لأنه أهل لإيقاعه ، ألا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلا لإرثه من وقت ابانتها الى وقت موته رغم أن المطلقة بائنا لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق ، استنادا الى أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر احتياطيا فارا وهاربا فيرد . عليه قصده ويثبت لها الإرث . ( الطعن رقم 15 لسنة 40 ق - أحوال شخصية - جلسة 1976/1/7 س 27 ص 147 )
====
لئن كانت دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين من المصريين تجري وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، والأصل أن يتبع في تحقيقها ما تنص عليه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية إلا أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعلامات الوفاة والوراثة التي تعارفت المجالس الملية بمختلف الطوائف ـ قبل إلغائها ـ علي ضبطها لا تخلو من حجية ، سواء اعتبرت أوراقا رسمية أو عرفية ، فانه لا تثريب علي المطعون عليه إذا هو لجأ الي إقامة دعوى مبتدأة بطلب إبطالها والحد من حجيتها ، دون إتباع الإجراءات الواردة في اللائحة الشرعية والتي تقوم هي الأخرى في جوهرها علي تحقيقات إدارية قابلة للإلغاء من السلطة القضائية المختصة . ( الطعن رقم 9 لسنة 44 ق - احوال شخصية - جلسة 1975/12/24 س 26 ص 1692)
يشترط لصحة الإقرار بوجه عام ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ ألا يكون المقر به محالا عقلا ولا شرعا ، إذا كانت قواعد الميراث من النظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التحايل عليها ، فان ما نسب الي المطعون عليه من توقيعه علي محضر إثبات الوفاة صادر من بطريركية الأقباط الأرثوذكس بما يفيد أن الطاعنين أخوته من أبيه يعد باطلا وغير معتبر شرطا ولا يمكن أن يؤخذ باعتباره قرارا . ( الطعن رقم 9 لسنة 44 ق -أحوال شخصية - جلسة1975/12/24 س 26 ص 1692 )
====
من المقرر شرعا وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن زواج المسلمة بغير المسلم كتابيا كان أم غير كتابى حرام باتفاق ولا ينعقد أصلا ، كما أن المرأة المسلمة إذا ارتدت ثم تزوجت لا ينعقد لها زواج لما كان ذلك ، فان معاشرة والدة الطاعنين لوالد المطعون عليه ( المسيحى ) سواء قبل ردتها أو بعدها محرمة شرعا لا تنتج فراشا ولا تثبت نسبا يتولد عنه أى حق فى الميراث . ( الطعن رقم 9 لسنة 44 ق جلسة1975/12/24 س 26 ص 1692)
====
مؤدي نص المادتين 2/14 و 25 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 أن الجدة الصحيحة وهي التي لا يتوسط بينها وبين الميت جد غير صحيح ترث السدس فرضا تنفرد به الواحدة ويشترط فيه الأكثر من واحدة ، وأن الأب عند وجوده يحجب والجدة لأب دون الجدة لأم أخذا بالقاعدة الشرعية بأن من أدلت بالأب ولكن أم الأم لم تدل به ومأخذ هذا النص المذهب الحنفي إذ كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها جدة المتوفى لأمه التي توفيت قبله ، فإنها ترث في تركته ولا يحجبها عن ذلك وجود الطاعن باعتباره أب المتوفى ، وإذ التزم الحكم هذا النظر وقضي بتوريث المطعون عليها للسدس فرضا في تركة المتوفى ، فانه يكون قد طبق القانون علي وجهه الصحيح . ( الطعن رقم 3 لسنة 44 ق - أحوال شخصية - جلسة1975/12/3 س 26 ص 1544 )
====
الزوج الباقى بعد وفاة شريكه فى الزواج الباطل لا يعطى حصة ميراثية فى حكم المادة 584 من القانون المدنى الإيطالى إلا بتوافر شرطى حسن النية . وعدم ارتباط المورث حين الوفاة بزواج صحيح . الطعن رقم 5 لسنة 25 ق - أحوال شخصية - جلسة 1956/1/19 س 7 ص 109 )
====
متى كان الثابت من الأوراق أن كلا من المطعون عليهما الثانية و الرابع كان حاضرا فى الدعوى الابتدائية ـ دعوى إثبات وراثة ـ وقد حكم عليه من محكمة أول درجة لمصلحة مورث الطاعنين بأن الأخير زوج المتوفاة ويستحق نصف تركتها فرضا ـ ولم يستأنف أى منهما هذا الحكم ، ولما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة فى سنة 1931 لا تزال هى الأصل الأصيل الذى يرجع إليه فى التعرف على أحوال استئناف الأحكام و ضوابطه و إجراءاته ، وهى لا تعرف طريق الاستئناف الفرعى ولم تنص عليه ، وكان لا يصح فى صورة الدعوى المطروحة اعتبار المطعون عليهما الأولى و الثالث ـ اللذين استأنفا الحكم المشار إليه نائبين عن باقى الورثة وهما المطعون عليهما الثانية و الرابع اللذين لم يستأنفا الحكم الابتدائى ، ذلك أن القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصما عن باقى الورثة يقصد بها اقتضاء ما للميت وقضاء ما عليه من تكاليف وديون ووصايا ، والدعوى الحالية هى مطالبة بميراث يشترط لاستحقاقه الوفاة ، فلا تسرى عليها تلك القاعدة ، ومن ثم يكون هذا الحكم قد حاز قوة الشيئ المقضى بالنسبة إليهما بعدم طعنهما فيه بالاستئناف ، ولا يفيدان من الإستئنافين المرفوعين من المطعون عليهما الأولى و الثالث ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه الحجية بإلغائه الحكم المذكور الذى أصبح نهائيا فى حقهما ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويتعين لهذا نقضه فيما قضى به لصالحهما . الطعنان رقما 39 و 45 لسنة 40 ق - أحوال شخصية - جلسة 1975/6/11 س 26 ص 1180 )
====
أحكام المواريث الأساسية التي تستند الي نصوص قاطعة في الشريعة والتي استمد منها قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 تعتبر في حق المسلمين من النظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير الجماعة ، ولما كانت وفاة المرحومة مسلمة يقتضي أن تتبعها في دينها ابنتها الصغيرة التي شاركت في الطعن بالنقض ممثلة بوليها الشرعي مما مؤداه أن تسهم في الإرث المخلف عن والدتها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وحصر الإرث في أخوة المتوفاة لأب المسلمين دون ابنتها المسلمة تبعا لها فانه يتعين نقضه . ( الطعن رقم 44 لسنة 40 ق - أحوال شخصية - جلسة 1975/1/26 س 26 ص 284 )
====
متي كان البين من الإطلاع علي الحكم المطعون فيه أنه أورد - الإسلام يكفي فيه مجرد النطق بالشهادتين والإقرار به دون حاجة إلى إعلانه أو أشهاده رسميا .... كما أن الثابت من الإطلاع علي الصورة التنفيذية للحكم رقم 17 لسنة 1959 حلوان أن المرحوم ..... قد أقر بالجلسة أمام المحكمة بزواجه من المستأنف عليها الأولي وبإسلامه ، كما نطق بالشهادتين ، وهذا الإقرار بذاته هو إخبار وكشف عن الإسلام الذي يكون به الشخص مسلما .... وهو ما يقطع بإسلامه منذ التاريخ الذي حدده بإقراره وهو سنة 1951 ويكون نطقه بالشهادتين مجرد تأكيد لإسلامه الذي أقر به يضاف إلى هذا وذاك ما ثبت من أقوال شاهدي المستأنف عليها الأولي أمام محكمة الدرجة الأولي و ليس صحيحا ما ذهب إليه المستأنف الأول من أن الإقرار الصادر من المرحوم أمام محكمة حلوان في 1959/2/11 لا ينتج أثره إلا منذ هذا التاريخ ، إذ الصحيح أنه ينتج أثره من تاريخ الإسلام الحاصل في سنة 1951 لأنه علي ما مر بسطه إخبار وكشف عن الإسلام - فان هذا الذي انتهي إليه الحكم علي النحو السالف بيانه من إسلام والد المتوفاة و إسناده إلى سنة 1951 هو استخلاص موضوعي سائغ لدلالة الإقرار يستقل به قاضي الموضوع ولا تراقبه فيه محكمة النقض . الطعن رقم 44 لسنة 40 ق - أحوال شخصية - جلسة 1975/1/29 س 26 ص 284 )
====
أحكام المواريث الأساسية التي تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة والتي استمد منها قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 تعتبر في حق المسلمين من النظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير الجماعة ، ولما كانت وفاة المرحومة مسلمة يقتضي أن تتبعها في دينها ابنتها الصغيرة التي شاركت في الطعن بالنقض ممثلة بوليها الشرعي مما مؤداه أن تسهم في الإرث المخلف عن والدتها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وحصر الإرث في أخوة المتوفاة لأب المسلمين دون ابنتها المسلمة تبعا لها فانه يتعين نقضه . ( الطعن رقم 44 لسنة 40 ق - أحوال شخصية - جلسة 1975/1/26 س 26 ص 284 )
====

إذا كانت الأقوال التي أدلي بها الطاعن الأول في تحقيقات نيابة الأحوال الشخصية ، تعد إقرارا فيه تحميل النسب علي غير ابتداء ، ثم يتعدى إلى المقر نفسه ، وان كان لا يصلح في الأصل سببا لثبوت النسب ، إلا أن المقر يعامل بإقراره من ناحية الميراث وغيره من الحقوق التي ترجع إليه لأن للمقر ولاية التصرف في مال نفسه . ) ( الطعن رقم 41 لسنة 40 ق - أحوال شخصية - جلسة 1975/1/15 س 26 ص 167 )
====
التناقض في الدعوى هو أن يسبق من المدعي كلام مناف للكلام الذي يقوله في دعواه وهو مانع من سماع الدعوى ومن صحتها ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ فيما لا يخفي سببه ما دام باقيا لم يرتفع ولم يوجد ما يرفعه بامكان حمل أحد الكلامين علي الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم أو يقول المتناقض تركت الكلام الأول مع امكان التوفيق بحمل أحد الكلامين علي الآخر وهو يتحقق كلما كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد وكان أحدهما في مجلس القاضي والآخر خارجه ، ولكن ثبت أمام القاضي حصوله ، اذ يعتبر الكلامان وكأنهما في مجلس القاضي واذ كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول سبق أن أدلي بأقوال في تحقيق نيابى الأحوال الشخصية في طلب المطعون عليها الأولي سلب ولاية المورث عن أولادها القصر بوصفه جدهم لأبيهم ، مفادها أن والد القصر هو أبن صلبي للمورث ، فان انكاره هذه البنوة ودعواه أنه متبناه فلا يرثه يتحقق به التناقض الذي يتعذر معه التوفيق لاستحالة ثبوت الشيء وضده معا ، دون استلزام لصدور الأقوال السابقة في ذات الدعوى بل يكفي أن تكون مناقضة لما ادعي فيها ودون اشتراط لأن يكون الكلام المناقض لما يقوله المدعي في دعواه قد صادف محله بعد ثبوت حقه فيما يدعيه من إرث ، وإذ كانت الدعوى الماثلة من دعاوى المال التي لا يغتفر فيها التناقض ، فان الدعوى تفقد شرطا من شروط صحتها فيمتنع سماعها . ) ( الطعن رقم 41 لسنة 40 ق - أحوال شخصية - جلسة 1975/1/15 س 26 ص 167 )
====
فقه الحنفية على أنه لقبول الشهادة على الإرث لا بد من ذكر سببه و طريقه فإذا شهدوا أنه أخوه أو إبن عمه لا تقبل حتى يبينوا طريق الأخوة و العمومة بأن يبينوا الأسباب المورثة للميت " و ينسبوا الميت و الوارث حتى يلتقيا " إلى أب واحد . ( الطعن رقم 13 لسنة 33 ق جلسة 1967/1/4 س 18) ( الطعن رقم 34 لسنة 39 ق جلسة 1974/4/17 س 25 ص 689)
====
لما كان الثابت من الإطلاع على محضر التحقيق أن الشاهدين الأول و الثانى من شهود المطعون عليهم ـ المدعين فى دعوى الوراثة ـ قد شهدا بتسلسل نسب المتوفى و المطعون عليهم إلى الحد الجامع كما شهدا بأن المتوفى ترك ما هو مبين بالدعوى فإن نصاب الشهادة الصحيحة يكون قد اكتمل ، ولا يغير من ذلك أن الشاهد الثانى أخطأ فى ذكر الإسم الكامل للمطعون عليه الأول ، ثم استدرك فورا و صححه ، لأن للشاهد أن يعدل فى شهادته أو يزيد عليها قبل أن يبرح مجلس القاضى . ( الطعن رقم 34 لسنة 39 ق جلسة 1974/4/17)
====
دعاوى الأحوال الشخصية والوقف اذ كان المطعون عليه الأول قد رفع دعواه طالبا إثبات وفاة والده وأنه الوارث الوحيد له ويستحق جميع تركته التي حددها بأنها أطيان زراعية مساحتها 84 فدان و 23 قيراطا و 16 سهما ومحل تجاري وقدر قيمتها بمبلغ عشرين ألف جنيه وكان الثابت أن الطاعنين أسسوا الدفع بعدم الاختصاص لا علي إنكار وجود هذه التركة المخلفة عن المورث ، وإنما علي أساس أنه قد تصرف فيها قبل وفاته إلى زوجته المسيحية وأحد أولاده منها الأمر الذي ينكره المطعون عليه الأول مدعيا صورية التصرفين ، وكان التحقق من صحة هذا الدفاع الأخير يخرج عن نطاق الدعوى الماثلة أخذا بأنها دعوى وفاة ووراثة يقصد بها إثبات صفة المدعي ، وليست نزاعا مدنيا ، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلي تقدير قيمة الدعوى بأكثر من مائتي ألف قرش ، وهو ما يجعل الاختصاص معقود للمحكمة الابتدائية وفق المادتين 8/6 و 8 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، ورتب علي ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم الاختصاص فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . ( الطعن رقم 17 لسنة 39 ق جلسة 1974/4/10 س 25 ص 667 )
====
حجية الإعلام الشرعي ـ وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض ـ تدفع وفقاً لنص المادة 361 من اللائحة الشرعية بحكم من المحكمة المختصة وهذا الحكم كما يكون فى دعوى أصلية يصح أن يكون فى صورة دفع أبدى فى الدعوى التي يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعى . وإذ كانت الهيئة التي فصلت في هذا الدفع مختصة أصلاً بالحكم فيه ، فإن قضاءها هو الذى يعول عليه ولو خالف ما ورد بالإعلام الشرعى ، ولا يعد قضاءها أهدارا لحجية الإعلام لأن الشارع أجاز هذا القضاء ، وحد به من حجية الإعلام الشرعى الذى يصدر بناء علي إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية ، يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة . ( الطعن رقم 6 لسنة 5 ق - أحوال شخصية - جلسة 1968/2/7 س250 ص 19) ( الطعن رقم 35 لسنة 39 ق - أحوال شخصية - جلسة 1974/1/30 س 25 ص 250 )
====
متى كان الثابت أن المطعون عليه أقام دعواه أمام المحكمة الابتدائية بطلب الحكم برد وبطلان الإعلام الشرعى واعتباره كأن لم يكن ، تأسيسا على أن هذا الإعلام قد ضبط بناء على بيانات مزورة ، اذ أثبت فيه على خلاف الحقيقة أن المرحوم أحمد كتخدا الشهير بالقيونجى ، هو الشهير بالرزاز وأنه أنجب ولدا يدعى عثمان انحدرت سلالته الى الطاعن وأخوته ، في حين أن المرحوم أحمد كتخدا الشهير بالقيونجى هو غير أحمد كتخدا الشهير بالرزاز وأنه لم ينجب ولدا باسم عثمان ، وأنه بهذا الوضع لا يكون الطاعن وأخوته من ورثة أحمد كتخدا الشهير بالقيونجى ، ولا يستحقون في وقفه . وكان النزاع بين الطاعن واخوته وبين المطعون عليه يدور حول ما إذا كان الطاعن وأخوته من ورثة أحمد كتخدا الشهير بالقيونجي . وكانت هذه المسألة تتعلق بالأحوال الشخصية مما كان الاختصاص بنظرها أصلا للمحاكم الشرعية الابتدائية طبقا للمادتين السادسة والثامنة من لائحة ترتيب تلك المحاكم ، وقد خصت بنظرها بعد إلغاء المحاكم الشرعية ، دوائر الأحوال الشخصية في نطاق التنظيم الداخلي لكل محكمة ، طبقا . 1955 للمادتين الرابعة والثامنة من القانون 462 لسنة لما كان ما تقدم ، فانه كان يتعين أن تتدخل النيابة العامة في الدعوى . لإبداء رأيها فيها ، حتى ولو كانت منظورة أمام الدائرة المدنية .
( طعن رقم 408 لسنة 35 ق جلسة 1972/12/6 س 23 ص 1324)
====
بالأحوال الشخصية مما تختص المحاكم الابتدائية بنظرها طبقا للقانون رقم 462 لسنة 1955 ، فان تدخل النيابة العامة يكون واجبا عند نظر النزاع وألا كان الحكم الصادر فيه باطلا . يستوي في ذلك أن تكون الدعوى أصلا من دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية ، أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية ، . وأثيرت فيها مسألة إذ خلص الحكم إلى أن المطعون عليه الأول ( الزوج الأول ) قد أثبت صحة الرجعة فإن زوجته بالمتوفاة تظل قائمة رغم زواجها بغيره و يعتبر الزواج الثانى غير صحيح ، لا يثبت به توارث بين الزوجين ، ويكون ما أقرت به الزوجة فى وثيقة زواجها من الطاعن ( الزوج الثانى ) بانقضاء عدتها من المطعون عليه الأول وعدم زواجها من بعده ، إقرارا يتعلق بإبطال حق الغير ـ وهو المطعون عليه الأول ـ و هى لا تملكه فلا يعتبر ، ولا محل للتحدى بدلالة المستندات التى تشير إلى إقامة المتوفاة ( الزوجة ) مع الطاعن ، لأن ذلك ليس من شأنه تصحيح الزواج الثانى . (الطعن رقم 18 لسنة 38 ق - أحوال شخصية - جلسة 1972/5/31)
====
فقه الحنفية علي أنه لقبول الشهادة علي الإرث لا بد من ذكر سببه وطريقه فإذا شهدوا أنه أخوه أو ابن عمه لا تقبل حتي يبينوا طريق الأخوة والعمومة بأن يبينوا الأسباب المورثة للميت وينسبوا الميت والوارث حتي يلتقيا الي أب واحد . ( الطعن رقم 13 لسنة 33 ق جلسة 4/ 1 / 1974 ) ( الطعن رقم 34 لسنة 39 ق جلسة17/ 4 / 1974 )
====
إعلامات الوفاة والوراثة التي تعارفت المجالس الملية لمختلف الطوائف علي ضبطها لا تخلو من حجية ، سواء اعتبرت أوراقا رسمية أو عرفية ، والجدل فيما انطوت عليه دلالتها من وفيات أو غيرها هو جدل موضوعي فيما يملكه قاضي الدعوى ، لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. ( الطعن رقم 13 لسنة 33 ق جلسة 1967/1/4 )
====
مؤدي المادة 361 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع أراد أن يضفي علي أشهاد الوفاة والوراثة حجية ما لم يصدر حكم علي خلافه ومن ثم أجاز لذوي الشأن ممن لهم مصلحة في الطعن علي الأشهاد أن يطلبوا بطلانه سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأة أو في صورة دفع . ( الطعن رقم 45 لسنة 31 ق - أحوال شخصية - جلسة 1964/3/11 س 15 ص 340)
====
الطلاق البائن بينونة صغري يستوي مع الطلاق البائن بينونة كبري في المنع . من الميراث شرعا . (الطعن رقم 9 لسنة 31 ق - أحوال شخصية - جلسة 1963/11/13 س 1045 ص 14)
====
تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم تحكمه الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها .  ( م / 1 ق 25 لسنة 1944 )  ( الطعن رقم 40 لسنة 29 ق - أحوال شخصية - جلسة 1963/6/19 س14 ص 843 )
====
دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين المصريين كانت من اختصاص المحاكم الشرعية تجري فيما وفق أحكام الشريعة الإسلامية .
 ( الطعن رقم 40 لسنة 29 ق - أحوال شخصية - جلسة 1963/6/19 س14 ص 843 )
====
إذا كان المبلغ الموصي به يستحق علي التركة من تاريخ وفاة الموصي وينفذ في ثلث ما لها ، فان الوارث الذي يتأخر في الوفاء به للموصي له يكون ملزما بهذه الصفة ـ من مال التركة ـ بفوائد التأخير عنه من تاريخ المطالبة الرسمية ( م 124 من القانون المدني القديم ) ولا يمنع من ذلك أن تكون التركة التي ينفذ المبلغ المحكوم به من ثلثها غير معلومة المقدار علي وجه قاطع ، لأن الفوائد مرتبطة بمقدار ما ينفذ من هذا المبلغ في ثلث التركة وتلتزم بها التركة ولو جاوزت بإضافتها إلى مبلغ الوصية هذا الثلث إذ تعد الفوائد في - هذه الصورة ـ تعويضا عن عدم الوفاء بالمبلغ الموصي به والذي استحق فعلا للموصي له بوفاة الموصي . ( الطعن رقم 536 لسنة 26 ق جلسة 1962/6/21 س 13 ص 837 )
====
تصديق الورثة ، الزوجة علي الزوجية ودفع الميراث لها لا يمنع من سماع دعواهم استرجاع الميراث بحكم الطلاق المانع منه لقيام العذر لهم حيث استحبوا الحال في الزوجية وخفيت عليهم البينونة في الطلاق . ( الطعن 39 لسنة 29 ق - أحوال شخصية - جلسة 1962/5/23 س 13 ص 662)
====
دعوى الإرث بسبب البنوة ـ دعوى متميزة عن دعوى إثبات الزوجية أو إثبات حق من الحقوق التي تكون الزوجية سببا مباشرا لها ، ومن ثم فان إثبات البنود الذي هو سبب الإرث لا يخضع لما أورده المشرع في المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قيد علي سماع تلك الدعوى إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 ـ إذ لا تأثير لهذا المنع من السماع علي دعوى النسب سواء كان النسب مقصودا لذاته أو كان وسيلة لدعوى المال فتكون هذه الدعوى باقية علي حكمها المقرر حتى لو كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة .  ( الطعن رقم 2 لسنة 28 ق - أحوال - جلسة 1960/5/5 س 11 ص383 )
====
إذا كانت دعوى المطعون عليه هي دعوى إرث بسبب البنوة ـ وهي بذلك متميزة عن دعوى إثبات الزوجية أو إثبات حق من الحقوق التي تكون الزوجية سببا مباشرا لها ـ فان إثبات البنوة الذي هو سبب الإرث لا يخضع لما أورده المشرع في المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قيد علي سماع دعوى الزوجية أو بالإقرار بها حيث نهي في الفقرة الرابعة من تلك المادة عن سماع تلك الدعوى إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 ـ إذ لا تأثير لهذا المنع من سماع ـ علي دعوى النسب سواء كان النسب مقصودا لذاته أو كان وسيلة لدعوى المال ـ فان هذه الدعوى باقية علي حكمها المقرر حتي ولو كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة . ولما كان إثبات البنوة وهي سبب الإرث في النزاع الراهن ـ بالبينة ـ جائزا قانونا فلم يكن علي الحكم المطعون فيه أن يعرض لغير ما هو مقصود أو مطلوب بالدعوى ومن ثم يكون النعي عليه بالخطأ في القانون وقصور التسبيب لإجازته الإثبات بالبينة وإغفاله ذكر السبب الذي يرد اليه النسب في غير محله.  ( الطعن رقم 2 لسنة 28 ق - أحوال شخصية - جلسة 1960/5/5 س11 ص 383 )
====
الزوج الباقي بعد وفاة شريكه في الزواج الباطل لا يعطي حصة ميراثية في حكم المادة 584 من القانون المدني الايطالي إلا بتوافر شرطي حسن النية وعدم ارتباط المورث حين الوفاة بزواج صحيح.  ( الطعن رقم 5 لسنة 25 ق جلسة 1956/2/29 - أحوال شخصية - س 109 ص 7 )
====
الاحتكام الى المجلس الملى فى مسائل المواريث لا يكون إلا استثناء فى حالة الميراث الخالى عن الوصية فإذا لم يتفق ذوو الشأن ـ وهم الورثة على حسب الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدر الأحكام العامة في ذلك ـ على الاحتكام اليه كان لا مناص من التقاضى أمام جهة الأحوال الشخصية ذات الولاية العامة وهى المحكمة الشرعية . وكذلك الحال فى الميراث الايصائي ، إذ النوعان مرتبطان كل الارتباط أحدهما بالآخر . ولا يمكن أن يتناول اختصاص المجلس الملى مسائل الوصايا اطلاقا فيكون الشخص الواحد في مسائل المواريث تابعا لتشريعين مختلفين : يوصى إذا ما أراد الايصاء لأى غرض من الأغراض وفقا لأحكام قانون ، ثم يرثه ورثته على مقتضي قانون آخر ، وقد لا يجدون تركة يرثونها إذا أعمل القانونان وبهذا يكون فى وسع المورث في حال حياته العبث بما أوجبت شريعة التوريث . العامة أن يحفظ للورثة ، فيكون اختلافهم على الميراث غير منتج ذلك مع أن القاعدة الأساسية العامة ، وفقا للأحكام الشرعية التى لم يرد في القانون الوضعي ما يخالفها ، تقضى باحترام حقوق الورثة فيما يجب أن يبقي محفوظا لهم احتراما تاما ، ولا سبيل لتحقيق ذلك الاإذا استطاعوا الحيلولة دون المساس بها و أذن فلا يمكن أن يفسر القول باختصاص المجلس الملى بالفصل فى الميراث الخالى عن الوصية عند الاتفاق واتحاد الملة بأن هذا المجلس يختص بالوصايا أطلاقا لمجرد اعتبارها من مواد الأحوال الشخصية . ومع ذلك فان المقصود بالأحوال الشخصية التى من اختصاص المجلس المذكور لا يمكن أن يكون إلا المواد المذهبية أو الروحية التى لا تتصادم مع القواعد الأساسية العامة في التشريع والتقاليد المتبعة في ذلك إزاء الطوائف الملية جميعا والتى لم يرد الشارع الخروج عنها بأى حال . ( الطعن رقم 66 لسنة 10 ق جلسة 1943/4/1)
====
ان المواريث عموما ومنها الوصية هى وحدة واحدة وتسريى الأحكام المتعلقة بها علي جميع المصريين مسلمين كانوا أو غير مسلمين ، وفق قواعد الشريعة الإسلامية باعتبارها الشريعة القائمة . ( الطعن رقم 66 لسنة 10 ق جلسة 1943/4/1)
====
admin
admin
Admin
Admin

عدد الرسائل : 1054
العمر : 71
دعاء : المستشار أحمد عصام السيد
نقاط : 2825
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://lawer2004.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى