منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أحكام النقض فى التأمين الاجبارى على السيارات - اعداد المستشار أحمد عصام السيد

اذهب الى الأسفل

أحكام النقض فى التأمين الاجبارى على السيارات - اعداد المستشار أحمد عصام السيد Empty أحكام النقض فى التأمين الاجبارى على السيارات - اعداد المستشار أحمد عصام السيد

مُساهمة  admin الإثنين مارس 07, 2016 9:49 am

مبادى النقض
فى
التأمين الاجبارى على السيارات
إعداد
المستشار أحمد عصام السيد

=================================
الطعن رقم 0143 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 172
بتاريخ 18-02-1965
الموضوع : تأمين
الموضوع الفرعي : التأمين الاجبارى على السيارات
فقرة رقم : 1
اذا كان المشرع المصرى - قبل العمل بالقانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية عن حوادث السيارات - لم يورد نصاً خاصاً يقرر للمضرور حقاً مباشراً فى مطالبة المؤمن بالتعويض الذى يسأل عنه هذا الأخير قبل المستأمن ، فإنه لا يكون للمضرور قبل العمل بهذا القانون الرجوع على المؤمن بحق مباشر إلا حيث تتضمن وثيقة التأمين إشتراطاً لمصلحة الغير ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من شروط وثيقه التأمين أن طرفيها قصدا الإشتراط لمصلحة الغير وخولا بذلك للمضرور حقاً مباشراً فى منافع العقد طبقاً للقواعد العامه فى القانون،فإن ذلك لا يمنع من أن يكون للمؤمن الإحتجاج على المضرور بالدفوع التى نشأت قبل وقوع الحادث لأن المضرور إنما يتلقى حقه المباشر كما هو بالدفوع التى ترد عليه وقت وقوع الحادث وفى الحدود التى رسمها عقد التأمين الذى انشأ له هذا الحق .


=================================
الطعن رقم 0216 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 378
بتاريخ 25-03-1965
الموضوع : تأمين
الموضوع الفرعي : التأمين الاجبارى على السيارات
فقرة رقم : 1
إذا كان نص الشرط الأول من وثيقة التامين المطابق للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والإقتصاد رقم 152 لسنة 1955 والصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات قد جرى بأن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاه أو إيه إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارات المؤمن عليها ، ويسرى هذا الإلتزام لصالح الغير من حوادث السيارات إيا كان نوعها ولصالح الركاب أيضا من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة "هـ" من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ما لم يشملها التأمين المنصوص عليه فى القوانين رقم 86 لسنة 1942 و 89 لسنة 1950 و 117 لسنة 1950 ، ولا يغطى التأمين المسئوليه المدنية الناشئة عن الوفاه أو عن أيه إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة وأبويه وأبنائه ، ويعتبر الشخص راكباً سواء أكان فى داخل السيارة أو صاعد إليها أو نازلاً منها ، ولا يشمل التأمين عمال السياره " فإن مؤدى ذلك أن التأمين من المسئولية المدنية حينما تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل لا يفيد منه إلا الراكبين المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة "هـ" من المادة السادسة عشرة من القانون رقم 449 لسنة 1955 دون غيرهما فلا يشمل قائد السيارة نزولاً على حكم دلالة اللفظ الواضحة وإعمالاً لحكم الإستثناء الوارد فى نهاية الشرط من أن التأمين لا يشمل عمال السيارة إذ ما من شك أن قائد السيارة يعتبر من عمالها ، وليس بصحيح القول بان عدم ورود قائد السيارة بين من حرمهم شرط الوثيقة من التأمين من زوج واب وابن من مقتضاه إفادة قائد السيارة من التأمين ذلك إن الحرمان من التأمين إذا كان قد شمل الزوج والأب والإبن بحكم صلتهم بقائد السيارة فإن الحرمان من باب أولى يشمل قائد السيارة الموصول به ومن ثم فإذا إعتبر الحكم المطعون فيه قائد السيارة النقل من بين ركابها الذين يفيدون من التأمين وإنه لا يندرج تحت عمال السيارة النقل المستثنين من هذا التأمين فإنه يكون قد مسخ الشرط الوارد فى وثيقه التأمين وأخطأ فى تأويل المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 والمادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 .

( الطعن رقم 216 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/3/25 )
=================================
الطعن رقم 0304 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1099
بتاريخ 04-06-1968
الموضوع : تأمين
الموضوع الفرعي : التأمين الاجبارى على السيارات
فقرة رقم : 1
أوجب المشرع فى المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور على كل من يطلب ترخيصا لسيارة أن يقدم وثيقة تأمين عن الحوادث التى تقع منها ، ثم أصدر لإستكمال الغرض من هذا النص القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات و نص بالفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على إلزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أى إصابة بدنية تلحق بأى شخص من حوادث السيارات . و إذ لم يكن للمضرور طبقاً للقواعد العامة و قبل العمل بالقانونين المشار إليهما فى أول يناير 1956 أن يرجع على شركة التأمين إلا بالدعوى الغير مباشرة إستعمالا لحق مدينه المؤمن له قبلها ، و كان المشرع قد رأى أن يخرج على هذه القواعد تحقيقا للأغراض التى إستهدف بها حماية المضرور و ضمانا لحصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذى وقع عليه مهما بلغت قيمة هذا التعويض بما أورده فى عجز الفقرة الأولى من المادة الخامسة المشار إليها من القانون رقم 652 سنة 1955 و جعل بذلك للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة مؤمن عليها أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لإقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه عن ذلك الحادث ، و إذ لا تشترط هذه المادة لرجوع المضرور بالدعوى المباشرة على المؤمن أن يستصدر أولا حكما بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث و تحديد مبلغ التعويض المستحق عنه ، فإن مفاد ذلك مرتبطا بحق المضرور فى الرجوع على المؤمن بهذه الدعوى على النحو السالف الذكر أنه يكفى أن يكون المؤمن له مختصما فى الدعوى لتحكم عليه فيها حيث يتسنى له أن يدفع مسئوليته إن كان لذلك وجه و حتى لا يفقد المضرور إحدى المزايا التى أوجدها له المشرع بتقرير حقه فى هذه الدعوى ، فإذا إختصم المؤمن له ليصدر الحكم بالمسئولية فى مواجهته فحسب الحكم أن يفصل فى تقرير مبدأ المسئولية بالنسبة له بما يعتبر حجة عليه .

( الطعن رقم 304 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/6/4 )
=================================
الطعن رقم 0104 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 500
بتاريخ 27-03-1969
الموضوع : تأمين
الموضوع الفرعي : التأمين الاجبارى على السيارات
فقرة رقم : 1
أنشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 " بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات " للمضرور فى هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن و نص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى و هو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين و لولا هذا النص لسرى على تلك الدعوى المباشرة التقادم العادى لأنها لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين المنصوص عليها فى المادة 752 .


=================================
الطعن رقم 0468 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 43
بتاريخ 08-01-1970
الموضوع : تأمين
الموضوع الفرعي : التأمين الاجبارى على السيارات
فقرة رقم : 3
مقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 أنه لا يشترط لإلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض سوى أن يكون محكوما به بحكم قضائى نهائى و إذا كان المبلغ الذى حكم به للمطعون عليه - المضرور - هو تعويض صدر به حكم نهائى من محكمة الجنح المستأنفة فإنه يتحقق بذلك موجب تطبيق تلك المادة و لا يدخل هذا البحث فى نسبية الأحكام و فى أن شركة التأمين لم تكن ممثلة فى الدعوى التىصدر فيها الحكم الجنائى لأن إلتزامها بتغطية مبلغ التعويض ليس مصدره المادة 405 من القانون المدنى المتعلقة بحجية الأحكام و إنما مصدره المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 و تحقق الشرط الذى نصت عليه و القول بأن لشركة التأمين أن تنازع فى مقدار التعويض المحكوم به مؤداه أن تحدد مسئوليتها بما يحكم به عليها و قد يقل عما حكم به ضد المؤمن له و فى ذلك مخالفة لصريح نص المادة الخامسة المشار إليها .

( الطعن رقم 468 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/1/8 )
=================================
الطعن رقم 0139 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 101
بتاريخ 20-01-1972
الموضوع : تأمين
الموضوع الفرعي : التأمين الاجبارى على السيارات
فقرة رقم : 4
لم يورد المشرع المصرى قبل العمل بالقانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية عن حوادث السيارات نصا خاصا يقرر أن المصاب حقاً مباشراً فى مطالبة المؤمن بالتعويض الذى يسأل عنه قبل المستأمن ، و من ثم فلا يكون للمضرور قبل العمل بهذا القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الرجوع على المؤمن بحق مباشر إلا حيث تتضمن وثيقة التأمين إشتراطاً لمصلحة الغير .

( الطعن رقم 139 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/1/20 )
=================================
الطعن رقم 0194 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 168
بتاريخ 15-02-1972
الموضوع : تأمين
الموضوع الفرعي : التأمين الاجبارى على السيارات
فقرة رقم : 1
مفاد نص المواد الثانية و السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور ، و الخامسة و الثالثة عشرة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات مترابطة ، أن التأمين الإجبارى على السيارة الخاصة "الملاكى" لا يشمل الأضرار التى تحدث لركابها ، و لا يغطى التأمين فى هذه الحالة المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع لهؤلاء الركاب و لا عبرة بما يقال من أنه كان ملحوظا وقت التأمين أن السيارة المؤمن عليها مملوكة لشركة مقاولات و معده لنقل عمالها ، طالما أن الثابت من الوثيقة ، أن تلك السيارة هى سيارة خاصة "ملاكى" إذ أن هذا الوصف بمجرده كاف لأن يكون التأمين قاصرا على الأضرار التى تحدث للغير دون ركاب السيارة طبقا للقانون .


=================================
الطعن رقم 0242 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1016
بتاريخ 25-05-1972
الموضوع : تأمين
الموضوع الفرعي : التأمين الاجبارى على السيارات
فقرة رقم : 1
أنشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن ، و نص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى ، و هو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين .


=================================
الطعن رقم 0313 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 635
بتاريخ 04-04-1972
الموضوع : تأمين
الموضوع الفرعي : التأمين الاجبارى على السيارات
فقرة رقم : 2
أنشأ المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات للمضرور فى هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ، و نص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة رقم 752 من القانون المدنى ، و هو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، و لولا هذا النص لسرى على تلك الدعوى التقادم العادى ، لأنها لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين المنصوص عليها فى المادة 752 السالفة .


=================================
الطعن رقم 0424 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 524
بتاريخ 26-02-1976
الموضوع : تأمين
الموضوع الفرعي : التأمين الاجبارى على السيارات
فقرة رقم : 1
إذ نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 على أن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة مدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات إذا وقعت فى جمهورية مصر ، و ذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 و يكون إلتزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته ، و يؤدى المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه " فقد أفصحت عن أنه لا يشترط لإلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض سوى أن يكون محكوماً به بحكم قضائى نهائى و إذ كان الحكم الإبتدائى الصادر بإلزام المؤمن له - المطعون عليه الثانى - بالتعويض قد أصبح نهائياً بالنسبة للمطعون عليهما لعدم إستئنافه من أيهما ، و كان من غير الجائز أن تضار الطاعنة بإستئنافها ، فإنه يتحقق بذلك موجب تطبيق تلك المادة ، و لا يكون لشركة التأمين فى الإستئناف المرفوع من الطاعنة أن تنازع فى مقدار التعويض المحكوم به ، أو أن تحدد مسئوليتها بأقل مما حكم به ضده المؤمن له لما فى ذلك من مخالفة لصريح نص المادة الخامسة المشار إليها . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى بإلزام شركة التأمين - المطعون عليها الأولى - بتعويض يقل عن المبلغ المحكوم به نهائياً على المؤمن له - المطعون عليه الثانى - فإنه يكون مخطئاً فى القانون .

( الطعن رقم 424 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/2/26 )

=================================
الطعن رقم 0092 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1299
بتاريخ 08-06-1976
الموضوع : تأمين
الموضوع الفرعي : التأمين الاجبارى على السيارات
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 16 و 3/2 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ، و البند الخامس فقرة ج من الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التأمين الذى صدر به قرار وزير المالية و الإقتصاد رقم 153 لسنة 1955 الخاص - بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون المذكور - أن لشركة التأمين أن ترجع على مالك السيارة المؤمن له لإسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور فى حوادث السيارات فى حالة ما إذا كان قائد السيارة مرتكب الحادث قد قادها بموافقة المؤمن له بدون رخصة تجيز قيادته لها ، كما أن للمؤمن أن يدفع دعوى الضمان التى يقيمها مالك السيارة قبله بعدم إلتزامه بتعويضه عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر المؤمن منه فى هذه الحالة ، لما كان ذلك و كان الثابت أن الشركة الطاعنة - شركة التأمين - قد تمسكت لأول مرة أمام محكمة الإستئناف بأن المطعون عليها الأولى سمحت للمطعون عليه الثانى بقيادة السيارة دون أن يكون مرخصاً له بذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و إكتفى بالإحالة إلى أسباب حكم محكمة أول درجة التى لم يتناول هذا الدفاع إذ لم يسبق إثارته أمامها ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .

( الطعن رقم 92 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/6/8 )
=================================
الطعن رقم 0814 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1317
بتاريخ 30-05-1977
الموضوع : تأمين
الموضوع الفرعي : التأمين الاجبارى على السيارات
فقرة رقم : 1
تنص المادة 747 من التقنين المدنى على أن التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذى إشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو أى عوض مالى آخر فى حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد مما مفاده أن الضرر المؤمن منه و الذى يجب تغطيته هو نشوء الدين فى ذمة المؤمن له بسبب يحقق مسئوليته أياً كان نوعها تقصيرية كانت أم تعاقدية إلا أن المادة 18 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات قد نصت على أنه ,, يجوز للمؤمن إذا إلتزم أداء التعويض فى حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له و غير من صرح له بقيادة سيارته أن يرجع على المسئول عن الأضرار لإسترداد ما يكون قد أداه من تعويض ,, كما قررت المادة 19 منه أنه ,, لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً لأحكام المواد الثلاثة السابقة أى مساس بحق المضرور ،، فإن مفادها أن نطاق التأمين من المسئولية فى ظل العمل بأحكام هذا القانون أصبح لا يقتصر على فعل المؤمن له و تابعه وحدهما و إنما يمتد إلتزام المؤمن إلى تغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له و لغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها و فى هذه الحالة أجاز المشرع للمؤمن الرجوع على الغير الذى تولدت المسئولية عن فعله ليسترد منه قيمة ما أداه من التعويض للمضرور و يؤيد هذا النظر عموم نص المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور بقولها ,, و يجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص و أن يكون التأمين بقيمة غير محددة ،، بما يفهم من عموم هذا النص و إطلاقه إمتداد تغطية المسئولية إلى أفعال المؤمن له و من يسأل عنهم من الأشخاص على حد سواء و ترتيباً على ذلك فإنه لا يشترط لإلتزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة مؤمناً عليها لديها و أن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر مع تحديد مقدار التعويض .


=================================
الطعن رقم 0033 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 630
بتاريخ 07-03-1977
الموضوع : تأمين
الموضوع الفرعي : التأمين الاجبارى على السيارات
فقرة رقم : 1
نصت المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الأجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات على إلتزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أى إصابه بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات و أن يكون هذا الإلتزام بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمتة ، فإن مؤدى ذلك أن تكون للمؤمن له - عند تحقق الخطر برجوع المضرور عليه بالتعويض - حق الرجوع على المؤمن تنفيذاً لعقد التأمين و حق المؤمن له فى الرجوع على المؤمن بمقتضى عقد التأمين ينشأ مستقلاً عن حق المضرور فى الرجوع على المؤمن مباشرة بموجب نص المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 سالفة الذكر .


=================================
الطعن رقم 0260 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1837
بتاريخ 04-12-1978
الموضوع : تأمين
الموضوع الفرعي : التأمين الاجبارى على السيارات
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة الثانية من القانون 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور قد عرفت السيارة النقل بأنها المعدة لنقل البضائع و المهمات و نصت المادة 16 فقرة "هـ " من ذات القانون على أن يرخص للسيارة النقل بركوب راكبين ، فإن مفاد هذين النصين أن كل ترخيص بتسيير سيارة نقل يتضمن التصريح بوجود راكبين فيها خلافاً لقائدها و عمالها ، و لما كانت المادة 6 فقرة 3 من القانون المشار إليه قد نصت على أن " يكون التأمين فى السيارة الخاصة و الموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب و لباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير و الركاب " و كان نص الشرط الأول من وثيقة التأمين موضوع الدعوى المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية و الإقتصاد رقم 152 لسنة 1955 و الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - قد جرى بأن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارات المؤمن عليها ، و يسرى هذا الإلتزام لصالح الغير من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة " هـ " من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ، ما لم يشملها التأمين المنصوص عليه فى القوانين رقم 86 لسنة 1942 و 89 لسنة 1950 و 117 لسنة 1950 و لا يغطى التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة أو أبويه أو أبنائه ، و يعتبر الشخص راكباً سواء أكان فى داخل السيارة أو صاعداً إليها أو تنازلاً منها و لا يشمل التأمين عمال السيارة " فإن مؤدى ذلك أن التأمين من المسئولية المدنية على السيارة النقل يفيد منه الراكبان المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة " هـ " من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 أينما كانوا فى داخل السيارة سواء فى " كابينتها " أو فى صندوقها ، صاعدين إليها أو نازلين منها .

( الطعن رقم 260 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/12/4 )
=================================
الطعن رقم 0271 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 437
بتاريخ 09-02-1978
الموضوع : تأمين
الموضوع الفرعي : التأمين الاجبارى على السيارات
فقرة رقم : 2
نص المادتين 18 ، 19 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات ، مفاده أن نطاق التأمين من المسئولية فى ظل العمل بأحكام هذا القانون أصبح لا يقتصر على تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن فعل المؤمن له و تابعه وحدها و إنما يمتد إلتزام المؤمن إلى تغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له و لغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها و فى هذه الحالة أجاز المشرع للمؤمن الرجوع على الغير الذى تولدت المسئولية عن فعله ليسترد منه قيمة ما أداه من التعويض للمضرور و يؤيد هذا النظر عموم نص المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور - المنطبق على واقعة الدعوى - بقولها " و يجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص و أن يكون التأمين بقيمة غير محدودة " بما يفهم من عموم هذا النص و إطلاقه إمتداد تغطية المسئولية إلى أفعال المؤمن له و من يسأل عنهم و غيرهم من الأشخاص على حد سواء ، و لو كان هذا الغير قد إستولى على السيارة فى غفلة منهم ، و ترتيباً على ذلك فإنه لا يشترط لإلتزام شركة التأمين لدفع مبلغ التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة مؤمناً عليها لديها و أن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض الدعوى قبل شركة التأمين - المطعون عليها الثانية - على مجرد إنتفاء مسئولية الشركة المؤمن لها - المطعون عليه الأول - و عن التعويض رغم ثبوت مسئولية من قاد السيارة - المؤمن عليها لديها - من غير تابعى المؤمن لها عن الحادث فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن الردعلى ما تمسك به الطاعن من أن أساس مسئولية شركة التأمين هو قانون التأمين الإجبارى من حوادث السيارات دون إرتباط بمسئولية المؤمن له و هو دفاع جوهرى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيب الحكم بالقصور فوق خطئه فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 271 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/2/9 )
=================================
الطعن رقم 0814 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1636
بتاريخ 26-10-1978
الموضوع : تأمين
الموضوع الفرعي : التأمين الاجبارى على السيارات
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 13 من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الأجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أنه " فى تطبيق المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 لا يعتبر الشخص من الركاب المشار إليهم فى تلك المادة إلا إذا كان راكباً فى سيارة من السيارات المعدة لنقل الركاب وفقاً لأحكام القانون المذكور " لا يمنع من تغطية التأمين للمسئولية الناشئة عن إصابة الراكب فى سيارة النقل إذا تضمنت وثيقة التأمين النص على ذلك . لأن المادة 748 من القانون المدنى تنص على أن " الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التى لم يرد ذكرها فى هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة " كما تنص المادة 753 من القانون المدنى على أنه " يقع باطلاً كل إتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة فى هذا الفصل إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد " و إذ كان مؤدى هاتين المادتين الواردتين ضمن الفصل الثالث الخاص بالأحكام العامة لعقد التأمين أنهما تحكمان عقود التأمين كافة و توجبان الأخذ بشروط وثيقة التأمين كلما كانت أصلح للمؤمن له أو المستفيد ، و كان البند الأول من وثيقة التأمين على سيارة المطعون ضده الثالث الذى أقر المطعون ضده الأول بمذكرته أمام هذه المحكمة بمطابقته للنموذج الذى وضعته وزارة المالية و ألزمت شركات التأمين بأتباعه بالقرار 152 لسنة 1955 تنفيذاً للمادة الثانية من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى ينص على أن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها .... و يسرى هذا الإلتزام لصالح الغير من حوادث السيارة أياً كان نوعها و لصالح الركاب أيضاً من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبها طبقاً للفقرة هـ من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ما لم يشملها التأمين المنصوص عليه فى القوانين 86 لسنة 1942 و 117 لسنة 1950 .. " فإن نص وثيقة التأمين هذا هو الذى يسرى لأنه أنفع للمستفيدين دون نص المادة 13 من القانون 652 لسنة 1955 سالفة البيان .

( الطعن رقم 814 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/10/26 )

=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1612
بتاريخ 29-06-1978
الموضوع : تأمين
الموضوع الفرعي : التأمين الاجبارى على السيارات
فقرة رقم : 1
أوجب المشرع فى المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور على كل من يطلب ترخيصاً لسيارة أن يقدم وثيقة تأمين - غير محدودة القيمة عن الحوادث التى تقع منها و إستكمالاً للغرض من هذا النص و ضماناً لحصول المضرور على حقه فى التعويض الجابر للضرر فقد أصدر القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الأجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات و نص بالفقرة الأولى من المادة الخامسة على إلزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأى شخص من حوادث السيارات كما قررت المواد 16 ، 17 ، 18 ، 19 من القانون المذكور حق المؤمن فى الرجوع على المؤمن له لأسترداد ما يكون قد دفعه من يعوتض إذا أخل الأخير بما يكون قد فرضه الأول - عليه من واجبات معقولة و قيود على إستعمال السيارة و قيادتها و كذا إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفاء وقائع جوهرية تؤثر فى قبول المؤمن تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو إستخدام السيارة فى أغراض لا تبيحها الوثيقة و أجازت للمؤمن أيضاً إذا إلتزم إداء التعويض فى حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له و غير من صرح له بقيادة سيارته أن يرجع على المسئول عن الأضرار لأسترداد ما يكون قد أداه من تعويض على أن لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً للأحكام سالفة الذكر أى مساس بحق المضرور قبله ، و مفاد ذلك أن للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة مؤمن عليها إجبارياً أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لإقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه فى ذلك من نصوص القانون المشار إليها أنفاً دون أشتراط أن يستصدر أولاً حكماً بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث و تحديد مبلغ التعويض المستحق عنه و دون ضرورة لإختصام المؤمن له فى الدعوى ذلك أن إلتزام المؤمن له و من يسأل عنهم و غيرهم من الأشخاص غير المصرح لهم بقيادة السيارة المؤمن عليها على حد سواء و من ثم فإن إلتزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها و أن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر سواء كان تابعاً للمؤمن له أو غير تابع ، صرح له بقيادتها أو لم يصرح إذ لا أثر لذلك كله إلا بالنسبة لدعوى الرجوع المقرر للمؤمن دون أن يمتد إلى حق المضرور قبل الأخير . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم قبول الدعوى قبل شركة التأمين المطعون عليها الأولى على أساس أن المؤمن له لم يختصم كمسئول عن الحقوق المدنية فى الجنحة ..... الدعوى الماثلة لإقرار مبدأ مسئوليته و مقدار التعويض و ذلك رغم ثبوت وقوع الحادث الذى نشأ عنه الضرر من السيارة المؤمن عليها أجبارياً لدى المطعون عليها الأولى بالحكم النهائى الصادر فى الجنحة فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 21 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/6/29 )
=================================
الطعن رقم 0114 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 403
بتاريخ 27-12-1979
الموضوع : تأمين
الموضوع الفرعي : التأمين الاجبارى على السيارات
فقرة رقم : 2
تنص المادة الخامسة من القانون رقم 562 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات على أن " يلتزم المؤمن بتغطيه المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارة إذا وقعت فى جمهورية مصر و ذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون 449 لسنة 1955 " فمن ثم يكون قانون التأمين الإجبارى على السيارات المذكور قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة 6 من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان بإلغاء قانون المرور المذكور . و بالتالى يظل الوضع على ما كان عليه من أن التأمين على سيارات النقل يكون لصالح الغير و الركاب دون عمالها .

( الطعن رقم 114 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/27 )
=================================
الطعن رقم 0513 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1651
بتاريخ 03-06-1980
الموضوع : تأمين
الموضوع الفرعي : التأمين الاجبارى على السيارات
فقرة رقم : 2
التأمين الذى يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور ليس تأميناً إختيارياً يعقده المالك بقصد تأمين نفسه من المسئولية من حوادث سيارته الناشئة عن خطئه أو خطأ من يسأل عن عملهم ، و لكنه تأمين إجبارى فرضه المشرع بموجب تلك المادة على كل من يطلب ترخيصاً لسيارة، و إستهدف به حماية المضرور و ضمان حصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذى وقع عليه مهما بلغت قيمة هذا التعويض .


=================================
الطعن رقم 0513 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1651
بتاريخ 03-06-1980
الموضوع : تأمين
الموضوع الفرعي : التأمين الاجبارى على السيارات
فقرة رقم : 3
المستفاد من نص المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور و نصوص المواد 1، 6، 8 ، 12 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 من القانون 65 لسنة 1955 و من المحكمة التى إستهدفها المشرع بإصدار القانونين المشار إليهما أن نطاق المسئولية التى يلتزم المؤمن بتغطيتها لا تقتصر على مسئولية مالك السيارة وحده أو من يسأل عن عملهم و إنما تمتد إلى تغطية مسئولية أى شخص يقع منه حادث السيارة متى ثبت خطؤه و لو إنتفت مسئولية مالكها .


=================================
الطعن رقم 0513 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1651
بتاريخ 03-06-1980
الموضوع : تأمين
الموضوع الفرعي : التأمين الاجبارى على السيارات
فقرة رقم : 4
للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة صدرت بشأنها وثيقة تأمين أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لإقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه من الحادث ، و متى تحققت مسئولية مرتكب الحادث لا يشترط لقبول هذه الدعوى قبل الؤمن أن يكون مالك السيارة مختصماً فيها و لا أن يستصدر المضرور أولاً حكماً بتقرير مسئولية مالكها عن الضرر .

( الطعن رقم 513 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/6/3 )
=================================
الطعن رقم 1007 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 423
بتاريخ 06-02-1980
الموضوع : تأمين
الموضوع الفرعي : التأمين الاجبارى على السيارات
فقرة رقم : 1
إذ كان لا خلاف على ركوب القتيل فى صندوق السيارة المعدة لنقل البضائع كما لا خلاف على مطالبة وثيقة التأمين للنمودج الملحق بقرار وزير المالية و الإقتصاد رقم 152 لسنة 1955 و الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى و كانت هذه الوثيقة فى شرطها الأول تنص على آن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها . و يسرى هذا الإلتزام لصالح الغير من حوداث السيارات أياً كان نوعها لصالح الركاب أيضاً من حوداث سيارات النقل فيما يختص بالركبين المصرح بركوبها طبقاً للفقرة " هـ " من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ما لم يشملها التأمين المنصوص عليه فى القوانين 86 لسنة 1942 و 177 لسنة 1950 . و لما كان قرار وزير الداخلية المنفذ للقانون واجب التطبيق " القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور " قد أوجب فى المادة 51 منه تخصيص 50 سم من مقعد "كابينة" سيارة النقل لجلوس القائد و40 سم لكل من الشخصين المصرح بركوبها بجواره مما مؤداه أن الراكبين اللذين يفيدان من التأمين هما المسموح بركوبها إلى جوار القائد فى مقعد " الكابينة " و إن من خلاهما لا يصدق عليه وصف الراكب و لا يمتد إليه نطاق التأمين .

( الطعن رقم 1007 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/2/6 )
=================================
الطعن رقم 1392 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1598
بتاريخ 29-05-1980
الموضوع : تأمين
الموضوع الفرعي : التأمين الاجبارى على السيارات
فقرة رقم : 1
النص فى المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور و فى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 و فى المادة 13 من ذات القانون تدل مترابطة على أن التأمين الإجبارى على السيارة الخاصة لا تشمل الأضرار التى تحدث لركابها و لا يغطى التأمين فى هذه الحالة المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع لهؤلاء الركاب ، و إذ كان هذه النصوص واضحة جلية فهى قاطعة الدلالة على المراد منها و لا يجوز الخروج عليها أو تأويلها .


=================================
الطعن رقم 0349 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1234
بتاريخ 23-04-1981
الموضوع : تأمين
الموضوع الفرعي : التأمين الاجبارى على السيارات
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 18 ، 19 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ، أن نطاق التأمين من المسئولية الناشئة عن فعل المؤمن له و تابعه وحدها و إنما يمتد إلتزام المؤمن إلى تغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له و لغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها ، و فى هذه الحالة أجاز المشرع للمؤمن الرجوع على الغير الذى تولدت المسئولية عن فعله ليسترد منه قيمة ما أداه من التعويض للمضرور و يؤيد هذا النظر عموم نص المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور - و الذى يحكم واقعة الدعوى - بما يفهم من عموم هذا النص و إطلاقه من إمتداد تغطية المسئولية إلى أفعال المؤمن له و من يسأل عنهم و غيرهم من الأشخاص على حد سواء ، و ترتيباً على ذلك فإنه لا يشترط لإلتزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة مؤمناً عليها لديها و أن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر .

( الطعن رقم 349 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/4/23 )
=================================
الطعن رقم 0352 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1563
بتاريخ 21-05-1981
الموضوع : تأمين
الموضوع الفرعي : التأمين الاجبارى على السيارات
فقرة رقم : 1
مفاد المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 55 بشأن السيارات و قواعد المرور، و الفقرة الأولى من المادة الخامسة و المواد 16 ، 17 ، 18 ، 19 من القانون رقم 652 لسنة 55 بشأن التأمين الإجبارى على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أن للمضرور من الحادث الذى يقع بالسيارة المؤمن عليها إجبارياً أن يرجع على شركة التأمين مباشرة لإقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه فى ذلك من نصوص القانون المشار إليها آنفاً دون إشتراط أن يستصدر أولاً حكماً بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث و دون ضرورة لإختصام المؤمن له فى الدعوى ، ذلك أن إلتزام المؤمن طبقاً للأحكام سالفة الذكر يمتد إلى تغطية المسئولية عن أفعال المؤمن عليه له و من يسأل عنهم من الأشخاص غير المصرح لهم بقيادة السيارة المؤمن عليها على حد سواء .


=================================
الطعن رقم 0352 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1563
بتاريخ 21-05-1981
الموضوع : تأمين
الموضوع الفرعي : التأمين الاجبارى على السيارات
فقرة رقم : 2
إلتزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمناً عليها و أن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر سواء كان تابعاً للمؤمن له أو غير تابع ، صرح له بقيادتها أو لم يصرح إذ لا أثر لذلك كله إلا بالنسبة لدعوى الرجوع المقررة لمؤمن دون أن يمتد لحق المضرور قبل الأخير .

( الطعن رقم 352 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/21 )
=================================
الطعن رقم 2310 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1250
بتاريخ 26-12-1982
الموضوع : تأمين
الموضوع الفرعي : التأمين الاجبارى على السيارات
فقرة رقم : 2
تنص المادة الخامسة من القانون رقم 562 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات على أن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات إذا وقعت فى جمهورية مصر و ذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 65 من القانون رقم 449 لسنة 1955 " فمن ثم يكون قانون التأمين الإجبارى على السيارات المذكورة قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة 6 من قانون المرور رقم 449 سنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان بإلغاء قانون المرور المذكور .


=================================
الطعن رقم 2310 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1250
بتاريخ 26-12-1982
الموضوع : تأمين
الموضوع الفرعي : التأمين الاجبارى على السيارات
فقرة رقم : 3
مؤدى نص المادة 16/هـ من القانون رقم 449 لسنة 1955 أن التأمين عن المسئولية المدنية على سيارة النقل يفيد منه الراكبان المسموح بركوبهما أينما كانوا فى داخل السيارة سواء فى كابينتها أو فى صندوقها صاعدين إليها أو نازلين منها دون تخصيص بأن يكونا من أصحاب البضاعة المحمولة على السيارة أو من النائبين عنهم ما دام لفظ "الراكب" قد ورد فى النص عاماً و لم يقم الدليل على تخصيصه و يتعين حمله على عمومه .

( الطعن رقم 2310 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/12/26 )
=================================
الطعن رقم 0529 لسنة 44 مكتب فنى 34 صفحة رقم 180
بتاريخ 11-01-1983
الموضوع : تأمين
الموضوع الفرعي : التأمين الاجبارى على السيارات
فقرة رقم : 3
مفاد المادتين 2 و 6 من القانون 449 سنة 1955 و المواد 5 و 13 و 17 و 19 من القانون 562 سنة 1955 و المادة الخامسة من القرار 152 سنة 1955 الخاص بوثيقة التـأمين النموذجية أن المشرع يهدف إلى تخويل المضرور من حوادث السيارات حقاً فى مطالبة المؤمن بالتعويض فى الحالات المبينة بالمادة الخامسة من القرار رقم 152 لسنة 1955 الصادر بوثيقة التأمين النموذجية و منها إستعمال السيارة فى غير الغرض المبين برخصتها - دون أن يستطيع المؤمن أن يحتج قبله بالدفوع المستمدة من عقد التـأمين
و التى يستطيع الإحتجاج بها قبل المؤمن له و منح المؤمن فى مقابل ذلك حق الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض فإذا ما غير المؤمن له وجه إستعمال السيارة من سيارة خاصة و على خلاف الغرض المبين برخصتها إلى سيارة لنقل الركاب بالأجر التزام المؤمن بتغطية الأضرار التى تحدث للركاب و للغير معاً ، و القول بغير ذلك من شأنه أن يجعل النص على حق المؤمن فى الرجوع على المؤمن له بما أداه من تعويض عند إستعمال السيارة فى غير الغرض المبين برخصتها لغواً لا طائل منه وهو ما يتننزه عنه المشرع .


=================================
الطعن رقم 1827 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 844
بتاريخ 29-03-1983
الموضوع : تأمين
الموضوع الفرعي : التأمين الاجبارى على السيارات
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 562 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات أنه قد ألحق بحكمها ذات البيان الوارد بالمادة السادسة من قانون المرور 449 سنة 1955 الذى تضمن النص على أن " يكون التأمين فى السيارة الخاصة
و الموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب و لباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير و الركاب دون عمالها .. " فلا يتأثر بقاء هذا البيان بإلغاء قانون المرور المذكور
و بالتالى يظل الوضع على ما كان عليه فى القانون الملغى من أن الإعتبار هو لنوع السيارة التى تخضع لقانون التـأمين الإجبارى و إن التأمين المذكور على سيارات النقل يكون لصالح الغير و الركاب دون عمالها .

( الطعن رقم 1827 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/3/29 )
=================================
الطعن رقم 0881 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1210
بتاريخ 17-05-1983
الموضوع : تأمين
الموضوع الفرعي : التأمين الاجبارى على السيارات
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 16 فقرة [ هــ ] و 3/6 من القانون رقم 449 سنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور و المادة الثانية من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الأجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات أن التأمين من المسئولية المدنية على السيارة النقل يفيد منه الراكبان المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة [ هــ ] من المادة 16 من قانون المرور رقم 449 سنة 1955 و التى إندمجت فى قانون التأمين الأجبارى رقم 652 سنة 1955 ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم كان راكباً بالسيارة النقل مرتكبة الحادث و المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة و إن وفاته حدثت نتيجة خطـأ قائدها و لم يثبت من الأوراق أن أحداً غيره من ركاب السيارة قد أصيب أو أضير من الحادث و من ثم فإن الشركة الطاعنة تكون ملزمة بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاته بإعتباره من الراكبين المصرح بركوبهما طبقاً للفقرة هــ من المادة 16 سالفة الذكر .


=================================
الطعن رقم 0992 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1238
بتاريخ 18-05-1983
الموضوع : تأمين
الموضوع الفرعي : التأمين الاجبارى على السيارات
فقرة رقم : 1
النص فى الشرط الأول من وثيقة التـأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية و الإقتصاد رقم 152 لسنة 1955 و الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن
" يلتزم المؤمن بتغطيه المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها ، و يسرى هذا الأمر لصالح الغير من حوادث السيارات أياً كانت نوعها و لصالح الركاب أيضا من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقا للفقرة [ هــ ] من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ما لم يشملها التـأمين المنصوص عليه فى القوا نين رقم 86 لسنة 1942 ، 89 لسنة 1950 ، 117 لسنة 1950 و لا يغطى التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة و أبويه و أبنائه و يعتبر الشخص راكباً سواء أكان فى داخل السيارة أو صاعداً إليها أو نازلاً منها و لا يشمل التـأمين عمال السيارة " مؤداه أن التأمين من المسئولية المدنية حينما تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل لا يفيد منه من ركابها إلا من سمح له بركوبها و لا يغير من ذلك إلغاء القانون رقم 449 لسنة 1955 بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، ذلك أن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد فى قانون آخر ، فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون قد ألحق هذا البيان ضمن أحكامه فيضحى جزءاً منه يسرى بسريانه دون توقف على سريان القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلاً .

( الطعن رقم 992 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/5/18 )
=================================
الطعن رقم 0242 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 905
بتاريخ 04-04-1984
الموضوع : تأمين
الموضوع الفرعي : التأمين الاجبارى على السيارات
فقرة رقم : 1
النص فى الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية و الإقتصاد رقم 2ه1 لسنة ه ه19 و الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 2ه6 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات - على أن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها ، و يسرى هذا الإلتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أياً كان نوعها و لصالح الركاب أيضاً من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة هـ من المادة 16 من القانون رقم 149 لسنة 1955 ما لم يشملهما التأمين المنصوص عليه فى القوانين أرقام 86 لسنة 1912 ، 89 لسنة 1950، 117 لسنة 1950 ، و لايغطى التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن ا
admin
admin
Admin
Admin

عدد الرسائل : 1054
العمر : 72
دعاء : المستشار أحمد عصام السيد
نقاط : 2825
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://lawer2004.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى