منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أجازات العامل على ضوء احكام محكمة النقض

اذهب الى الأسفل

أجازات العامل على ضوء احكام محكمة النقض Empty أجازات العامل على ضوء احكام محكمة النقض

مُساهمة  admin الثلاثاء مايو 10, 2016 6:28 am

مبادئ أحكام النقض الدائرة العمالية
اجازات العامل
إعداد
المستشار أحمد عصام
==
إذا وقع العمل فى يوم الراحة الأسبوعية كانت ساعات العمل فى هذا اليوم جميعها ساعات عمل إضافية بإعتبار أن العامل لا يلزم أصلاً بالعمل فيه .
( الطعن 446 لسنة 52 ق جلسة 13 / 12 / 1987)
==
لما كانت المواد من 64 إلى 68 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام قد نظمت الأجازات الإعتيادية والمرضية وكان مؤدى المواد 69 ، 96 ، 98 من هذا القانون أن المشرع جعل عدم اللياقة للخدمة صحياً من أسباب إنهاء خدمة العامل بإحدى شركات القطاع العام ، وأفصح عن أن ثبوت حالته يكون بقرار من الجهة الطبية المختصة ومنع جهة العمل من فصل العامل فى هذه الحالة قبل نفاذ أجازاته المرضية والإعتيادية . لكنه أجاز للعامل طلب إنهاء خدمته قبل نفاذ هذه الأجازات .
( الطعن 400 لسنة 53 ق جلسة 22 / 04 / 1984)
==
إستناد الحكم فى إثبات عدم إستنفاذ المطعون ضده لأجازاته المرضية والإعتيادية على نفى ما ورد بتقريرى الخبرة فى هذا الشأن نفياً مجرداً بغير أن يفصح فى أسبابه عن الوقائع التى إستند إليها والأدلة التى إقتنع بثبوتها مكتفياً بالقول أن عدم دراية المطعون ضده بما قرره بإستنفاذ الأجازات المذكورة لا يفيد صحة ذلك ، دون أن يعنى الحكم المطعون فيه بالتثبت من صحة أو عدم صحة نفاذ هذه الأجازات قبل أن تصدر الطاعنة قرارها بفصل المطعون ضده لعدم اللياقة للخدمة صحياً وعلى الرغم مما جاء بتقريرى الخبرة المذكورين من أن حالة هذا الأخير طبقاً لقرار اللجنة الطبية العامة بالهيئة العامة للتأمين الصحى عجز كامل مزمن مستديم ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .
( الطعن 400 لسنة 53 ق جلسة 22 / 04 / 1984)
==
نصت المادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 على أنه " تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساساً لحساب الأجازات التى تمنح للعاملين " . وإذا كان الحكم المطعون فيه إتخذ تاريخ بدء خدمة المطعون ضده أساساً لحساب مدة السنة التى تستحق عنها الإجازة ، وقضى له بمقابل إجازة عن سبعة أيام بعد إستنزال ثلاثة أيام لم ينازع المطعون ضده حصوله على إجازة فيها ، وكان بذلك قد خالف حكم المادة 40 المشار إليها والتى لا يستحق المطعون ضده تطبيقاً لها إلا مقابل الإجازة عن المدة من أول يناير حتى تاريخ فصله فى 12/3/ 1967 وهو ما يقل عن الأيام الثلاثة التى حصل عليها فعلاً ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن 554 لسنة 40 ق جلسة 02 / 05 / 1976)
==
لما كان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش فى 4 / 4 / 2001 أثناء سريان حكم هذه المادة بتعديلها المشار إليه فإنه يستحق كامل رصيد إجازاته التى لم يستعملها ولا ينال من ذلك تعديل المادة سالفة الذكر بقرار مجلس الإدارة بجلسته فى 27 / 6 / 2001 والذى قصر صرف المقابل النقدى عن مدة أربعة أشهر فقط مع عدم صرف ما زاد عن ذلك إلا إذا ثبت أن العامل قدم طلباً بالإجازة ورفضته جهة العمل أو فى حالة إصدار جهة العمل قرار بمنع الإجازات لأسباب تتعلق بالعمل إذ أن هذا التعديل جاء لاحقاً لإحالة المطعون ضده إلى المعاش فى 4 / 4 / 2001 وهى الواقعة المنشئة للحق.
( الطعن 1718 لسنة 74 ق جلسة 18 / 09 / 2005)
==
المشرع نظم ساعات وأيام العمل والراحة الأسبوعية وحدد أجر العامل عن عمله فترات إضافية فى الأيام المعتادة وفى يوم الراحة بأحكام مغايرة لأحكام أجازات العامل وأجره عن عمله فى الأعياد وبما لا سبيل للقياس أو الخلط بينهما ووضع حداً أقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية ومنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متوالية وأجاز لصاحب العمل عدم التقيد بهذه الأحكام فى أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يكون له فيها أن يكلف العامل بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً أو بالعمل فى يوم الراحة الأسبوعية وإعتبر إشتغال العامل فى غير ساعات وأيام العمل التى ألزمه القانون بها عملاً إضافياً .
( الطعن 1128 لسنة 47 ق جلسة 29 / 11 / 1982)
==
إذا وقع العمل فى يوم الراحة الأسبوعية كانت ساعات العمل فى هذا اليوم جميعها ساعات عمل إضافية على إعتبار أن العامل لا يلتزم أصلاً بالعمل فيه .
( الطعن 1128 لسنة 47 ق جلسة 29 / 11 / 1982 )
==
مؤدى نص المادة 71 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والمادة 86 من لائحة العاملين بالشركة إن التزام جهة العمل بالاستجابة لطلب العامل منحه إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجة المرخص له بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل على ألا تتصل هذه الإجازة بإعارة إلى الخارج وكان حصول العامل على إجازة خاصة بدون مرتب للعمل فى الخارج فى حقيقتها إعارة للعمل فى الخارج لتوافر أركانها متمثلة فى موافقة العامل كتابة وجهة عمله الأصلية والجهة المعار إليها .
( الطعن 621 لسنة 68 ق جلسة 16 / 05 / 1999 )
==
لما كان البين من الاوراق ان المطعون ضدهم الأول والثانى ومورث الباقين قد انتهت خدمتهم لدى الطاعنة قبل العمل بلائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للانتاج الحربى وشركاتها فى 1 / 7 / 1995والصادرة بقرار وزير الدولة للانتاج الحربى رقم 124 لسنة 1995 نفاذا لنص المادة التاسعة من القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للانتاج الحربى بما لامجال معه لاعمال أحكامها على طلب المقابل النقدى للمتبقى من رصيد الاجازات المستحقة لهم حتى تاريخ انتهاء خدمتهم وكانت المادة 19 من القانون المشار اليه تنص على أن (تسرى على الهيئة وشركاتها الاحكام المنصوص عليها فى قانون هيئات وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 19983 وذلك فيما لم يرد بشأن نص فى هذا القانون ) وتنص المادة 16 من القانون الاخير على ان ( يسرى على العاملين بهيئات القطاع العام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ) وكان اى من القوانين الثلاثة سالفة الذكر لم يتضمن نصا بشأن تنظيم المقابل النقدى لرصيد الاجازات السنوية التى لم يستعملها العامل حتى انتهاء خدمته فانه يتعين الرجوع فى هذا الشأن لأحكام قانون العمل اعمالا لحكم المادة الاولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 والتى تقضى بسريان أحكام قانون العمل على العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد به نص فى هذا القانون .
( الطعن 720 لسنة 72 ق جلسة 06 / 06 / 2004 )
==
لما كان لا يجوز للعامل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتراخى بإجازاته ثم يطالب بمقابل عنها وإلا فقدت إعتبارها ولم تحقق الغرض منها وإستحالت إلى عوض نقدى وفى ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إليها ومخالفة لها ، وأما إذا حل ميعاد هذه الأجازات ورفض صاحب العمل الترخيص للعامل بها فإنه يكون قد أخل بإلتزام جوهرى ولزمه تعويض العامل عنها .
وكان الطاعن لم يدع أنه طالب الشركة باجازاته عن السنوات السابقة على السنة الأخيرة من خدمته وأنها رفضت التصريح له بها فإنه لا يحق له المطالبة بمقابلها .
( الطعن 669 لسنة 40 ق جلسة 27 / 11 / 1976 )
==
مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أن مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئون وتصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسى له ومرتباتهم وأسرارهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتعدد السفر لهم فى الداخل والخارج كان مجلس إدارة البنك الرئيسى قد أصدر بموجب هذه السلطة لائحة نظام العاملين به وببنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات وانتظمت نصوصها حكما فى خصوص أجازات العامل بان حظرت فى المادة 112 منها الحصول على المقابل النقدى عن الاجازات الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر ، فإنه لايكون ثمة مجال فى هذا الشأن لإعمال أحكام القانون العمل .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالمقابل النقدى عن أجازاته الاعتيادية فيما جاوز من رصيدها أربعة اشهر بالتطبيق لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ودون أن يعمل حكم المادة 112 من لائحة نظام العاملين بالبنك ، فانه يكون قد خالف القانون .
( الطعن 1133 لسنة 71 ق جلسة 17 / 03 / 2002)
==
المادة 72 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وإن نصت على أحقية العامل فى صرف المقابل النقدى عن الأجازات الاعتيادية التى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته إلا إنها سكتت عن تحديد مدة الأجازة التى يحق للعامل تجميعها والاحتفاظ بها دون القيام بها للحصول على مقابل النقدى عنها عند انتهاء خدمته مما يتعين معه الرجوع فى هذا الشأن لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 .
( الطعن 1090 لسنة 70 ق جلسة 22 / 11 / 2001 )
==
مفاد نص المادة 33 من القانون 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى يحكم واقعة الدعوى أن مدير الإدارة المختص بشركات القطاع العام بما له من سلطة تنظيم العمل يستقل بتحديد وقت الأجازة الإعتيادية المستحقة للعاملين بتلك الشركات وفق مقتضيات العمل وظروفه وله إذا دعت أسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل تأجيل الأجازة الإعتيادية لسنوات تالية ، وتضم الأجازات المؤجلة فى حدود ثلاثة أشهر فقط على أن ذلك لا يخل بحق العامل فى الحصول على قدر من أجازته الإعتيادية مدته ستة أيام متصلة سنوياً.
لما كان الواقع الثابت فى الدعوى أن الطاعن إبان عمله لدى البنك المطعون ضده طلب الحصول على أجازته الإعتيادية فى مواعيدها ، وقد حال دون ذلك صدور أمر رئيس مجلس إدارة البنك بتأجيلها إلى سنوات لاحقة لأسباب قدرها ودعت إليها مقتضيات العمل ومصلحته ، وكان رئيس مجلس الإدارة وهو يقف على قمة الهيكل الوظيفى للبنك يعتبر بمثابة مدير الإدارة المختص بالنسبة للطاعن فى حكم المادة 23 المشار إليها ، وإذ كان الطاعن لم يتراخ بأجازته الإعتيادية بمشيئته وإدراته المنفردة فإنه يحق له بالتالى المطالبة بقابل مالى لها .
( الطعن 861 لسنة 45 ق جلسة 11 / 05 / 1980 )
admin
admin
Admin
Admin

عدد الرسائل : 1054
العمر : 71
دعاء : المستشار أحمد عصام السيد
نقاط : 2825
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://lawer2004.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى