منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

العرف فى القانون المدنى المصرى

اذهب الى الأسفل

العرف فى القانون المدنى المصرى Empty العرف فى القانون المدنى المصرى

مُساهمة  admin الأربعاء مايو 04, 2016 3:25 am

عرف
النص فى المادة الأولى من القانون المدنى على أن - تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص فى لفظها أو فى فحواها فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه حكم القاضى بمقتضى العرف - مفاده انه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا يجوز التحدى بالعرف إلا إذا لم يوجد نص تشريعى .
( الطعن رقم 8757 لسنة 64ق جلسة 1996/5/15 س47ج1ص800)
يعد من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل على قيامه جريان العادة فى مجال الائتمان العقارى على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض .
( الطعن رقم 550 لسنة 53 ق جلسة 1996/3/21 س 47 ج 1 ص 514 )
مؤدي نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن من آثار عقد البيع نقل منفعة البيع الي المشتري من تاريخ أبرام البيع ، فيمتلك المشتري الثمرات من وقت تمام العقد ، وذلك ما لم يوحد اتفاق أو عرف مخالف يستوي في بيع . العقار أن يكون مسجلا أو غير مسجل لما كان ذلك ، فانه يكون لمورث المطعون ضدهم الثمانية الأول الحق في تملك ثمرات العقار المذكور منذ تاريخ شرائه له حتي تاريخ انتقال ملكيته الي الطاعنين ، ولا يكون للآخرين طلب إلزامهم بدفع الريع عن تلك الفترة ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه صائبا اذ التزم هذا النظر .
(الطعن رقم 1196 لسنة 53 ق جلسة 1990/2/1 س 41 ع 1 ص 410 )
نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى صريح فى أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلا لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى ، وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ، ولا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء ، ولم تفرق هذه المادة بين ما إذا كان الثمن الذى لم يدفع حال الأداء أو مؤجلا ، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمره البدلين المبيع والثمن ، ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة فى المادة 226 من القانون المدنى التى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل آداؤه وتأخر المدين فى الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها وكان عقد بيع الشقة موضوع الدين قد خلا من اتفاق الطرفين على عدم استحقاق البائع لفوائد عما يدفع من الثمن فانهما يكونا قد ترك أمر هذه الفوائد لما تقضى به المادة 458 من القانون المدنى وإذا قضى الحكم المطعون فيه باستحقاق البائع لفوائد الثمن المؤجل إعمالا للنص السالف فانه يكون قد التزم صحيح القانون ، ولا يجدى الطاعن ما تمسك به من أن الشقة يستعملها سكنا خاصا له وأنها لا تنتج إيرادات إذ أن مناط استحقاق البائع للفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن هو تسليمه المبيع للمشترى قابلا أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى ولو لم ينتج ذلك بالفعل على النحو الذى أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بمالا محل معه لتعيين مقدارها وكان المطعون عليه قد تسلم الشقة ووضع يده عليها من تاريخ عقد البيع فانها تكون قابلة لأن تدر عليه بما فى استطاعته الحصول عليه حتى ولو كان يستعملها سكنا خاصا له .
( الطعنان رقما 1806 ، 1845 لسنة 56 ق جلسة 1990/1/28 س 41 ع1 ص 270 )
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحري العرف في ذاته والتثبت من قيامه من أمور الموضوع التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض ، إلا حيث يحيد قاضي الموضوع عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده ، وهذا يقتضي التمسك به أمام محكمة الموضوع حتي يمكنها التثبت من أمر قيامه و إذ يبين من الأوراق أن الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع بوجود عرف يمنع تقاضي بائع الوحدة السكنية لفوائد عن الثمن المؤجل ، فانه لا يجوز التحدي بهذا العرف لأول مرة أمام محكمة النقض .
(الطعنان رقما 1806 و 1485 لسنة 56 ق جلسة 1990/1/28 س 41 ع 70 ص 1 )
نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى صريح فى أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلا لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى ، وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ، ولا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء ، ولم تفرق هذه المادة بين ما إذا كان الثمن الذى لم يدفع حال الأداء أو مؤجلا ، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمره البدلين المبيع والثمن ، ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة فى المادة 226 من القانون المدنى التى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق الا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين فى الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها وكان عقد بيع الشقة موضوع الدين قد خلا من اتفاق الطرفين على عدم استحقاق البائع لفوائد عما يدفع من الثمن فانهما يكونا قد ترك أمر هذه الفوائد لما تقضى به المادة 458 من القانون المدنى وإذا قضى الحكم المطعون فيه باستحقاق البائع لفوائد الثمن المؤجل أعمالا للنص السالف فانه يكون قد التزم صحيح القانون ، ولا يجدى الطاعن ما تمسك به من أن الشقة يستعملها سكنا خاصا له وأنها لا تنتج إيرادات إذ أن مناط استحقاق البائع للفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن هو تسليمه المبيع للمشترى قابلا أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى ولو لم ينتج ذلك بالفعل على النحو الذى أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى بمالا محل معه لتعيين مقدارها وكان المطعون عليه قد تسلم الشقة ووضع يده عليها من تاريخ عقد البيع فإنها تكون قابلة لأن تدر عليه . بما فى استطاعته الحصول عليه حتى ولو كان يستعملها سكنا خاصا له - 270 .
(الطعنان رقما 1806،1845 لسنة 56 ق جلسة 1990/1/28 س 41 ع1 ص 53 قاعدة)
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحري العرف في ذاته والتثبت من قيامه من أمور الموضوع التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض ، إلا حيث يحيد قاضي الموضوع عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده ، وهذا يقتضي التمسك به أمام محكمة الموضوع حتي يمكنها التثبت من أمر قيامه وإذ يبين من الأوراق أن الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع بوجود عرف يمنع تقاضي بائع الوحدة السكنية لفوائد عن الثمن المؤجل ، فانه لا يجوز التحدي بهذا العرف لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعنان رقما 1806 و 1485 لسنة 56 ق جلسة 1990/1/28 س 41 ع 70 ص )
جري قضاء محكمة النقض بأنه لا محل لإعمال حكم المادتين 134 و 135 من قانون التجارة الخاصتين بتظهير الكمبيالة علي الشيك لاختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك ، واذ لم يضع القانون التجاري أحكاما خاصة بتظهير الشيك . وكان العرف قد جري علي أن مجرد التوقيع علي ظهر الشيك يعتبر تظهيرا ناقلا للملكية ، ولذلك تيسيرا لتداوله وتمكينا له من أداء وظيفته كأداة وفاء ، فان العرف يكون هو الواجب التطبيق ، ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيرا توكيليا .
( الطعن رقم 1419 لسنة 50 ق جلسة 1984/5/21 س 35 ع 1 ص1398)
تقدير ثبوت العادات والتحقق من قيامها وتفسيرها يعتبر من مسائل الوقائع التي يستقل بها قاضي الموضوع ، ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقص إلا حيث يحيد عن إعمال حكم العادة التجارية التي ثبت لديه قيامها .
( الطعن رقم 372 لسنة 42 ق جلسة 1976/3/29 س 27 ص 788 ) ( الطعن رقم 293 لسنة 48 ق جلسة 1983/12/12 س 34 ص1785 ) ( الطعن رقم 488 لسنة 40 ق جلسة 1984/12/24 س 35 ص 2190)
مفاد نص المادتين 232 و 233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم تقاضي الفوائد المركبة واستثني من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية ، كما أقره ما جري عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري .
( الطعن رقم 372 لسنة 42 ق جلسة 1976/3/29 السنة 27 ص 788 ) ( الطعن رقم 739 لسنة 48 ق جلسة 1981/3/30 السنة 32 الجزء الأول ص 986 ) ( الطعن رقم 293 لسنة 48 ق جلسة 1983/12/12 السنة 34 الجزء الثاني ص 1786 ) ( الطعن رقم 488 لسنة 40 ق جلسة 1984/12/24 السنة 35 الجزء الثاني ص 2190 )
صفة الحساب الجاري تزول عنه بإقفاله ويصبح الرصيد دينا عاديا مما لا يجوز معه وفقا للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عنه ولو اتفق علي ذلك الطرفان لأن تحريم الفوائد المركبة من النظام العام مما لا يصح معه الاتفاق علي مخالفته ، ولا يستثني من ذلك إلا ما تقضي به القواعد والعادات التجارية .
( الطعن رقم 372 لسنة 42 ق جلسة 1976/3/29 السنة 27 ص 788 ) ( الطعن رقم 739 لسنة 48 ق جلسة 1981/3/30 السنة 32 الجزء الأول ص 986 ) ( الطعن رقم 293 لسنة 48 ق جلسة 1983/12/12 السنة 34 الجزء الثاني ص 1786 ) ( الطعن رقم 488 لسنة 40 ق جلسة 1984/12/24 السنة 35 الجزء الثاني ص 2190 ) ( الطعنان رقما 371 و 401 لسنة 38 ق جلسة 1974/5/13 س 25 ص 868)
 مفاد المادتين 232 و 233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم الفوائد المركبة واستثني من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية كما أقر ما جري عليه العرف بتجميد الفوائد في الحساب الجاري .
( الطعن رقم 358 لسنة 29 ق جلسة 1965/4/2 س 15 ص 499 ع 2) ( الطعن رقم 149 لسنة 33 ق جلسة 1968/3/5 س 19 ص482 ) ( الطعن رقم 739 لسنة 48 ق جلسة 1981/3/30 س 32 ص 985) ( الطعن رقم 293 لسنة 48 ق جلسة 1983/12/12 س 34 ص 1786) ( الطعن رقم 488 لسنة 40 ق جلسة 1984/12/24 س 35 ص2190 ) ( الطعن رقم 32 لسنة 30 ق جلسة 1964/12/3 س 15 ع 3 ص 1122) ( الطعن رقم 372 لسنة 42 ق جلسة 1976/3/29 س 27 ص788 )
جري قضاء محكمة النقض بأنه لا محل لأعمال حكم المادتين 134 و 135 من قانون التجارة الخاصتين بتظهير الكمبيالة علي الشيك لاختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك ، واذ لم يضع القانون التجاري أحكاما خاصة بتظهير الشيك . وكان العرف قد جري علي أن مجرد التوقيع علي ظهر الشيك يعتبر تظهيرا ناقلا للملكية ، ولذلك تيسيرا لتداوله وتمكينا له من أداء وظيفته كأداة وفاء ، فان العرف يكون هو الواجب التطبيق ، ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيرا توكيليا .
( الطعن رقم 1419 لسنة 50 ق جلسة 1984/5/21 س 35 ع 1 ص1398)
إذ كان المتفق عليه في العقد موضوع النزاع أن مجال تطبيق العرف البحري يكون فيما لم يرد بشأنه نص في العقد ، وكان نص المادة السادسة من العقد واضح الدلالة علي أن إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلي تحمل المطعون ضدها لجميع الخسائر وهو اتفاق صحيح ولا يخالف النظام العام ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذ ساير الحكم الابتدائي في إعمال العرف البحري تطبيقاً للمادة السابعة عشر ، متجاهلاً ما تضمنته المادة السادسة من شروط واضحة تخالف هذا العرف اتجهت إرادة الطرفين إلي إعمالها ، فإنه يكون قد مسخ نصوص العقد وخالف بذلك قواعد التفسير ، وإذ التفت عن دفاع الطاعنة في هذا الشأن ولم يتناوله بالرد فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد شابه القصور في التسبيب .
( الطعن رقم 837 لسنة 48 ق جلسة 1984/2/27 س 35 ص 568)
صفة الحساب الجاري تزول عنه بإقفاله ويصبح الرصيد ديناً عادياً مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عنه ولو اتفق علي ذلك الطرفان لأن تحريم الفوائد المركبة من النظام العام مما لا يصح معه الاتفاق علي مخالفتها ولا يستثني من ذلك إلا ما تقضي به القواعد والعادات التجارية .
( الطعن رقم 293 لسنة 118 جلسة 1983/12/12 س 34 ص 1785) مفاد نص المادتين 232 و 233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم تقاضي الفوائد المركبة واستثني من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية ، كما أقر ما جري عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجارى .
( الطعن رقم 372 لسنة 42 ق جلسة 1976/3/29 السنة 27 ص788 ) ( الطعن رقم 739 لسنة 48 ق جلسة 1981/3/30 السنة 32 الجزء الأول ص 986 ) ( الطعن رقم 293 لسنة 48 ق جلسة 1983/12/12 السنة 34 الجزء الثاني ص 1786) ( الطعن رقم 488 لسنة 40 ق جلسة 1984/12/24 السنة 35 الجزء الثاني ص2190 )
تقدير ثبوت العادات التجارية والتحقيق من قيامها وتفسيرها يعتبر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ، ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض إلا حيث يحيد عن إعمال حكم العادة التجارية التي ثبت لديه قيامها . 
( الطعن رقم 372 لسنة 42 ق جلسة 1976/3/29 س27 ص 788 ) ( الطعن رقم 293 لسنة 48 ق جلسة 1983/12/12 س 34 ص1785) ( الطعن رقم 488 لسنة 40 ق جلسة 1984/12/24 س 35 ص2190 )
مؤدي نصوص المواد 2/148 و 564 و 566 و 432 من القانون المدني أن العين المؤجرة لا تقتصر علي ما ورد ذكره في العقد بشأنها وانما تشمل أيضا ما يكون من ملحقاتها التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها ، وأنه إذا اتفق المتعاقدان علي تحديد ملحقات العين المؤجرة وجب إعمال اتفاقهما ، فان لم يوجد اتفاق وجب الرجوع الي طبيعة الأشياء وإتباع العرف دون التقيد في هذا الخصوص بوسيلة بعينها من وسائل الإثبات ، فان هذه الأمور من قبيل الواقع المادي الذي يجوز إثباته بكافة الطرق . ولما كان عقد الإيجار المؤرخ ..... شأنه في ذلك شأن عقد الإيجار المؤرخ ..... لم يحدد ملحقات العين المؤجرة ولم يتضمن من جهة أخري ما ينفي وجودها ، فان طرفيه يكونان قد تركا أمر تحديد تلك الملحقات لحكم المادة 566 مدني باعتبارها مكملة لارادتهما .
( الطعن رقم 619 لسنة 44 ق جلسة 1979/2/24 س 30 ص 600 ع 1) ( الطعن رقم 308 لسنة 47 ق جلسة 1981/11/30 س 32 ص 2173)
صفة الحساب الجاري تزول عنه بأقفاله ويصبح الرصيد دينا عاديا مما لا يجوز معه وفقا للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عنه ولو اتفق علي ذلك الطرفان لأن تحريم الفوائد المركبة من النظام العام مما لا يصح معه الاتفاق علي مخالفته ، ولا يستثني من ذلك إلا ما تقضي به القواعد والعادات التجارية .
( الطعن رقم 372 لسنة 42 ق جلسة 1976/3/29 ص 788 ) ( الطعن رقم 739 لسنة 48 ق جلسة 1981/3/30 ص 985 ) ( الطعن رقم 293 لسنة 48 جلسة 30 /12 /1983 س 1785 ص 1785 ) ( الطعن رقم 488 لسنة 40 ق جلسة 24 /12 / 1984 س 2190 ص 35 )
النص في المادة 232 من القانون المدني علي أنه - لا يجوز تقاضي فوائد علي متجمد الفوائد ..... وذلك دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية - والنص في المادة 233 منه علي أن - الفوائد التجارية التي تسري علي الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات ، ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري . ومفاد هذين النصين أن الشارع قد حرم الفوائد المركبة واستثني من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية .
( الطعن رقم 739 لسنة 48 ق جلسة 1981/1/30 ص 985 )
مفاد نص المادتين 232 و 233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم تقاضي الفوائد المركبة واستثني من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية ، كما أقره ما جري عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري .
( الطعن رقم 372 لسنة 42 ق جلسة 1976/3/29 السنة 27 ص 788 ) ( الطعن رقم 739 لسنة 48 ق جلسة 1981/3/30 السنة 32 الجزء الأول ص 986 ) ( الطعن رقم 293 لسنة 48 ق جلسة 1983/12/12 السنة 34 الجزء الثاني ص 1786 ) ( الطعن رقم 488 لسنة 40 ق جلسة 1984/12/24 السنة 35 الجزء الثاني ص 2190 ) ( الطعن رقم 358 لسنة 29 ق جلسة 1965/4/2 س 15 ص 499 ع 2 ) ( الطعن رقم 149 لسنة 33 ق جلسة 1968/3/5 س 19 ص 482 )
قرار وزير الإسكان رقم 487 لسنة 1970 وان لم يذكر ضمن مصايف محافظة الإسكندرية التي يجوز فيها التأجير من الباطن وفقا لحكم المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 486 لسنة 1970 الصادر نفاذا للمادة 27 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطقة الواقعة بين محطة الرمل وسراي المنتزه والتي تقع ضمنها شقة النزاع ، وأورد في هذا الخصوص مناطق أبي قير وشاطيء المعمورة ومناطق الساحل الشمالي الغربي ، فان الاقتصار علي إيراد تلك المصايف التي جدت حديثا لا يعني إلغاء المشرع للعرف الذي استقر وجري مجري القانون علي إباحة التأجير مفروشا في مدينة الإسكندرية بأكملها لما يترتب عليه من شل حركة الاصطياف في أكثر مناطق المصيف ارتيادا و أنما يفيد إضافة مناطق جديدة ليسري عليها ذلك العرف وهو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون التشريعية والخدمات بمجلس الأمة عن مشروع القانون من أنه راعي في الوقت عينه ما جري عليه العمل في شأن تأجير الأماكن المفروشة في المصايف والمشاتي والتيسير في . شأنها هذا ..... الخ باسطا هذا الحق علي مدينة الإسكندرية بأكملها لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن علي سند من أن المطعون عليه مستأجر شقة النزاع من باطنه لمدة خمسة عشر يوما في شهر أغسطس سنة 1971 وهو من أشهر الصيف التي يجوز فيها التأجير مفروشا بدون أذن المؤجر ، فانه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .
(الطعن رقم 1017 لسنة 45 ق جلسة 1981/1/24 س32 ص 256 )
لا محل لإعمال حكم المادتين 134 و 135 من قانون التجارة الخاصتين بتظهير الكمبيالة على الشيك لاختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك وإذ لم يضع القانون أحكاما خاصة بتظهير الشيك وكان العرف قد جرى على أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيرا ناقلا للملكية وذلك تيسيرا لتداوله وتمكينا له من أداء وظيفته كأداة وفاء ، فإن هذا العرف يكون هو الواجب التطبيق ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيرا توكيليا وإذ لم ينزل الحكم المطعون فيه نص المادتين 134 و 135 من قانون التجارى ـ بالنسبة للشيك ـ وأعتبر تظهيره على بياض ناقلا للملكية فإنه لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 488 لسنة 30 ق جلسة 1966/1/11 ص 86 ) ( الطعن رقم 250 لسنة 45 ق جلسة 1979/6/7 ع 2 ص 574 )
لما كان ما يثيره الطاعن من أن العرف جري علي قيام الجهات الإدارية بمثل التسهيلات الواردة بسببي النعي عار من الدليل بعدم تقديمه دليلا علي قيام هذا العرف ولعدم إشارة الخبير اليه في تقريره كما لم يرد في مدونات الحكم المطعون فيه ما يدل علي أن الطاعن سبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع ، فلا يجوز عرضه لأول مرة أمام هذه المحكمة .
( الطعن رقم 811 لسنة 43 ق جلسة 1977/5/16 السنة 28 ص 1214)
الإقرار هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر بحيث لا يكون القصد هو إنشاء الحق فى ذمته . 
( الطعن رقم 482 لسنة 39 ق جلسة 1977/2/23 ص 511)
لا يجوز التحدى بالعرف إلا إذا لم يوجد نص تشريعى .
( الطعن رقم 323 لسنة 35 ق جلسة 1969/6/19 س 20 ع 2 ص 1017) ( الطعن رقم 482 لسنة 39 ق جلسة 1977/2/23 س 28 ص 514)
الأصل في الميزة أو الحصانة التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي أنها ضرورة يقتضيها قيامه بمهام وظيفته في جو من الطمأنينة بعيد عن المؤثرات في الدولة المعتمد إليها ولئن كان يستتبع إعفاء الممثل الدبلوماسي من الخضوع للقضاء الاقليمي في الدولة الأخيرة عدم التزامه بالإدلاء بمعلوماته كشاهد أمام هذا القضاء في أية دعوى جنائية أو مدنية بحيث لا يجوز إكراهه علي أدائها أو إجباره علي المثول أمام السلطات المحلية المختصة إلا أن قواعد العرف الدولي تقتضيه معاونة هذه السلطات في أداء واجبها متي كان ادلاؤه بمعلوماته ليس فيه مساس بعمله أو بدولته فتكون له حرية اختيار الطريقة التي يراها أكثر ملاءمة سواء من تلقاء نفسه أو بناء علي موافقة الجهة التي يتبعها ولا يعد ذلك منه تنازلا عن الحصانة القضائية لما كان ما تقدم وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه استخلص بما له من سلطة موضوعية في تقدير الدليل من اقرار الطاعن في شكوي إدارية مقدمة ومن قوله ذاته في محضر الجلسة بسبق حصول التأجير الي الملحق العسكري بسفارة الجزائر ومن الأجرة المدونة بالشهادة الصادرة من تلك السفارة أنها القيمة الايجارية المتفق عليها دون أن يعتبرها محررا رسميا وكان الحكم المطعون فيه أضاف الي ذلك أنه يكفي أن تكون الشهادة سالفة الذكر صادرة من السفارة دون استلزام لتوقيعها من الملحق العسكري ذاته وأن الحصانة الدبلوماسية لا تهدر من قيمة هذه الشهادة فان ذلك لا مخالفة فيه للقانون .
( الطعن رقم 123 لسنة 43 ق جلسة 1977/2/9 ص 422 )
المنحة التى تعطى للعامل علاوة على الأجر و وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 683 من القانون المدنى و الفقرة الثالثة من المادة 3 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تعتبر جزءا من الأجر ، إذا كانت مقررة فى عقود العمل الفردية أو المشتركة أو الأنظمة الأساسية للعمال أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءا من أجرهم لا تبرعا ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن اعتبار المنحة جزءا من الأجر مشروط بإلتزام رب العمل بدفعها فى عقد العمل أو لائحة المنشأة وتحجب بهذا الخطأ عن إستظهار ما إذا كان العرف قد جرى بصرف هذه المنحة للطاعن وخرج بها من اعتبارها تبرعا إلى جعلها حقا مكتسبا له وجزءا من أجره تلتزم الشركة بأدائه إليه فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 664 لسنة 41 ق جلسة 1976/12/18 السنة 27 ص 1778 )
مفاد نص المادتين 232 و 233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم تقاضي الفوائد المركبة واستثني من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية كما أقره ما جري عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري .
( الطعن رقم 372 لسنة 42 ق جلسة 1976/3/29 السنة 27 ص 788 ) ( الطعن رقم 739 لسنة 48 ق جلسة 1981/3/30 السنة 32 الجزء الأول ص 986) ( الطعن رقم 293 لسنة 48 ق جلسة 1983/12/12 السنة 34 الجزء الثاني ص 1786 ) ( الطعن رقم 488 لسنة 40 ق جلسة 1984/12/24 السنة 35 الجزء الثاني ص 2190 )
مفاد المادتين 232 و 233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم الفوائد المركبة واستثني من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية كما أقر ما جري عليه العرف التجاري في تجميد الفوائد في الحساب الجاري وترك أمر تحديدها لما يقضي به العرف .
( الطعن رقم 32 لسنة 30 ق جلسة 1964/12/3 س 15 ع 3 ص 1122 ) ( الطعن رقم 149 لسنة 33 ق جلسة 1968/3/5 س 19 ص 482 ) ( الطعن رقم 372 لسنة 42 ق جلسة 1976/3/29 س 27 ص 788 ) ( الطعن رقم 293 لسنة 48 ق جلسة 1983/12/12 س 34 ص 1786 ) ( الطعن رقم 488 لسنة 40 ق جلسة 1984/12/24 س 35 ص 2190 )
العادات التجارية تعتبر من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بأمر التثبت من قيامها وتفسيرها كما أن تحري العرف في ذاته والتثبت من قيامه من أمور الموضوع أيضا التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا حيث يحيد قاضي الموضوع عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده وهذا يقتضي التمسك به أمام محكمة الموضوع حتى يمكنها التثبت من أمر قيامه . فإذا كان الطاعن لم يقدم إلى محكمة النقض ما يدل علي سبق تمسكه بقيام عرف أو عادة تجارية بتجميد الفوائد بعد إقفال الحساب الجاري فانه لا يجوز له التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 32 لسنة 30 ق جلسة 1964/12/3 س 15 ع 3 ص 1122 ) ( الطعن رقم 372 لسنة 42 ق جلسة 1976/3/29 س 27 ص 788 )
تقدير ثبوت العادات التجارية والتحقيق من قيامها وتفسيرها يعتبر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ، ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض الا حيث يحيد عن اعمال حكم العادة التجارية التي ثبت لديه قيامها .
( الطعن رقم 372 لسنة 42 ق جلسة 1976/3/29 س 27 ص 788 ) ( الطعن رقم 293 لسنة 48 ق جلسة 1983/12/12 س 34 ص 1785 ) ( الطعن رقم 488 لسنة 40 ق جلسة 1984/12/24 س 35 ص )
صفة الحساب الجاري تزول عنه باقفاله ويصبح الرصيد دينا عاديا مما لا يجوز معه وفقا للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عنه ولو اتفق علي ذلك الطرفان لأن تحريم الفوائد المركبة من النظام العام مما لا يصح معه الاتفاق علي مخالفته ولا يستثني من ذلك إلا ما تقضي به القواعد والعادات التجارية .
( الطعن رقم 372 لسنة 42 ق جلسة 1976/3/29 س 27 ص 788 ) ( الطعن رقم 739 لسنة 48 ق جلسة 1981/3/30 س 32 ص 985 ) ( الطعن رقم 293 لسنة 48 ق جلسة 1983/12/30 س 34 ص 1785 ) ( الطعن رقم 488 لسنة 40 ق جلسة 1984/12/24 س 35 ص 2190 )
إذا كانت صفة الحساب الجاري تزول عنه باقفاله فان دين الرصيد يصبح دينا عاديا مما لا يجوز معه وفقا للمادة 232 تقاضي فوائد مركبة عنه ولو اتفق علي ذلك الطرفان ، لأن قاعدة تحريم الفوائد المركبة تتعلق بالنظام العام مما لا يصح معه الاتفاق علي مخالفتها ، ولا يستثني من ذلك الا ما تقضي به القواعد والعادات التجارية .
( الطعن رقم 588 لسنة 40 ق جلسة 1984/12/24 س 35 ع 2 ص 2190 )
تحري العرف في ذاته والتثبت من قيامه وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة من أمور الموضوع التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض الا حيث يحيد قاضي الموضوع عن تطبيق عرف ثابت لديه وجوده وهذا يقتضي التمسك به أمام محكمة الموضوع حتي يمكنها التثبت من أمر قيامه واذ يبين من الأوراق أن الطاعن لم يدع قيام عرف أمام محكمة الموضوع فيما يثيره بسبب النعي ، فان النعي علي الحكم بمخالفة العرف الجاري يكون في غير محله.
( الطعن رقم 572 لسنة 40 ق جلسة 1975/5/27 س 26 ص 1086 )
التحقق من قيام العرف متروك لقاضى الموضوع . واذ كان الحكم قد نفى وجوده بأسباب سائغة وتؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض.
( الطعن رقم 578 لسنة 35 ق جلسة 1972/4/22 س 23 ص 747 ) ( الطعن رقم 572 لسنة 40 ق جلسة 1975/5/27 س 26 ص 1085 )
متى كان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع بوجود عرف يمنع أن يتقاضي ابن فوائد من والدته وشقيقته فإنه لا يجوز التحدى بهذا العرف لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 445 لسنة 38 ق جلسة 1975/2/5 س 26 ص 331 )
لما كان ما يثيره الطاعن من أن العرف جري علي قيام الجهات الإدارية بمثل التسهيلات الواردة بسببي النعي عار من الدليل لعدم تقديمه دليلا علي قيام هذا العرف ولعدم إشارة الخبير إليه في تقريره ، كما لم يرد في مدونات الحكم المطعون فيه ما يدل علي أن الطاعن سبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز عرضه لأول مرة أمام هذه المحكمة .
( الطعن رقم 811 لسنة 43 ق جلسة 1977/5/16 س 28 ص1214 ) ( الطعن رقم 445 لسنة 38 ق جلسة 1975/2/5 س 26 ص 331) ( الطعن رقم 762 لسنة 45 ق جلسة 1979/4/3 س 30 ص 48 ع 2) ( الطعن رقم 596 لسنة 45 ق جلسة1981/10/27 )
العرف مصدر أصيل من مصادر القانون الدولي ، ولا يوجد نص تشريعي في مصر يحظر قيام قناصل الدول الأجنبية في مصر بأعمال التوثيق ، ولا ( تعارض بهذه المثابة بين هذا الوضع وبين ما نصت عليه الفقرة ( و من المادة الخامسة من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والتي انضمت اليها جمهورية مصر العربية اعتبارا من 21 يوليو 1965 والتي تقضي بأن الوظائف القنصلية - تشمل القيام بأعمال التوثيق والأحوال المدنية وممارسة الأعمال المشابهة وبعض الأعمال الأخري ذات الطابع الاداري ما لم - يتعارض مع قوانين ولوائح الدولة الموفد اليها .
( الطعن رقم 27 لسنة 37 ق - أحوال شخصية - جلسة 1974/12/4 ص1331 )
إذ كان الحكم المطعون فيه قد نفي قيام نية التبرع ـ في مباشرة قضايا الطاعن ـ لدي المطعون ضده ـ محام ـ ودلل علي ذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي الي ما انتهت اليه ، وهو من الحكم استخلاص موضوعي مما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا رقابة عليها فيه من محكمة النقض وكان لا محل لما يتحدي به الطاعن ـ محام ـ من أن ثمة عرفا يجري بمجاملة المحامي لزميله بعدم اقتضاء أتعاب منه ، ذلك أنه بفرض قيام هذا العرف ، فقد دلل الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة علي اتفاق الطرفين علي خلافه مما ينتفي معه وجه الاستناد إليه لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر ، ورتب عليه اختصاص اللجنة المشكلة بقرار مجلس النقابة بنظر طلب تقدير الأتعاب فإنه لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 370 لسنة 36 ق جلسة 1974/3/4 السنة 25 ص15 )
إذ كان الحكم المطعون فيه قد نفي قيام نية التبرع ـ في مباشرة قضايا الطاعن ـ لدي المطعون ضده ـ محام ـ ودلل علي ذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي الي ما انتهت اليه ، وهو من الحكم استخلاص موضوعي مما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا رقابة عليها فيه من محكمة النقض وكان لا محل لما يتحدي به الطاعن ـ محام ـ من أن ثمة عرفا يجري بمجاملة المحامي لزميله بعدم اقتضاء أتعاب منه ، ذلك أنه بفرض قيام هذا العرف ، فقد دلل الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة علي اتفاق الطرفين علي خلافه مما ينتفي معه وجه الاستناد إليه لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر ، ورتب عليه اختصاص اللجنة المشكلة بقرار مجلس النقابة بنظر طلب تقدير الأتعاب فإنه لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 370 لسنة 36 ق جلسة 1974/3/4 السنة 25 ص15 )
 إذا كان نص المادة الأولي من القانون رقم 59 لسنة 1963 بشأن صرف مكافآت الانتاج أو البونص ، والمعمول به ـ وفقا للمادة الثانية منه ـ اعتبارا من 1963/1/6 تقضي بأنه " الي أن تتم معادلة الوظائف وتحديد المرتبات طبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 المشار اليه ، يكون صرف مكافآت الانتاج أو البونص علي أساس تطبيق أسس وقواعد الصرف المقررة للعمال في الشركة علي الموظفين بها وبحد أقصي مائتي جنيه في السنة "وكان القرار المطعون فيه قد انتهي الي رفض طلب الطاعنة ( النقابة ) " تقرير حق العاملين في مصنع في ضم متوسط مكافآت الانتاج الي أجورهم ، دون حرمان أحد منهم من هذا الضم أو انتقاص أي جزء من هذا المتوسط " تأسيسا علي 1963/1/6 ما أورده من أنه عملا بالقانون السالف الذكر واعتبارا من يتحتم ألا يتجاوز الحد الأقصي لصرف مكافأة الانتاج أو البونص التي منحت من هذا التاريخ مائة جنيه في السنة وأنه لا يحتج بما يكون قد جري عليه العمل علي خلاف نص هذا القانون بالاستناد الي العرف أو الحقوق المكتسبة للقول بأن المكافأة قد أصبحت جزءا من الأجر اذ أن هذا الاستثناء لا يقبل في مواجة القانون وكان ما حصله الحكم علي هذا النحو من أن المبالغ التي تطالب بها الطاعنة ان هي الا مكافأة انتاج تخضع بطبيعتها للقانون رقم 59 لسنة 1963 هو تحصيل صحيح لواقعة الدعوي وتطبيق سليم للقانون ، ذلك أنه لا يمنع من اعتبار تلك المكافأة أجرا كونها مكافأة انتاج تسري عليها أحكام ذلك القانون ، فان النعي يكون علي غير أساس . 
( الطعن رقم 238 لسنة 37 ق جلسة 1973/11/10 السنة 24 العدد1066 ص 2 )
العرف معتبر إذا عارض نصا مذهبيا منقولا عن صاحب المذهب . اذ الجمود علي ظاهر المنقول مع ترك العرف ، فيه تضييع حقوق كثيرة ، دون أن يكون في ذلك مخالفة للمذهب .
( الطعن رقم 7 لسنة 39 ق - أحوال شخصية - جلسة 1973/2/14 )
مؤدي نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني ، أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع الي المشتري من تاريخ ابرام البيع ، فيمتلك المشتري الثمرات في المنقول والعقار علي السواء ، ما دام المبيع شيئا معينا بالذات من وقت تمام العقد ، وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف يستوي في بيع العقار أن يكون البيع مسجلا أو غير مسجل لآن البائع يلتزم بتسليم المبيع الي المشتري ، ولو لم يسجل العقد .
( الطعن رقم 139 لسنة 35 ق جلسة 1973/1/3 س 24 ص9 )
التحقق من قيام العرف متروك لقاضي الموضوع واذ كان الحكم قد نفي وجوده بأسباب سائغة وتؤدي الي النتيجة التي انتهي اليها ، فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 578 لسنة 35 ق جلسة 1972/4/22 السنة 23 العدد 2 ص 749)
التحقق من قيام العرف متروك لقاضي الموضوع . واذ كان الحكم قد نفي وجوده بأسباب سائغة وتؤدي الي النتيجة التي انتهي اليها ، فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تجوز . اثارته أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 578 لسنة 35 ق جلسة 1972/4/22 س 23 ص 747 ع 2 )
التحقق من قيام العرف متروك لقاضى الموضوع . واذ كان الحكم قد نفى وجوده بأسباب سائغة وتؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تجوز اثارته . أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 578 لسنة 35 ق جلسة 1972/4/22 س 23 ص 747 )
(الطعن رقم 572 لسنة 40 ق جلسة 1975/5/27 س 26 ص 1085 )
إذا كان الحكم قد انتهي في حدود سلطته الموضوعية الي الاعتداد بعقد العمل المحدد المدة ، والي نفي وجود عرف يلزم رب العمل بأداء المنحة للطاعن كجزء من أجره بأدلة تحمله وأسباب سائغة تؤدي الي ما انتهي اليه وبما يتفق مع الثابت في الأوراق ، فان ما يثيره الطاعن العامل ) في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يصح طرحه ) . علي محكمة النقض .
(الطعن رقم 579 لسنة 35 ق جلسة 1972/4/22 )
الموجز:
عقد العمل غير المحدد المدة . جواز انهائه باتفاق الطرفين . واستبدال عقد جديد محدد المدة به . عدم مساس هذا العقد الأخير بأي حق من حقوق العامل في حكم المادة 6 / 3 ق 91 لسنة 1959 . انتهاء الحكم المطعون فيه إلي صحة ذلك العقد . لا خطأ .
إذا كان الحكم قد انتهي في حدود سلطته الموضوعية الي الاعتداد بعقد العمل المحدد المدة ، والي نفي وجود عرف يلزم رب العمل بأداء المنحة للطاعن كجزء من أجره بأدلة تحمله وبأسباب سائغة تؤدي الي ما انتهي اليه وبما يتفق مع الثابت في الأوراق ، فان ما يثيره الطاعن ( العامل ) في هذا . الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يصح طرحه علي محكمة النقض .
(الطعن رقم 579 لسنة 35 ق جلسة 1972/4/22 س 23 ص 756 ع 2 )
إذا كان مؤدي البند السادس من وثيقة التأمين أن شركة التأمين ضمنت التعويضات المستحقة عن الأضرار التي تلحق البضائع المشحونة ، واستثنت من هذا الضمان الخسائر والأضرار التي يكون سببها التأخير أو العيب الذاتي أو طبيعة البضاعة المؤمن عليها . وكان الحكم المطعون فيه قد طبق العرف التجاري البحري ، وأعفي في حدود سلطته التقديرية المطعون عليهما ـ شركتي الملاحة والتأمين ـ من المسئولية عن العجز في البضاعة المشحونة في حدود 1 % منها ، تأسيسا علي أنها من الزيوت والشحوم التي تشحن صبا في تانكات السفن أثناء نقلها ، وأن من شأنها أن تتعرض للنقص في وزنها بسبب التصاق جزء منها بالتانكات خلال الرحلة البحرية ، وجزء منها بالأنابيب أثناء الشحن والتفريغ ، وعلي أن العرف قد جري من قديم علي قبول العجز لهذا السبب في حدود نسبة قدرها 1 % من أوزان تلك السوائل ، فانه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .
( الطعن رقم 171 لسنة 37 ق جلسة 1972/3/30 السنة 23 العدد 1 ص 590)
استخلاص المحكمة أن العرف لم يجر في الشركة إلا علي صرف مكافأة تعادل مرتب شهرين ، وهي التي احتسبتها المحكمة ضمن الأجر الذي تحدد علي أساسه مكافأة نهاية الخدمة ، هذا الاستخلاص هو مما يدخل في حدود سلطة المحكمة الموضوعية للأسباب السائغة التي استندت إليها .
( الطعن رقم 565 لسنة 35 ق جلسة 1972/2/2 السنة 23 العدد 1 ص 127 )
متي كانت المحكمة قد وجدت في أوراق الدعوي ما يكفي لاقتناعها بالرأي الذي انتهت اليه في شأن المكافأة من أن العرف لم يجر في الشركة الا علي صرف مكافأة تعادل مرتب شهرين سنويا دون حاجة الي اجابة الطاعن العامل الي طلبه بندب خبير لتحقيق قيام عرف مخالف علي النحو الذي أثاره في دفاعه ، فان النعي علي الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع يكون علي غير أساس .
(الطعن رقم 565 لسنة 35 ق جلسة 1972/2/2 السنة 23 العدد 1 ص 127)
استخلاص المحكمة أن العرف لم يجر في الشركة الا علي صرف مكافأة تعادل مرتب شهرين ، وهي التي احتسبتها المحكمة ضمن الأجر الذي تحدد علي أساسه مكافأة نهاية الخدمة ، هذا الاستخلاص هو مما يدخل في حدود سلطة المحكمة الموضوعية للأسباب السائغة التي استندت اليها ، متي كانت المحكمة قد وجدت في أوراق الدعوي ما يكفي لاقناعها بالرأي الذي انتهت اليه في شأن المكافأة ـ من أن العرف لم يجر في الشركة الا علي صرف مكافأة تعادل مرتب شهرين سنويا دون حاجة الي اجابة الطاعن ـ العامل ـ الي طلبه بندب خبير لتحقيق قيام عرف مخالف علي النحو الذي أثاره في دفاعه ، فان النعي علي الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب ، والاخلال بحق . الدفاع ، يكون علي غير أساس .
(الطعن رقم 565 لسنة 35 ق جلسة 1972/2/2 س 23 ص 126 )
متي كانت المحكمة قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لاقناعها بالرأي الذي انتهت اليه في شأن المكافأة ـ من أن العرف لم يجر في الشركة الا علي صرف مكافأة تعادل مرتب شهرين سنويا دون حاجة الي اجابة الطاعن ـ العامل ـ الي طلبه بندب خبير لتحقيق قيام عرف مخالف علي النحو الذي أثاره في دفاعه ، فان النعي علي الحكم المطعون فيه بالقصور في . التسبيب والاخلال بحق الدفاع يكون علي غير أساس .
(الطعن رقم 565 لسنة 35 ق جلسة 1972/2/2 س 23 ص 126 ع 1)
استخلاص المحكمة أن العرف لم يجر في الشركة الا علي صرف مكافأة تعادل مرتب شهرين ، وهي التي احتسبتها المحكمة ضمن الأجر الذي تحدد علي أساسه مكافأة نهاية الخدمة ، هذا الاستخلاص هو مما يدخل في حدود سلطة . المحكمة الموضوعية للأسباب السائغة التي استندت اليها .
( 1 الطعن رقم 565 لسنة 35 ق جلسة 1972/2/2 س 23 ص 126 ع 1)
طبقا للمادة 4 / 3 من معاهدة بروكسل ـ الخاصة بسندات الشحن التي وافقت عليها مصر بالقانون رقم 18 لسنة 1940 ـ لا يسأل الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج عن العجز في الحجم أو الوزن أو أي هلاك أو تلف آخر ناتج عن عيب خفي أو من طبيعة البضاعة أو عيب خاص بها واذ كان عجز الطريق ينطبق عادة علي البضائع التي تجف مع الزمن كالحبوب وغيرها ، وتحدد نسبة العجز وفقا للعادات التجارية فيعفي الناقل من المسئولية ، إذا لم يجاوز العجز النسبة التي جري بها العرف . فإذا جاوز هذه النسبة خففت المسئولية بمقدار النسبة المسموح بها ، ويعوض صاحب البضاعة عن الباقي ، ولا يتحمل الناقل المسئولية عن تعويض العجز جميعه الا إذا أثبت الشاحن أو المرسل اليه أن هذا العجز ناتج عن . خطأ الناقل أو أحد تابعيه .
( الطعن رقم 128 لسنة 37 ق جلسة 1971/12/23 السنة 22 العدد 1111 ص 3 )
لمحكمة الموضوع أن تستخلص في حدود سلطتها التقديرية ومن المستندات المقدمة في الدعوي تنفيذ طرفي العقد لالتزاماتها المتبادلة فيه مهتدية في ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغي توافره من أمانة وثقة وفقا للعرف الجاري في المعاملات ، دون ما رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض ، ما دام استخلاصها يقوم علي أسباب سائغة ، تؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها .
( الطعن رقم 276 لسنة 36 ق جلسة 1971/2/2 السنة 22 العدد 1 ص 154 )
من المقرر ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أنه وان كان التثبت من قيام العرف متروكا لقاضي الموضوع الا أنه لا يعفي من بيان دليله علي قيامه ، والمصدر الذي استقي منه ذلك إذا نازع أحد الخصوم في وجوده ، فان الحكم المطعون فيه اذ قرر بوجود عرف يقضي بأن يكون المؤجل من أتعاب المحامين معادلا للمعجل منها دون أن يذكر دليل علي وجوده أو المصدر الذي استقي منه ذلك رغم أن الطاعن قد أنكر وجود هذا العرف ، يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 535 لسنة 34 ق جلسة 1969/12/25 العدد 3 ص 1356 )
من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه وان كان التثبت من قيام العرف متروكا لقاضي الموضوع ، إلا أنه لا يعفي من بيان دليله علي قيامه والمصدر الذي استقي منه ذلك إذا نازع أحد الخصوم في وجوده ، فان الحكم المطعون فيه اذ قرر بوجود عرف يقضي بأن يكون المؤجل من أتعاب المحامين معادلا للمعجل منها ، دون أن يذكر دليل علي وجوده أو المصدر الذي استقي منه ذلك رغم أن الطاعن قد أنكر وجود هذا العرف ، يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 535 لسنة 34 ق جلسة 1969/12/25 العدد 3 ص 1356 )
من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه وان كان التثبت من قيام العرف متروكا لقاضى الموضوع الا أنه لا يعفى من بيان دليله على قيامه والمصدر الذى استقى منه ذلك إذا نازع أحد الخصوم فى وجوده ، فان الحكم المطعون فيه بوجود عرف يقضى بأن يكون المؤجل من أتعاب المحامين معادلا للمعجل منها دون أن يذكر دليل على وجوده أو المصدر الذى استقى منه ذلك رغم أن الطاعن قد أنكر وجود هذا العرف ، يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 535 لسنة 34 ق جلسة 1969/12/25 س 20 ص 1356 )
لا يجوز للمتعاقد الاستناد الي العرف للتحلل من التزامات يفرضها عليه التعاقد الذي تم بينه وبين الطرف الآخر في العقد اذ لا يوجد ما يمنع من أن يتفق العاقدان علي ما يخالف العرف التجاري ويكون اتفاقهما ملزما لهما .
( الطعن رقم 286 لسنة 35 ق جلسة 1969/6/12 السنة 20 العدد 2 ص922 )
لا محل للرجوع إلي العرف التجاري إذا وجدت دفاتر للشركة يبين منها أن الشريكين جرياً في تعاملهما علي خلاف هذا العرف .
( الطعن رقم 445 لسنة 34 ق جلسة 1968/12/12 السنة 19 العد د1512 ص3 )
من شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها ، وهذه الفوائد علي ما تقضي به المادة 226 من القانون المدني لا تسري إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها ولا يغني عن المطالبة القضائية بهذه الفوائد رفع الدائن الدعوى بطلب أصل الدين إذا لم تتضمن صحيفة الدعوي طلب الفوائد لأنها لا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية بها بالذات .
( الطعن رقم 392 لسنة 34 ق جلسة 1968/6/6 السنة 19 العدد 2 ص1120 )
متي كان المطعون ضده لم يدع أمام محكمة الموضوع وجود عرف تجاري يقضي بسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بالدين الأصلي فإنه لا يجوز له أن يتحدى بهذا العرف لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 392 لسنة 34 ق جلسة 1968/6/6 السنة 19 العدد 2 ص1120 )
العادات التجارية تعتبر من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع بأمر التثبت من قيامها وتفسيرها كما أن تحرى العرف في ذاته والتثبت من قيامه من أمور الموضوع أيضاً التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا حيث يحيد قاضى الموضوع عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده ، وهذا يقتضي التمسك به أمام محكمة الموضوع حيت يمكنها التثبت من أمر قيامه . فإذا كان الطاعن لم يقدم إلي محكمة النقض ما يدل علي سبق تمسكه بقيام عرف أو عادة تجارية بتجميد الفوائد بعد اقفال الحساب الجاري ، فإنه لا يجوز له التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 32 لسنة 30 ق جلسة 1964/12/3 س 15 ص 1120 ) ( الطعن رقم 257 لسنة 21 ق جلسة 1966/2/22 س 17 ص357 ) ( الطعن رقم 392 لسنة 34 ق جلسة 1968/6/6 س 19 ص1120 ) ( الطعن رقم 445 لسنة 38 ق جلسة 1975/2/5 س 26 ص231 )
ان المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 اذ نصت على أن تطبق هيئة التحكيم القوانين واللوائح المعمول بها وعلى أن لها أن تستند الى العرف ومباديء العدالة وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة ـ قد قصدت الى أن هيئة التحكيم ملزمة أصلا بتطبيق أحكام القوانين واللوائح فيما يعرض لها من منازعات بين أرباب العمل وعمالهم وأن لها بجانب هذا الأصل الذي يجب عليها اتباعه رخصة أجازتها لها هذه المادة هي أن تستند الى العرف ومباديء العدالة في اجابة العمال الى بعض مطالبهم التي لا ترتكن الى حقوق مقررة لهم في القانون ، وذلك وفقا للحالة الاقتصادية و الاجتماعية العامة في المنطقة فمتى التزمت هيئة التحكيم الأصل المقرر لها وهو تطبيق القانون على النزاع المعروض عليها ورأت فيما قرره العمال من حقوق ما يغني عن التزيد فلا سبيل الى الزامها باختيار العمل بالرخصة المتاحة لها ، ولا تثريب عليها في عدم الأخذ بها ، وهي في الحالين غير مكلفة ببيان أسباب اختيارها لأحد وجهي الرأي فيها ـ كما أنها غير ملزمة ببحث مقتضيات العدالة والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يرتكن اليها العمال في مطالبهم ما دامت قد عزفت عن استعمال الرخصة المخولة لها و التزمت في قضائها حد القانون .
( الطعن رقم 362 لسنة 23 ق جلسة 1957/6/20 س 8 ص 604) ( الطعن رقم 415 لسنة 25 ق جلسة 1960/1/14 السنة 11 ص 66) ( الطعن رقم 104 لسنة 33 ق جلسة 1967/4/5 السنة 18 العدد 2 ص 789 )
في تعيين العمل يكفي بيان جنس الخدمة بغير تحديد لنوعها ومداها في عقد العمل ، وفي تحديد نوع الخدمة الواجب علي العامل أداؤها ، وفي تحديد مداها يتعين الرجوع الي الأعمال التي يقوم بها نظراؤه والا تحددت بالرجوع الي العرف ، فان لم يوجد تولي القاضي تحديدها وفقا لمقتضيات العدالة ، وفي هذا النطاق وبما لرب العمل من سلطة تنظيم منشآته واتخاذ ما يراه من الوسائل لاعادة تنظيمها ، فانه يسعه ويكون له ، تعديل الأوضاع المادية لمختلف الخدمات التي تؤديها واعادة توزيعها علي عماله ومستخدميه وتحديد اختصاصات كل منهم بما يتفق مع صلاحيته وكفايته ومؤهلاته طالما أنه لا يمس أجورهم ومراكزهم الأدبية .
( الطعن رقم 143 لسنة 29 ق جلسة 1967/3/15 السنة 18 العدد 2 ص 637 )
متي توافرت عناصر العرف في صرف المنحة أصبحت حقا مكتسبا للعمال وجزءا من الأجر يلتزم صاحب العمل بأدائه اليهم لا يمنع من ذلك تحقق الخسارة أو انخفاض الربح بعد استقرار هذا العرف فإذا كان يبين من القرار المطعون فيه أنه ثبت لهيئة التحكيم من دفاع الشركة الطاعنة أنها ظلت تصرف المنحة باستمرار طوال عشر سنوات الي أن أوقفت صرفها في السنة الأخيرة وأن الهيئة انتهت الي أن العشر سنوات - مدة كافية لتكوين العقيدة عند العمال لاعتبار المنحة جزءا من الأجر - . فان القرار لا يكون قد أخطأ تطبيق القانون .
( الطعن رقم 583 لسنة 25 ق جلسة 1960/12/8 س 11 ص 614)
إذا كان قرار هيئة التحكيم المطعون فيه قد استند في تقرير حق العمال الدائمين بأحد مصانع الشركة الطاعنة بكوم أمبو في علاج أفراد عائلاتهم علي حسابها أسوة بزملائهم في مصنع آخر بنجع حمادي مملوك للشركة نفسها ويقوم بصناعة مماثلة ـ إلى مبادئ العدالة وحدها ، وذلك للأسباب السائغة الواردة به ، فان النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لعدم قيام عرف في كوم أمبو جري بعلاج عائلات العمال الدائمين يكون علي غير أساس .
( الطعن رقم 415 لسنة 25 ق جلسة 1960/1/14 س 11 ص 66 )
إن المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 إذ نصت علي أن تطبق هيئة التحكيم القوانين واللوائح المعمول بها وعلي أن لها أن تستند إلى العرف ومبادئ العدالة وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة ـ قد قصدت إلى أن هيئة التحكيم ملزمة أصلا بتطبيق أحكام القوانين واللوائح فيما يعرض لها من منازعات بي
admin
admin
Admin
Admin

عدد الرسائل : 1054
العمر : 72
دعاء : المستشار أحمد عصام السيد
نقاط : 2825
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://lawer2004.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى