منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون رقم 146 لسنة 1988 بإصدار قانون فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها

اذهب الى الأسفل

قانون رقم 146 لسنة 1988 بإصدار قانون فى شأن الشركات العاملة   فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها Empty قانون رقم 146 لسنة 1988 بإصدار قانون فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها

مُساهمة  admin الخميس مايو 12, 2016 4:58 am

قانون رقم 146 لسنة 1988
بإصدار قانون فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها
الجريدة الرسمية العدد 23 تابع (ب ) فى 9 يونية سنة 1988
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى(
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن شركات المساهمة العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها .
وتسرى أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، على هذه الشركات فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون .
ولا يجوز لشركات المساهمة العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها مزاولة أعمال البنوك بما فيها تلقى الودائع تحت الطلب أو لأجل أو أعمال الصرافة أو منح التسهيلات الائتمانية .
(المادة الثانية)
فى تطبيق إحكام هذا القانون يقصد " بالهيئة أو الجهة الإدارية " أينما ورد ذكرها فى هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية " الهيئة العامة لسوق المال " ويقصد بالوزير وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية " ويقصد بالشركة "شركة المساهمة " التى يتم تأسيسها وقيدها أو قيدها فقط طبقا لأحكام هذا القانون .
(المادة الثالثة(
يلغى القانون رقم 89 لسنة 1986 بتنظيم بعض حالات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب العام .
)المادة الرابعة)
يصدر الوزير ، بعد أخذ رأى الهيئة ، اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونموذج العقد الابتدائى والنظام الأساسى لشركة المساهمة العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون .
)المادة الخامسة(
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1408 هـ ( 9 يونية 1988 م) .
حسنى مبارك
قانون فى شأن الشركات العاملة
فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها
الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1
مع عدم الإخلال بأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وغيره من القوانين المنظمة لصور من الاكتتاب العام أو تجميع الأموال ، لا يجوز لغير شركة المساهمة التى تطرح اسهمها للاكتتاب العام والمقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة أن تتلقى أموالا من الجمهورية بأية عملة وبأية وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء أكان هذا الغرض صريحا أو مستترا .
كما يحظر على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الاموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها .
مادة 2
يقدم طلب تأسيس شركة المساهمة التى يكون من أغراضها العمل فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها إلى الهيئة مرفقا به كافة الأوراق والمستندات التى يتطلبها القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية لتأسيس شركة المساهمة بالإضافة إلى طلب القيد بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة ، ويشترط لتأسيس الشركة وقيدها بالسجل واستمرار قيدها ما يأتى :
أ – ألا يقل عدد الشركاء المؤسسين عن عشرين شخصا ولا يقل عدد الأسهم التى يكتتب بها كل منهم عن 1% من قيمة رأس المال المصدر .
ب - ألا يقل رأس المال المصدر عن خمسة ملايين جنيه ، ولا يزيد على خمسين مليون جنيه، وأن يكون مدفوعا بالكامل ومملوكا كله لمصريين ، وأن يطرح منه خمسون فى المائة على الأقل للاكتتاب العام لغير المؤسسين .
ج- أن يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام من المصريين .
ولمجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير واقتراح مجلس إدارة الهيئة أن يستثنى أى شخص من الأشخاص المشار إليهم فى المادة 16 من شرطى الحدين الأدنى والأقصى لرأس
المال المصدر المشار إليه فى البند (ب) من هذه المادة .
مادة 3
يصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بقبول أو رفض طلبى التأسيس والقيد خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة .
ويرفض الطلب إذا كانت هناك مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو غير ذلك من القوانين أو اللوائح ، أو كان من أغراض الشركة أو النشاط الذى تقوم به ما يتعارض مع النظام العام والآداب ، أو لا يتفق والمصلحة الاقتصادية العامة و إلا من القومى ، ويكون قرار المجلس بالرفض مسببا ويجوز التظلم منه أمام الوزير .
وتنشر قرارات الموافقة على التأسيس والقيد بالوقائع المصرية .
وتضع اللائحة التنفيذية نموذج الطلب و إلا وراق والمستندات التى يلزم إرفاقها وإجراءات التأسيس والقيد وبيانات السجل .
مادة 4
إذا دخل فى تكوين رأسمال الشركة عند تأسيسها أو زيادة رأسمالها أو الاندماج فيها حصص عينية مادية أو معنوية ، وسواء كانت هذه الحصة مقدمة من جميع المؤسسين أو المكتتبين أو الشركاء أو بعضهم ، يجب على المؤسسين أو على مجلس الإدارة حسب الأحوال أن يطلب إلى الهيئة التحقق مما إذا كانت الحصة قد قدرت تقديرا صحيحا ، وتختص بهذا التقدير لجنة يشكلها رئيس مجلس إدارة الهيئة طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 .
و لذوى الشأن التظلم من هذا التقدير أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير ، وذلك فى المواعيد وطبقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون قرار اللجنة بتقدير الحصص المذكورة نهائيا ، تلتزم به الجمعية التأسيسية أو الجمعية العامة للشركة .
مادة 5
يجوز لشركة المساهمة التى ترغب فى العمل فى المجال المشار إليه فى المادة الأولى من هذا القانون أن تتقدم بطلب لقيدها فى السجل المعد لذلك بالهيئة متى كانت مستوفية للشروط المنصوص عليها فى المادتين 2 و 4 وتم تعديل نظامها الأساسى وفقا للنموذج الصادر طبقا لأحكام هذا القانون ، أما إذا كانت الشركة غير مستوفية لتلك الشروط فيتعين عليها أن تتخذ إجراءات التأسيس والقيد طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، ولا يترتب على ذلك انقضاء الشركة أو تصفيتها ، وتسرى على الشركة فى هذه الحالة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 136 من القانون رقم 159 لسنة 1981 .
مادة 6
يحدد النظام الأساسى للشركة الحد الأقصى للأموال التى يمكن أن تتلقاها من الجمهور بما لا يجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية .
وتصدر الشركة صكوك استثمار مقابل الأموال التى تتلقاها ، وتخول صكوك الاستثمار لمالكيها المشاركة فى الإرباح والخسائر دون المشاركة فى الإدارة ، ويتقاضى أصحابها نصيبهم فى ناتج التصفية قبل حملة أسهم رأس المال .
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إصدار هذه الصكوك واسترداد قيمتها والبيانات التى يتضمنها الصك .
ولا يجوز تداول أسهم المؤسسين لمدة خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة بالسجل المعد بالهيئة ، كما لا يجوز خلال هذه المدة نقل ملكية هذه الأسهم بطريق الحوالة من المؤسسين بعضهم إلى بعض أو إلى الغير .
مادة 7
تلتزم الشركة بإيداع الأموال التى تتلقاها طبقا لأحكام هذا القانون خلال أسبوع من تاريخ التلقى فى حساب خاص بأحد البنوك المعتمدة الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى ، ولا يجوز تحويل أى مبالغ منها إلى الخارج إلا بموافقة البنك المركزى المصرى .
مادة 8
يكون لصاحب صك الاستثمار الذى أصدرته الشركة طبقا لأحكام هذا القانون حصة من صافى الربح الناتج عن استثمار قيمتها ويتحمل نصيبه فيما قد يتحقق من الخسارة.
وتضع اللائحة التنفيذية قواعد توزيع الإرباح الصافية بين الشركة وأصحاب الصكوك وتنظيم توزيع حصة أصحاب الصكوك فيما بينهم .
ويجب على الجمعية العامة بعد إقرار الميزانية توزيع الإرباح الصافية بالكامل بين الشركة وأصحاب الصكوك وذلك بعد تجنيب جزء من عشرين منها لتكوين الاحتياطى القانونى للشركة ، ويخصم هذا الجزء من حصة الشركة فى هذه الإرباح ويقف تجنيب الاحتياطى القانونى متى بلغ مقدارا يعادل نصف رأسمال الشركة .
ويكون توزيع حصة الشركة فى صافى الربح طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 .
مادة 9
تلتزم الشركة بأن تقدم للهيئة البيانات الدورية وغيرها من البيانات المتعلقة بنشاطها فى الداخل والخارج فى المواعيد وطبقا للنماذج التى ينص عليها فى اللائحة التنفيذية .
ويضع مجلس إدارة الهيئة بموافقة الوزير قواعد الإشراف والرقابة على هذه الشركات على أن تتضمن هذه القواعد على وجه الخصوص ما يأتى :
أ - تحديد نسبة الأموال السائلة التى يجب الاحتفاظ بها لدى البنوك .
ب - ضوابط إصدار صكوك بالنقد الأجنبى ، وذلك فى حدود القواعد التى يصدر بها قرار من الوزير بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى .
ج- تنظيم التفتيش وإجراءاته .
ولمجلس الوزراء وضع ضوابط تنويع الاستثمارات ونسبتها فى المجالات المختلفة ، ويجوز له تحقيقا للصالح العام وبناء على عرض الوزير أن يقرر منع استثمار الأموال فى بعض المجالات .
مادة 10
يكون للشركة مراقبان للحسابات من مكاتب المحاسبة والمراجعة الوطنية ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تعين احدهما الجمعية العامة للشركة طبقا للقواعد المنصوص عليها فى القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه ويعين الآخر الجهاز المركزى للمحاسبات ويحدد مكافأته و واجباته ، ويجوز للجهاز تنحيتهما بناء على طلب الهيئة فى حالة الإخلال بواجباتهما .
ويلتزم مجلس إدارة الشركة بإعداد الميزانية وغيرها من القوائم المالية وتقريره وفقا للنموذج الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون وعرضها على الجمعية العامة مرفقا بها تقرير مراقبى الحسابات خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية .
وتخطر الهيئة بصورة من الميزانية والقوائم المالية والتقارير المشار إليها فى الفقرة السابقة قبل شهرين من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة ، وللهيئة الحق فى طلب إعادة تصوير الميزانية والقوائم المالية بما يفصح عن المركز المالى الفعلى ونتيجة النشاط على الوجه الصحيح .
وفى حالة عدم الاستجابة لملاحظات الهيئة يتعين على مجلس الإدارة تضمين هذه الملاحظات مرفقات الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور الجمعية العامة وعرضها فى اجتماع الجمعية العامة .
وتلتزم الشركة خلال أسبوعين من إقرار الميزانية والقوائم المالية من الجمعية العامة بنشرها ، مرفقا بها تقرير مراقبى الحسابات وملاحظات الهيئة فى حالة عدم الأخذ بها ، فى جريدتين يوميتين صباحيتين على الأقل .
مادة 11
يجوز للشركة وقف نشاطها الذى تمارسه وفقا لأحكام هذا القانون بموافقة مجلس إدارة الهيئة بعد التحقق من إبراء ذمتها نهائيا من التزاماتها قبل أصحاب صكوك الاستثمار وذلك وفقا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويؤشر بوقف النشاط فى سجل القيد المعد بالهيئة ، وينشر عنه فى الوقائع المصرية وفى جريدتين يوميتين صباحيتين .
ولا يجوز للشركة معاودة نشاطها فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة .
مادة 12
يجوز لمجلس إدارة الهيئة عند مخالفة الشركة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا له اتخاذ أى من الإجراءات الآتية:
أ - توجيه تنبيه كتابى للشركة .
ب- تكليف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس للانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة للشركة ، واتخاذ اللازم لإزالتها ، ويحضر اجتماع المجلس فى هذه الحالة ممثل عن
الهيئة لإبداء ملاحظاته .
ج- تعيين عضو مراقب فى مجلس الإدارة لمدة محدودة ، ويكون لهذا العضو المشاركة
فى المناقشات وتسجيل رأيه فيما يصدر من قرارات دون أن يكون له صوت معدود .
د - حل مجلس إدارة الشركة بموافقة الوزير وتعيين مفوض لإدارتها لمدة لا تجاوز ستة
أشهر يعرض فى نهايتها الأمر على الجمعية العامة غير العادية لاختيار مجلس إدارة جديد
للشركة ، أو اتخاذ أى إجراء تراه الجمعية مناسبا .
مادة 13
يشطب قيد الشركة فى الأحوال الآتية :
أ - إذا تبين أن القيد تم على أساس بيانات جوهرية غير صحيحة .
ب- إذا ثبت مخالفة الشركة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة
الهيئة الصادرة تنفيذا له ، ولم تقم الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التى يحددها
مجلس إدارة الهيئة .
ج - إذا اتبعت الشركة سياسة تتعارض مع النظام العام والآداب ، أو لا تتفق والمصلحة
الاقتصادية العامة والأمن القومى أو تضر بمصالح أصحاب الصكوك .
ويتم الشطب بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بأغلبية ثلثى أعضائها ، ولا يصدر قرار الشطب إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار الشركة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة إليها وعدم تقديمها كتابة مبررات يقبلها مجلس إدارة الهيئة وينشر القرار الصادر بالشطب فى الوقائع المصرية .
ويترتب على شطب قيد الشركة وقف نشاطها الذى تمارسه وفقا لأحكام هذا القانون نهائيا ، وتلتزم برد قيمة الصكوك إلى أصحابها خلال المدة المحددة بقرار الشطب فإذا لم تقم الشركة برد قيمة الصكوك خلال المدة المحددة جاز لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر تصفيتها ، وفى هذه الحالة يعين مجلس إدارة الهيئة المصفى ويحدد أتعابه .
مادة 14
استثناء من أحكام القانون رقم 161 لسنة 1957 بإصدار اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية ، والقانون رقم 159 لسنة 1981 فى شأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الرابعة من المادة 6 من هذا القانون ، يجب مراعاة الشروط التالية عند قيد وتداول أسهم الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها :
أ - عدم قيد أسهم هذه الشركات فى جداول الأسعار بالبورصات المصرية قبل تقديم ميزانيتين مرضيتين على الأقل توافق عليهما الهيئة .
ومع ذلك يجوز التعامل على أسهم هذه الشركات قبل قيدها فى جداول الأسعار فى سوق موازية يصدر بإنشائها وتحديد قواعد العمل بها قرار من الوزير بناء على عرض اللجنة العليا للبورصات ، ولا يتم تداول الأسهم فى هذه المدة بأزيد من قيمتها الاسمية مضافا إليها عند الاقتضاء مقابل نفقات الإصدار .
ب - أن تشتمل بيانات أسهم هذه الشركات على رقم وتاريخ القيد بالسجل المعد بالهيئة
ونوع الإصدار ورقمه وتاريخه .
مادة 15
يحظر على شركات المساهمة التى يكون من بين أغراضها تلقى الأموال لاستثمارها إصدار أو إنشاء حصص تأسيس أو حصص أرباح أو أسهم تمتع أو أسهم ممتازة ويجوز لشركات المساهمة الأخرى إصدار صكوك تمويل ذات عائد متغير لا يجاوز ما يحدده البنك المركزى المصرى بالاتفاق مع الهيئة فى ضوء متطلبات تنمية سوق المال المصرى ، وتوفير رؤوس الأموال اللازمة للمشاركة فى التنمية الاقتصادية للمجتمع .
وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وقواعد إصدار وتداول تلك الصكوك فى بورصات الأوراق المالية .
الباب الثانى
أحكام انتقالية
مادة 16
على كل شخص طبيعى أو معنوى تلقى قبل العمل بأحكام هذا القانون بالذات أو بالواسطة أموالا من الجمهور لاستثمارها أو المشاركة بها أو لأى غرض آخر من أغراض توظيف الأموال بأية وسيلة وتحت أى مسمى ان يتوقف عن تلقى الأموال من تاريخ العمل بهذا القانون ، وأن يرسل إخطارا إلى الهيئة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية يتضمن ما يلى :
أ - ما إذا كان يرغب فى العمل فى مجال تلقى الاموال لاستثمارها طبقا لأحكام هذا القانون أو لا يرغب فى ذلك .
ب - المبالغ التى تلقاها قبل العمل بهذا القانون بالعملات المختلفة ومجالات استثمارها .
ج - قائمة المركز المالى فى تاريخ العمل بالقانون وتقريرا عنه معتمدين من اثنين من المحاسبين القانونيين من مكاتب المحاسبة والمراجعة الوطنية ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ، يعينهم ويحدد مكافآتهم الجهاز المركزى للمحاسبات ، على أن تنشر قائمة المركز المالى والتقرير فى جريدتين يوميتين صباحيتين على الأقل .
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الأخرى والمستندات التى يتعين إرفاقها بالإخطار .
مادة 17
يجب على كل من أخطر الهيئة برغبته فى توفيق أوضاعه القيام بذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية ، ويجوز للوزير بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة أن يأذن له بتلقى الأموال من الجمهور لاستثمارها خلال تلك المدة .
مادة 18
على كل من أخطر الهيئة بعدم رغبته فى توفيق أوضاعه أو انقضت المدة المحددة لتوفيق الأوضاع دون إتمامه أن يرد جميع ما تلقاه من أموال إلى أصحابها خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويكون الملتزمون برد الأموال المشار إليها ، فى حالة تعددهم ، وكذا الشركاء فى الشخص الإعتبارى ، مسئولين بالتضامن فى جميع أموالهم عن الوفاء بهذا الالتزام .
مادة 19
يلتزم الأشخاص المشار إليهم فى المادة 16 بنقل أرصدتهم الموجودة بالخارج وإيداع ما لديهم من أموال نقدية بالعملات المختلفة أو أوراق مالية مصرية أو أجنبية لدى احد البنوك المعتمدة الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وإخطار البنك المركزى والهيئة بذلك .
ولا يجوز الاحتفاظ بأية أرصدة سابقة أو تحويل أو إيداع أموال فى بنك أو مؤسسة مالية بالخارج مدة توفيق الأوضاع إلا بموافقة الوزير بعد أخذ رأى البنك المركزى المصرى والهيئة فى ضوء المبررات التى يقدمها أصحاب الشأن.
ويقدم صاحب الشأن طلبه إلى الوزير خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون مرفقا به المستندات المؤيدة لطلبه والمدة التى يطلبها للاحتفاظ بالأرصدة فى الخارج وحجم ونوع هذه
الأرصدة تفصيليا وبيان حجم ونوع المبالغ التى يطلب تحويلها ، ويتم البت فى الطلب بالموافقة أو الرفض خلال شهرين من تاريخ تقديمه ، ويتضمن قرار الموافقة بيان الأرصدة المرخص بالاحتفاظ بها فى الخارج ومدتها أو المبالغ التى ووفق على تحويلها .
ويتعين على صاحب الشأن فى حالة الرفض أو عند انتهاء المدة المرخص بها للاحتفاظ بالأرصدة فى الخارج نقل الأرصدة الموجودة فى الخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الوزير بعدم الموافقة أو انتهاء المدة المحددة للاحتفاظ بهذه الأرصدة بالخارج وإيداعها احد البنوك المعتمدة الخاضعة لإشراف البنك المركزى وأخطار البنك المركزى والهيئة بذلك .
مادة 20
يلتزم الأشخاص المشار إليهم فى المادة 16 بإمساك الدفاتر والسجلات والمستندات التى تستلزمها طبيعة نشاطهم وتفرضها القوانين واللوائح المقررة ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية .
الباب الثالث
الجزاءات
مادة 21
كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون ، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها ، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ، ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها .
و تنقضى الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق، وللمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائى فى الدعوى .
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة كل من خالف
أحكام المادتين 7 و 19 من هذا القانون .
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة ( 1) من هذا القانون .
مادة 22
يعاقب كل من يمتنع عن تقديم الإخطار المنصوص عليه فى المادة 16 فى الميعاد المقرر ، وكل من يثبت عمدا بيانات جوهرية غير صحيحة به ، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه .
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل مراقب حسابات تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته ، أو أخفى عمدا وقائع جوهرية ، أو أغفل هذه الوقائع فى التقارير التى يقدمها طبقا لأحكام هذا القانون .
مادة 23
يعاقب كل من يخالف الأحكام الأخرى الواردة فى هذا القانون أو لائحته التنفيذية بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة 24
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية لمرتكب الفعل المخالف للقانون يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية.
مادة 25
تسرى أحكام المواد 208 مكررا ) أ( و 208 )ب( و 208 مكررا ) ج( و 208 مكررا (د) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 26
مع عدم الإخلال بأحكام المواد 21 وما بعدها من هذا القانون يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فيه الحكم بكل أو بعض التدابير الآتية :
1- الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
2- حظر مزاولة النشاط الإقتصادى الذى وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
3- نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه .
الباب الرابع
أحكام ختامية
مادة 27
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء صندوق يضم شركات المساهمة العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها يسمى " صندوق التكافل" يهدف إلى دعم أنشطتها ومساندتها حال تعرضها لمخاطر أو مصاعب مالية وحماية أموال المودعين وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية المستقلة.
ويتضمن قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء الصندوق تحديد شروط العضوية وقواعد الإدارة وعلاقة الصندوق بالشركات الأعضاء ، ونسبة مساهمة كل منها فى موارده وقواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد ، وأسس دعم الشركات الأعضاء حال تعرضها لمخاطر أو مصاعب مالية .
مادة 28
يجب إخطار الهيئة بقرارات تعيين أعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين و مديرى الشركة من غير أعضاء مجلس الإدارة وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدورها .
ويجوز للوزير خلال ثلاثين يوما ولأسباب يحددها ، الاعتراض على هذا التعيين .
مادة 29
يكون لموظفى الهيئة الفنيين الذين يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، ولهم فى سبيل ذلك حق الإطلاع على كافة السجلات والدفاتر
والمستندات والبيانات فى مقر للشركة أو غيرها ، وعلى المسئولين عن إدارة الشركة أن يقدموا إليهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض .
مادة 30
يحظر على دور النشر ووسائل الأعلام المختلفة مقروءة أو مسموعة أو مرئية نشر أية دعوة موجهة من غير الشركات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون إلى الجمهور لجمع الأموال وذلك عدا التبرع ، كما يحظر عليها الإعلان عن أى نشاط من أنشطة الأشخاص المشار إليهم فى المادة 16 من هذا القانون خلال مدة توفيق أوضاعهم إلا بعد اعتماد صيغة الإعلان بصوره المختلفة من الهيئة ، ويجب أن يتضمن الإعلان بيانا برقم وتاريخ الموافقة .
مادة 31
تؤدى الشركة للهيئة رسما للتأسيس والقيد أو للقيد حسب الأحوال بواقع واحد فى الألف من قيمة رأسمالها المصدر ، وبحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه فى الحالة الأولى ، بواقع نصف فى الألف من قيمة رأسمالها المصدر بحد أقصى مقداره خمسة آلاف جنيه فى الحالة الثانية ، كما تؤدى للهيئة سنويا مقابلا للخدمات بواقع ربع فى الألف من قيمة رأس المال المصدر وبحد أقصى مقداره إلفان وخمسمائة جنيه .
ويكون لكل ذى مصلحة طلب الإطلاع لدى الهيئة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة ، والحصول على بيانات أو صور منها مصدقا عليها من الهيئة ويرفض الطلب إذا كان من شأن إذاعة البيانات أو الصور المطلوبة إلحاق الضرر بالشركة أو
الإخلال بالمصلحة العامة أو بمصالح المستثمرين وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ذلك ورسوم الإطلاع أو الحصول على البيانات والصور على ألا يجاوز الرسم مائة جنيه مصرى .
وتؤدى شركة المساهمة التى لا عمل فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها للهيئة عند طلب الترخيص بإصدار صكوك تمويل ذات عائد متغير رسما بواقع واحد فى الألف من قيمة كل
إصدار وبحد أقصى ألف جنيه .
ويفتح لحصيلة المبالغ المشار إليها فى الفقرات السابقة حساب خاص فى أحد البنوك التجارية التابعة للقطاع العام ويخصص للصرف منه على أغراض ومهام الهيئة .
admin
admin
Admin
Admin

عدد الرسائل : 1054
العمر : 71
دعاء : المستشار أحمد عصام السيد
نقاط : 2825
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://lawer2004.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى