منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف

اذهب الى الأسفل

القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف Empty القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف

مُساهمة  admin الخميس مايو 12, 2016 5:15 am

==
القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف

الجريدة الرسمية ـ العدد 57 في 8 مارس سنة 1960
بأسم الأمة؛
رئيس الجمهورية؛
بعد الإطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت ؛
وعلى القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير ا لخيرات والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 295 لسنة 1954 بإنهاء الحكم على الأعيان ا لموقوفة ؛
وعلى القانون رقم 18لسنة 1958 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف ؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة ؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قرر القانون الآتي
مادة 1
استثناء من أحكام المادة 836 من القانون المدنى والمادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 ؛ تتولى وزارة الأوقاف بناء على طلب أحد ذوى الشأن قسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف طبقا للمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 كما تتولى الوزارة فى هذه الحالة فرز حصة الخيرات الشائعة فى تلك الأعيان .
وتجرى القسمة فى جميع الأنصبة ولو كان الطالب واحدا .
==
مادة 2
تختص بإجراء القسمة لجنة أو أكثر ؛ يصدر بتشكيلها ومكان انعقادها قرار من وزير الأوقاف ؛ برياسة مستشار مساعد بمجلس الدولة يندبه رئيس المجلس وعضوية قاض يندبه وزير العدل وأحد العاملين بوزارة الأوقاف أو هيئة الأوقاف المصرية لا تقل فئته الوظيفية عن فئات المستوى الثانى .
( مستبدلة بالقانون رقم 27 لسنة 1974 )
==
مادة 3
يقدم طلب القسمة إلى اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة ويذكر فيه اسم الوقف والأعيان المطلوب قسمتها واسم الحارس على الوقف أو من يتولى إدارة أعيانه وأسماء الشركاء ومحلات إقامتهم ومقدار حصة طالب القسمة ويرفق بالطلب الأوراق المؤيدة له .
ويأمر رئيس اللجنة بتحديد جلسة لنظر الطلب أمام اللجنة فى ميعاد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ تقديمه كما يأمر بإرسال صورة من الطلب وتاريخ الجلسة التى تحددت لنظره إلى الحارس والشركاء بخطاب موصى عليه بعلم الوصول - وبالنسبة للشركاء الغير معلوم لهم محل إقامة يكتفى بإعلان ينشر فى إحدى الصحف اليومية قبل الجلسة يذكر فيه اسم الوقف والجلسة التى تحددت لنظر الطلب أمام اللجنة .
==

مادة 4
تختص اللجنة بفحص الطلبات وتحقيق جديتها ويجوز للجنة أن تكلف الحارس على الوقف أو من يتولى إدارة أعيانه أن يقدم جميع الاشهادات الصادرة بالوقف والمتضمنة الزيادة فيه والاستبدال منه والأحكام الصادرة فى شأنه وبيانا بأعيان الوقف ومقرها والمنازعات القائمة فيه وبمستحقى الوقف ومحل إقامة كل منهم ونصيبه فى 14 سبتمبر سنة 1952 .
وإذا قامت منازعة جدية حول صفة طالب القسمة كمستحق فى الوقف تأمر اللجنة برفض طلبه ويجوز لمن رفض طلبه أن يجدده إذا قدم من الأوراق ما يكفى لتأييد حقه ما دامت القسمة لم تحصل أو أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة .
وإذا قامت منازعة جدية حول مقدار استحقاق الطالب ورأت اللجنة أن مآل الإجراءات ينتهى إلى بيع أعيان الوقف لعدم إمكان القسمة تمضى اللجنة فى الإجراءات حسبما هو مدون فى هذا القانون أما فى حالة ما إذا كانت أعيان الوقف تقبل القسمة عينا فتقرر اللجنة السير فى إجراءات القسمة ويكون تقدير حصة الطالب على أساس ما تراه اللجنة ظاهرا من الأوراق .
وفى كل الأحوال تمضى اللجنة فى إجراء القسمة إذا كان حق طالب القسمة نفسه خاليا من النزاع وكان النزاع يدور حول حصة غيره من المستحقين وفى هذه الحالة تتبع اللجنة فى شأن قسمة حصص المستحقين المتنازع عليها ما هو مقرر فى الفقرة السابقة وللمتضرر أن يرفع دعوى بحقه إلى المحكمة .
==
مادة 5
إذا لم يقدم الحارس على الوقف أو من يتولى إدارة أعيانه فى الموعد الذى تحدده اللجنة المستندات والبيانات المطلوبة تحكم عليه اللجنة بغرامة لا تزيد على مائة جنيه .
كما يجوز لها أن تحكم بإقالة الحارس أو المدير وإقامة حارس مؤقت يتولى إدارة الوقف إلى أن تتم إجراءات القسمة نهائيا ؛ ويكون حكمها نافذا فورا فى الحالتين ؛ على أنه يجوز للجنة إقالة المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى أعذارا مقبولة .
ويعاقب بنفس العقوبات المتقدمة من يدلى من الحراس أو المديرين ببيانات غير صحيحة أمام اللجنة وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر.
وتنفذ الغرامة بالطريق بالطريق الادارى .
ولكل ذى شأن أن يطلع على الأوراق المقدمة إلى اللجنة وأن يطلب صورا منها مطابقة للأصل بعد سداد الرسوم التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف بحيث لا تجاوز خمسين قرشا عن كل ورقة .
==

مادة 6
المعمول عليه عند إجراء القسمة فى صفة المستحق ونصيبه فى الاستحقاق ما جرى عليه عمل الوزارة أو الحراس أو المديرين فيما تحت يدهم من أعيان ومع مراعاة حكم المادة الثالثة من المرسوم رقم 180 لسنة 1952 وما لم يكن قد صدر حكم نهائى فى الاستحقاق .
ومع عدم الإخلال بما نص عليه فى هذا القانون تتبع لجان القسمة أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية كما تراعى الأحكام المقررة فى شأن القسمة فى القانون المدنى والقانون رقم 48 لسنة 1946 .
ومع ذلك فلا يحكم بانقطاع سير الخصومة عند وفاة أحد ذوى الشأن وتسير اللجان فى نظر طلب القسمة بعد أن تعلن ورثة المتوفى لأقرب جلسة .
وتكون اللجان المبينة فى هذا القانون هى المختصة بالفصل فى جميع المنازعات التى هى من اختصاص المحاكم وفقا لأحكام القوانين المتقدمة .
( معدلة بالقانون رقم 41 لسنة 1969 )
==
مادة 7
تندب اللجنة من تراه لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا أن كان يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قيمته ؛ وذلك ما لم يتفق الخصوم على خبير تعينه .
وفى الحالة التى لا تقبل فيها أعيان الوقف أو بعضها القسمة بغير ضرر أو يتعذر قسمتها بسبب ضآلة الأنصباء تبيع اللجنة هذه الأعيان بالمزاد العلنى طبقا للقرار الذى يصدر من وزير الأوقاف فى هذا الشأن كما يكون للجنة فى حالة إجراء البيع وتخلف المشترى عن الوفاء بالثمن سلطة إلزامه بفرق الثمن ان وجد ولا حق له فى الزيادة بل تكون من حقوق الشركاء .
ويكون هذا القرار نهائيا ويوزع الثمن بين ذوى الشأن كل بقدر نصيبه .
فإذا كانت العقارات المطلوب قسمتها عبارة عن منشآت مقامه على أرض محكرة ووافقت وزارة الأوقاف على إنهاء الحكر ؛ تباع الأرض بما عليها من منشآت ؛ ويوزع الثمن بين كل من الوقف مالك الرقبة و أصحاب المنشآت طبقا لحكم المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة ؛ ويجب فى هذه الحالة تقدير ثمن المنشآت و الأرض كل على حده ليجرى البيع على أساسه ؛ فإذا زاد أو نقص الثمن الراسى به المراد للعقار جميعه عن هذا التقدير ؛ وزع الفرق بين المنشآت و الأرض بنسبة الثمن الاساسى الذى قدر لكل منها ؛ ويجوز تقسيط 60 % من الثمن الراسى به المزاد على خمسة أقساط سنوية متساوية ؛ مع الريع بواقع 3 % وفى هذه الحالة يكون للوزارة حق امتياز البائع على العقار حتى تمام السداد .
فإذا نازع أصحاب المنشآت فى ملكية الأرض أودع ثمنها خزانة وزارة الأوقاف حتى يفصل فى النزاع قضائيا وفى حالة عدم إنهاء الحكر يتبع فى شأن قسمة العقارات المقامة على الأرض المحكرة حكم الفقرة الثانية .
(معدلة بالقانون رقم 41 لسنة 1969)
==
مادة 8
تباشر اللجان أعمالها بعد إعلان ذوى الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بطريق النشر فى إحدى الصحف اليومية طبقا لما هو مقرر فى المادة الثالثة من هذا القانون .
==
مادة 9
إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية تحيل لجنة القسمة الأوراق بعد الانتهاء من تقويم المال وقسمته إلى حصص إلى لجنة الاعتراضات للتصديق على ما تم من إجراءات .
==
مادة 10
تشكل بقرار من وزير الأوقاف لجنة أو أكثر تسمى " لجنة الاعتراضات " برياسة مستشار بمحكمة الاستئناف بندبه وزير العدل وعضوية مستشار مساعد على الأقل بمجلس الدولة يندبه رئيس المجلس واحد العاملين بالشئون القانونية بوزارة الأوقاف أو هيئة الأوقاف المصرية لا تقل فئته الوظيفية عن فئات المستوى الأول .
وتختص لجنة الاعتراضات بالنظر فيما يقدمه أصحاب الشأن من أوجه الاعتراض على الحكم الصادر من لجنة القسمة سواء أكان ذلك يتعلق بتقدير أنصبة المستحقين أو تقويم أعيان الوقف أو غير ذلك كما تختص بالتصديق على الإجراءات إذا كان بين الشركاء غائب أو عديم الأهلية طبقا للمادة السابقة.
ولا يجوز رفع الاعتراض إلا بعد انتهاء اللجنة المشار إليها فى المادة 2 من عملها .
( معدلة بالقانون رقم 27 لسنة 1974 )
==
مادة 11
ترفع الاعتراضات على حكم لجنة القسمة من كل خصم فى الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم ؛ وذلك بعريضة تقدم إلى اللجنة مقابل إيصال بالاستلام ؛ أو ترسل إليها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول .
ويدفع للوزارة رسم على الاعتراضات قدرة خمسة جنيهات يؤدى عند تقديم الاعتراض ؛ وإذا حكم بعدم قبول الاعتراض أو برفضه جاز الحكم على المعترض بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها تؤول للوزارة .
==
مادة 12
تعتبر القرارات النهائية للجان القسمة بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن وتشهر فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بناء على طلب وزارة الأوقاف أو أحد ذوى الشأن وتعلن لذى الشأن طبقا لما هو مبين فى المادة الثالثة .
ويكون لكل من المتقاسمين أن ينفذ على نصيبه فى الأعيان التى قسمت تحت يد أى من من الحراس أو المديرين أو الشركاء استيفاء لحقه .
وللوزارة أن ترجع على كل مستحق بما يخصه من رسوم الشهر .
==
مادة 13
لكل طرف فى إجراءات القسمة أن يطعن فى القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة إذا كان القرار مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ؛ أو إذا وقع بطلان فى القرار ؛ أو بطلان فى الإجراءات أثر فى القرار .
ويرفع الطعن إلى محكمة الاستئناف بعريضة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان القرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وبالنشر عنه فى إحدى الصحف اليومية .
ولا يترتب على رفع الطعن وقف تنفيذ حكم القسمة إلا إذا كان الحكم صادرا بتوزيع ثمن الأعيان الموقوفة على المستحقين ففى هذه الحالة يوقف تنفيذ حكم القسمة حتى يفصل فى الطعن المرفوع عنه.
ويكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف نهائيا غير قابل للطعن عليه أمام أى جهة قضائية .
( معدلة بالقانون 41 لسنة 1969 )
==
مادة 14
لكل ذى شأن لم يختصم فى إجراءات القسمة أن يرفع دعوى بحقه أمام المحكمة المختصة ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ حكم القسمة إلى أن يصدر حكم يخالفه من المحكمة المختصة .
ويسرى حكم هذه المادة على من لم يعلن من الخصوم أمام اللجنة بسبب عدم معرفه محل إقامته .
==
مادة 15
يجوز لكل ذى شأن ولوزارة الأوقاف إشهار طلب القسمة بعد إعلانه طبقا لما هو مبين فى المادة الثالثة من هذا القانون وطبقا للإجراءات المقررة فى شأن شهر صحيفة دعوى الملكية ويكون له نفس الآثار القانونية التى تترتب على إشهار صحيفة دعوى الملكية .
وإذا بيع العقار لعدم إمكان قسمته أودع خزانه الوزارة جزء من الثمن يعادل القدر محل النزاع حتى يفصل نهائيا ويوزع الباقى بحسب الأنصبة .
==
مادة 16
تستحق وزارة الأوقاف نظير قيامها بهذه الإجراءات رسما قدره 3 % من قيمه الأعيان المقسومة أو المبيعة وتقدر هذه القيمة وفقا لما هو مقرر فى المادة 75 من القانون رقم 90 لسنه 1944 والخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق المعدلة بالقانون رقم 133 لسنه 1957 مع مراعاة حكم الفقرة العاشرة من المادة 75 المذكورة ويقسم هذا الرسم على المقتسمين كل بحسب حصته ويعتبر الرسم المذكور شاملا لجميع ما يتحمله الخصوم فى دعوى القسمة بما فيها أتعاب الخبراء ما عدا رسوم استخراج المستندات والشهادات التى تلزم للفصل فى الدعوى .
وإذا تنازل طالب القسمة من طلبه بعد إحالته إلى الخبرة وتقديم الخبير تقريره أو قصر الطالب طلباته على فرز حصة الخيرات فى أعيان الوقف ؛ الزم بمصاريف الخبرة وبالمصاريف المناسبة التى يقدرها رئيس اللجنة .
( معدلة بالقانون رقم 41 لسنة 1969 )
==
مادة 17
يكون للرسوم المنصوص عليها فى المادة 12 والمادة 16 امتياز على نصيب كل متقاسم بقدر المطلوب منه ويكون هذا الامتياز فى مرتبة الامتياز المقرر للمصروفات القضائية المنصوص عليها فى المادة 1138 من القانون المدنى .
وعلى كل من يشترى عقارا أو أى حق آخر من الحقوق العينية موضوع القسمة بمقتضى هذا القانون ولم يكن قد مضى على القرار النهائى بالقسمة عشر سنوات أن يتثبت قبل التعاقد من الوفاء بالرسوم المطلوبة لوزارة الأوقاف .
وعلى الوزارة أن تعطى كل ذى شأن بناء على طلبه شهادة بالرسم المستحق وذلك خلال مدة لا تجاوز أسبوعين ؛ ويحظر على الموظفين العموميين القيام بإجراءات التوثيق أو التسجيل أو القيد فيما يتعلق بأى بيع أو تصرف موضوعه أعيان أو حقوق تمت قسمتها بمقتضى هذا القانون قبل التثبت من سداد الرسوم المستحقة للوزارة .
ويجوز لوزارة الأوقاف تحصيل هذه الرسوم طبقا لأحكام القانون رقم 308 سنة 1955 فى شأن الحجز الادارى .
==
مادة 18
تستمر المحاكم فى نظر دعاوى القسمة المنظورة أمامها ما لم يطلب أحد الخصوم فى الدعوى إحالتها إلى لجنة القسمة بالوزارة وعلى المحكمة فى هذه الحالة أن تحيل الدعوى بحالتها للسير فيها وفقا لأحكام هذا القانون على أن تراعى اللجان التى تحال إليها الدعوى ما يكون قدر صدر فيها من أحكام قطعية نهائية .
وذلك كله ما لم تكن الإجراءات قد تمت أمام المحكمة وتهيأت الدعوى لصدور الحكم فيها وفقا لما هو مقرر فى المادة 839 من القانون المدنى .
أما الدعاوى المنظورة وقت العمل بهذا القانون أمام لجان فحص الطلبات ولجان القسمة ولجنة الاعتراضات فتحال إلى لجان القسمة ولجنة الاعتراضات المنصوص عليها فى هذا القانون للسير فيها وفقا لأحكامه وذلك ما لم يكن الدعاوى قد قفل فيها باب المرافعة .

==
مادة 19
يلغى القانون رقم 18 لسنة 1958 المشار إليه .
==
مادة 20
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى الإقليم الجنوبى .
صدر برياسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1379 هـ
( أول مارس سنة 1960 ) .
جمال عبد الناصر















admin
admin
Admin
Admin

عدد الرسائل : 1054
العمر : 71
دعاء : المستشار أحمد عصام السيد
نقاط : 2825
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://lawer2004.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
» القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها
» القانون رقم 73 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية و القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية
» القانون 148 لسنة 2001 باصدار قانون التمويل العقارى
» القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض احكام قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ مع تحيات المستشار أحمد عصام السيد
» القانون رقم 148 لسنة 2001 بشأن التمويل العقارى

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى