منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الحديث فى مبادئ النقض التجارية سنة 2015

اذهب الى الأسفل

الحديث فى مبادئ النقض التجارية  سنة 2015 Empty الحديث فى مبادئ النقض التجارية سنة 2015

مُساهمة  admin الإثنين ديسمبر 07, 2015 4:58 am

الحديث فى مبادئ النقض التجارية  سنة 2015
إعداد
المستشار أحمد عصام السيد
========

إفلاس أحد الملتزمين دون المتضامنين أو الكفلاء
الأصل أن إفلاس أحد الملتزمين لا أثر له له على مركز الملتزمين الآخرين من المدينين المتضامنين معه ولا على مركز كفلائه في الدين طالما أنه لم يثبت توقفهم عن الدفع وبالتالى فإذا وقف سريان الفوائد بالنسبة إلى أحد الملتزمين نتيجة شهر إفلاسه فلا يقف سريانها بالنسبة إلى غيره من الملتزمين .
(الطعن رقم 15444 لسنة 81 جلسة 2015/08/05)

شرط الاعتداد بعمل أحد المديرين منفرداً دون الباقين
مؤدى النص في الفقرة الثانية من المادة 517 من القانون المدنى - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أنه في حالة ما إذا اشترط أن يعمل المديرون بالاتفاق جميعاً أو تبعاً لرأى الأغلبية يلزم في هذا الفرض رضاء الجميع أو موافقة الأغلبية على أنه يجوز الخروج على هذا الحكم الذى يتطلب الإجماع أو موافقة الأغلبية بشرط أن توجد ضرورة عاجلة وفى الوقت نفسه حاجة ملحة إلى تفادى خسارة جسيمة تهدد الشركة ولا يمكن علاجها فإذا اجتمع هذان الشرطان جاز لمدير واحد - استثناءً - أن يعمل بدون حاجه لرضاء بقية المديرين ومن ثم وتطبيقاً لهذا المفهوم فإنه إذا انتفى هذان الشرطان وقام المدير بالعمل - منفرداً - كان عمله باطلاً بالنسبة للشركة وكذلك بالنسبة للغير سيئ النية الذى يتعاقد معه رغم علمه بأنه قام بالتصرف خارج الحدود الموضوعة له بعدم حصوله على إجماع باقى الشركاء أو رضاء الأغلبية.
(الطعن رقم 1864 لسنة 77 جلسة 2015/07/01)

شرط الاعتداد بعمل أحد المديرين منفرداً دون الباقين
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن والمطعون ضدهما الثانى عن نفسه والثالثة شركاء متضامنين في شركة توصية بسيطة مع شريك أخر موصى - المطعون ضده الثانى بصفته - وقد نص عقد تعديل تلك الشركة المؤرخ في 14/10/1994 على أن يكون حق التوقيع والإدارة للشركاء المتضامنين مجتمعين وقد قام المطعون ضده الثانى عن نفسه بالتوقيع على الشيكات محل المطالبة - منفرداً - متجاوزاً بذلك حدود اختصاصاته بعدم حصوله على توقيع باقى الشركاء المتضامنين أو عدم معارضتهم لتوقيعه عليها - منفرداً - وكانت الأوراق قد خلت من المسوغ الذى يخول للمطعون ضده سالف الذكر الخروج على اتفاق الشركاء بأن يكون حق التوقيع والإدارة للشركاء المتضامنين مجتمعين وقد ثبت علم المطعون ضده الأول المستفيد من هذه الشيكات بتجاوز المطعون ضده الثانى حدود اختصاصه باعتباره وكيلاً عن المطعون ضده الثانى ومنوطاً به اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لنشر تعديل عقد الشركة سالف الذكر ومن ثم فإن هذا التصرف لا يسرى في حق الشركة ولا يجوز مطالبتها بقيمة تلك الشيكات وبالتالى فلا يسأل الطاعن بصفته شريكا متضامنا عنها في أمواله الخاصة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيباً .
(الطعن رقم 1864 لسنة 77 جلسة 2015/07/01)

تعيين تاريخ استحقاق الأوراق التجارية المستحقة الوفاء بمجرد الإطلاع بتاريخ تقديمها للوفاء
يعين تاريخ الاستحقاق بالنسبة إلى الأوراق " الأوراق التجارية " المستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بتاريخ تقديمها للوفاء . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الصدد على ما أورده من أنه " لما كان الثابت بالأوراق أن السند الذى استند إليه البنك المستأنف ضده – المطعون ضده – في دعواه سند إذنى وهو ورقة تجارية حررت لأعمال تجارية ووقعه المستأنف الأول – الطاعن الأول – كمدين أصلى كما وقعه المستأنف الثانى – الطاعن الثانى – كضامن – والتزما بموجبه بسداد الدين موضوع المطالبة وكان هذا السند مؤرخاً في 1/2/2002 مستحق الوفاء بالاطلاع ومن ثم يكون تاريخ استحقاقه في 8/8/2002 تاريخ تقديمه للوفاء وهو يوم تحرير البروتستو وكان البنك المستأنف ضده قد تقدم بطلبه لاستصدار أمر الأداء في 10/3/2005 أى قبل انقضاء الميعاد المشار إليه في المادة 465 سالفة الذكر فإن الحق في المطالبة بهذا السند لا يكون قد سقط بمضى المدة ويضحى الدفع بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم على غير أساس واجب الرفض " وهى أسباب سائغة لها معينها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم ومتفق مع صحيح القانون .
(الطعن رقم 8031 لسنة 78 جلسة 2015/06/25)


اختصاص المحاكم المصرية بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة المرتبطة بالدعوى الأصلية الداخلة في اختصاصها
مناط اختصاص المحاكم المصرية بالمسائل الأولية والطلبات العارضة والمرتبطة بالدعوى الأصلية الداخلة في اختصاصها هى مقتضيات حسن سير العدالة فيهما بنظرهما معا ، بما لا يجوز للمحاكم المصرية أن تتخلى من تلقاء نفسها عن اختصاصها لصالح قضاء دولة أخرى حال عدم توافر شروط وموجبات ذلك التخلى وهى عدم وجود رابطة وثيقة بين النزاع والاقليم المصرى ، وارتباط النزاع جدياً بإقليم دولة أخرى أكثر ملائمة وأجدر على الفصل فيه وبحث عناصره ووسائل إثباته وأقدر على نفاذ وكفالة الحكم الصادر في موضوعه ، وثبوت أن القانون الأجنبى يقر سلامة القضاء المانح الاختصاص له تلافياً لتنازع الاختصاص ايجاباً أو سلباً ، لأن تقدير تلك الضوابط سالفة الذكر مما يدخل في تقدير سلطة محكمة الموضوع الخاضع لرقابة محكمة النقض .
(الطعن رقم 9139 لسنة 84 جلسة 2015/06/22)

قانون مناط تطبيق القاضي للقانون الأجنبي
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التمسك بالقانون الأجنبى لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب إقامة الدليل عليها استجابة للاعتبارات العملية التى لا يتيسر معها للقاضى الإلمام بأحكام ذلك القانون ، لأن مناط تطبيق هذه القاعدة أن يكون القانون الأجنبى غريباً عن القاضى ، يصعب عليه الوقوف على أحكامه والوصول إلى مصادره أما إذا كان القاضى يعلم بمضمونه أو كان علمه به مفترضاً فلا محل للتمسك بتطبيق تلك القاعدة .
(الطعن رقم 9139 لسنة 84 جلسة 2015/06/22)

محاكم اقتصادية استثناء المنازعات التي تختص المحاكم الاقتصادية بنظرها من العرض على لجان التوفيق
إذ كان المشرع ورغبة منه في تشجيع الاستثمار العربى والأجنبى في البلاد قد أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية مستهدفاً منه وفق ما جاء بالمذكرة الإيضاحية سرعة حسم المنازعات المتعلقة بهذا المجال واستعان في سبيل ذلك بآليات عدة فقام بحصر القوانين التى أباح نظرها أمام المحاكم التى أنشأها لهذا الغرض وأنشأ بكل محكمة منها هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التى تختص بها هذه المحكمة فيما عدا ما استثناه منها بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية وخص الأولى بالمنازعات التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيهاً والتى ينظر استئناف الأحكام الصادرة منها أمام المحاكم الاقتصادية بهيئة استئنافية والتى خصها في ذات الوقت بالمنازعات التى تزيد قيمتها عن خمسة ملايين جنيه وتلك غير مقدرة القيمة والتى أجاز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة منها كمحكمة ابتدائية ، وأوجب على محكمة النقض إذا ما نقضت الحكم أن تتصدى للفصل في الموضوع ولو كان الطعن لأول مرة خلافاً لما جاء بالمادة 269 من قانون المرافعات ، مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم ، على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية وحدد اختصاصها بالمنازعات التى تنشأ عن تطبيق قوانين معينة وألزم عرضها على هيئة للتحضير قبل عرضها على دوائر المحكمة ، كما ميز في النصاب القيمى بين دوائرها الابتدائية والاستئنافية عنه في المحاكم العادية ، الأمر الذى يفصح بجلاء عن قصد المشرع في افراد المنازعات الداخلة في اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظام خاص يجعلها من تلك المستثناه من العرض على اللجان المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم عرضها على لجان التوفيق في المنازعات فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .
(الطعن رقم 8171 لسنة 81 جلسة 2015/06/22)


بيع أسهم شركات قطاع الأعمال العام
النص في المادة 20 من القانون رقم 203 لسنة 1991 على أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول طبقاً للأحكام المبينة في اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 161 لسنة 1957 وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 " ، وفى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004 على أن " تتولى وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية إجراءات بيع مساهمات المال العام في الشركات المشتركة ... ويكون تقييم الأصول من خطوط الإنتاج الرئيسية والحصص الداخلة في تكوين رأس المال أو عند الاندماج أو التقسيم أو بيع أسهم الشركات الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة رقم 19 من القانون المشار إليه " ، التى نصت على أن " تقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها ولا يصبح التقدير نهائياً إلا بعد اعتماده منه " ، مفاده أن التصرف في مساهمات المال العام في الشركات المشتركة لا يتم إلا بموافقة من الوزير المختص وأن أى بيع لأسهم الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 لابد له من الوصول إلى القيمة العادلة لبيع السهم مع تحديد الخسارة الفعلية للمستثمر .
(الطعن رقم 6385 لسنة 82 جلسة 2015/06/17)

توفيق أوضاع الشركات في بروصة الأوراق المالية
إذ كان قد صدر قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 94 لسنة 2008 بتاريخ 22/9/2008 بشأن تعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ونصت المادة التاسعة منه على أن - شروط توفيق أوضاع الشركات في البورصة المصرية - " أ - ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة من خلال الاكتتاب أو الطرح العام أو الخاص عن 10 % من إجمالى أسهم الشركة وألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% من إجمالى أسهم الشركة و ألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 100 مساهم بعد الاكتتاب أو الطرح وألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها 2 مليون سهم " .
(الطعن رقم 6385 لسنة 82 جلسة 2015/06/17)

ما يعد تعديلاً للحكم ويخرج عن كونه تصحيحاً للخطأ المادى أو الحسابى
إذ كان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 787 لسنة 128 ق القاهرة بتاريخ 4/1/2012 قد قضى بمنطوقه والأسباب المرتبطة به بإثبات تخارج المستأنف والمتدخلين انضمامياً ( المطعون ضدهم ) من شركة .......... . وحصل الطاعنون على الصيغة التنفيذية لهذا الحكم باعتبارهم محكوماً لصالحهم إلا أن المحكمة عادت بتاريخ 21/2/2012 وأصدرت قراراً بتصحيح منطوق هذا الحكم بجعله بإثبات تخارج المستأنف ضدهم ( الطاعنون ) وحذف كلمة والمتدخلين انضمامياً واعتبار الصورة التنفيذية التى تم تسليمها لاغيه . ولما كان ما أجرته المحكمة لا يُعد تصحيحاً لخطأ مادى أو حسابى وقعت فيه وتملك تصحيحه وفق ما تقضى به المادة 191 من قانون المرافعات وإنما هو تعديلاً للحكم السابق افقده ذاتيته واستقلاله وترتب عليه تغيير المركز القانونى للطاعنين فأصبحوا محكوماً عليهم بعد أن كانوا محكوماً لصالحهم بموجب الحكم السابق ومن ثم فإن حقهم في الطعن ينشأ من تاريخ صدور القرار السالف بيانه ولما كان هذا القرار قد صدر بتاريخ 21/2/2012 وأودعت صحيفة الطعن في 19/4/2012 فإن الطعن بشقيه فيما يتعلق بقرار التصحيح والحكم يكون قد تم في الميعاد القانونى ومن ثم مقبول شكلاً .
(الطعن رقم 6106 لسنة 82 جلسة 2015/06/14)

عدم جواز الاحتجاج بحق الامتياز الثابت لدين الضريبة المستحقة على البضائع المستوردة قبل الحائز حسن النية
لئن كان القانون رقم 66 لسنة 1963 جعل البضائع المستوردة التى تدخل أراضى البلاد خاضعة للضرائب المقررة قانوناً أى أن لها امتياز على جميع أموال المدين إلا أن ذلك لا يعنى أن يحتج بها على الحائز حسن النية شأنها في ذلك شأن سائر حقوق الامتياز سواء كانت عامة أو خاصة ، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .
(الطعن رقم 2077 لسنة 55 جلسة 2015/06/11)


اختلاف المنازعة بشأن رد الرسوم الجمركية عن المنازعة بشأن رد رسوم الخدمات
الثابت أن حكم المحكمة الدستورية صدر بشأن تنازع اختصاص بين حكمين صادرين من جهتين قضائيتين القضاء العادى وقضاء مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى في منازعة رد رسوم جمركية تم تحصيلها من مصلحة الجمارك . ولم تتعرض المحكمة الدستورية العليا في حكمها سالف البيان لعدم دستورية أى من الاختصاصين . وهو ما يختلف عن المنازعة الراهنة المقامة بشأن رد مبلغ رسوم خدمات سبق أن حصلتها المصلحة الطاعنة . ومن ثم يضحى ( الدفع بعدم اختصاص القضاء العادى واختصاص القضاء الإدارى ) في غير محله جديراً بالرفض .
(الطعن رقم 5902 لسنة 79 جلسة 2015/06/11(



استخلاص محكمة الموضوع وجود الحساب الجارى وإثباته
استخلاص وجود الحساب أو عدم وجوده من مسائل الواقع التى تدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية وأن لها إثبات هذا الحساب بكافة الطرق .
(الطعن رقم 10947 لسنة 82 جلسة 2015/06/03)


احتساب العائد على الفوائد قبل قفل الحساب الجارى
جرى العرف المصرفى على احتساب عائد على الفوائد أثناء بقاء الحساب الجارى مفتوحاً وقد جاء قانون التجارة الجديد مقنناً لذلك العرف بالنص في الفقرة الثانية من المادة 366 منه على أن " لا يجوز حساب عائد على الفوائد إلا إذا كان الحساب جارياً بين بنك وشخص آخر " ومقتضى ذلك أن يكون للبنك الدائن حق اقتضاء فوائد على متجمد الفوائد ولو تجاوز مجموعها رأس المال.
(الطعن رقم 10947 لسنة 82 جلسة 2015/06/03)

احتساب العائد على الفوائد قبل قفل الحساب الجارى
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ في شأن المديونية المستحقة للبنك المطعون ضده بتقرير الخبير المقدم أمام المحكمة الاقتصادية الذى انتهى إلى أن البنك قام بتحويل مبلغ ... جنيه بتاريخ 6/2/2001 على حساب الطاعن نتيجة كفالته لشركة ... وقد بلغ رصيد الحساب المدين نتيجة عمولة أعلى سحب على المكشوف ورسوم خدمة الحساب والدفعات وخلافه وفقاً لآخر كشف حساب مبلغ ... جنيها في 18/9/2008 بالإضافة إلى عوائد مهمشة احتسبها البنك على العميل بلغت حتى 31/1/2008 وفقاً لآخر كشف حساب مبلغ ... جنيهات ليصبح إجمالى المستحق مبلغ ... جنيها وإذ كان ما انتهى إليه الخبير يدل على وجود حساب جارى على العملة المحلية باسم الطاعن ناشئ عن تحويل مديونية شركة برودتكس نتيجة كفالته لها وقد بلغ إجمالى الرصيد المدين المبلغ السالف بيانه وفقاً للثابت بكشوف الحساب المقدمة من البنك للخبير المنتدب والتى لم يثبت الطاعن احتجاجه لدى البنك على ما ورد بها من رصيد مدين وفوائد وعمولات ومن ثم فإن ما يثيره بشأن عدم وجود حساب له بالعملة المحلية وعدم الاتفاق على سعر العائد لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص وجود الحساب الجارى وعلم الطاعن بسعر الفائدة الذى احتسبه البنك على الرصيد المدين لاسيما وأن الطاعن لم يثبت أن ذلك العائد يخالف السعر الذى يتعامل به البنك المركزى وقت استحقاقه والذى طلب بدعواه الالتزام به بشأن مديونية الجنية المصرى حسبما سجلته وقائع صحيفة الطعن الراهن ويضحى النعى - في هذا الخصوص - غير مقبول . كما وأن ما يثيره بشأن قفل الحساب بتاريخ 1/1/2000 فإن استمرار البنك في إرسال كشوف الحساب بعد هذا التاريخ وعدم ثبوت احتجاج الطاعن عليها يدل على عدم قفل هذا الحساب واستمرار التعامل بشأنه ومن ثم فلا على الحكم إن التفت عن هذا الدفاع وقضى بإلزام الطاعن بالمبلغ الذى انتهى إليه الخبير وما يستجد من عوائد وعمولات حتى تمام السداد استناداً إلى اطمئنانه إلى تقرير الخبير الذى أصبح بذلك جزءا متمما له وفى أخذه بما ورد فيه الدليل الكافى على أنه لم يجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير أو ما يتطلب إعادة الأوراق إلى الخبير مرة أخرى فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بتقرير الخبير واعتناق أسبابه وإذ كان يحق للبنك المطعون ضده – على نحو ما سلف - اقتضاء فوائد على متجمد الفوائد ولو تجاوز مجموعها رأس المال فإن تعييب قضاء الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 10947 لسنة 82 جلسة 2015/06/03)

المطالبة بالمديونية الناشئة عن عقد القرض والفوائد المستحقة دين غير معين المقدار
أقامة البنك الطاعن دعواه استناداً إلى عقد القرض المبرم مع المطعون ضده الأول وبكفالة المطعون ضده الثانى وما ترتب عليه من مديونية بخلاف الفوائد والذى يخضع لتقدير قاضى الموضوع ، بما يكون معه الدين غير محدد المقدار ابتداءً، ومن ثم لا تتوافر شروط استصدار أمر الأداء ، ومن ثم فإن المطالبة بهذا الدين لا تكون إلا بطريق الدعوى العادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه النظر فإنه فضلاً عن مخالفته القانون قد شابه الفساد في الاستدلال .
(الطعن رقم 12335 لسنة 76 جلسة 2015/05/25)

شروط صحة اجتماع الجمعية العامة لشركة المساهمة
مفاد الفقرة الثانية من المادة 60 من القانون رقم 159 لسنة 81 بشأن شركات المساهمة أن اجتماع الجمعية العامة لا يبطل إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة وذلك إذا توافر في الاجتماع الشروط الأخرى التى يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية وكان الثابت من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة المدعى عليها المنعقدة بتاريخ 20/7/2005 أن مجلس إدارتها كان ممثلاً في هذا الاجتماع بثلاثة أعضاء من بينهم رئيس مجلس الإدارة ولم يثبت تخلف أى شرط من الشروط الأخرى المقررة قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون قد استوى صحيحاً مبرءاً من عيب البطلان ، ولا يؤثر في ذلك قالة المدعى ببطلان إجراءات ضم عضويته إلى عضوية مجلس الإدارة لتعيينهما عن غير طريق الجمعية العامة إذ إن الثابت من محضر اجتماع الجمعية - المدعى ببطلانها - أنها اعتمدت التشكيل الجديد لمجلس الإدارة - في أول اجتماع لها - بعد ضم هذين العضوين إليه ، فإن ذلك - وأياً كان وجه الرأى في إجراءات تعيينهما - لا يصم اجتماع الجمعية العامة الذى مثل فيه مجلس الإدارة أحد هذين العضوين مع آخرين بينهما رئيس مجلس الإدارة بالبطلان - كما وأن ما يثيره المدعى بشأن بطلان قرار الجمعية العامة باعتماد الميزانيات العمومية للشركة عن السنوات من 1995 حتى 2004 في اجتماع واحد بالمخالفة لأحكام القانون الذى أناط بمجلس الإدارة إعداد ميزانية عن كل سنة مالية فإن ذلك ليس من شأنه بطلان قرار الجمعية العامة بالمصادقة على الميزانيات لسنوات عدة إذ لا ينبغى أن تؤخذ قرارات الجمعية العامة بتقصير مجلس إدارة الشركة وعدم قيامة بواجباته لاسيما وأن المدعى وهو عضو مجلس إدارة منتدب - سابق - كان منوطاً به إعداد تلك الميزانيات عن السنوات المشار إليها وعرضها - في حينها - على الجمعية العامة للمصادقة عليها ومن ثم فلا يجوز له التمسك ببطلان - إن صح - كان قد تسبب فيه ، كما وأن ما يثيره بشأن بطلان قرار الجمعية بعدم إخلاء طرفه بزعم استيلائه على دفاتر ومستندات الشركة فإنه مردود ، ذلك بأنه متى صدر هذا القرار في حدود اختصاصات الجمعية العامة للشركة وهى المنوط بها النظر في إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسئولية وإبراء ذمته من الأعمال السابقة فإنه يكون بمنأى عن البطلان وأن مجادلة المدعى في المبررات الداعية لإصداره - أياً كان وجه الرأى فيها- لا يعتبر مسوغاً لبطلانه .
(الطعن رقم 617 لسنة 81 جلسة 2015/05/20)

محال تجارية : " إجراء القيد وتجديده في الميعاد شرط لاحتفاظ الدائن المرتهن بالامتياز المقرر على المحال التجارية "
النص في المادة 11/1 ، 2 من القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع ورهن المحال التجارية والمادة 23 من ذات القانون يدل على أن القيد شرط لاحتفاظ الدائن المرتهن بالامتياز الذى يخوله استيفاء حقه من ثمن المال المرهون بالأولوية على غيره من دائنى التاجر الراهن لمدة خمس سنوات من وقت إجرائه ، وقد أوجب القانون تجديده خلالهما – ولا يغنى عنه أن يكون الحق المضمون بالرهن ثابتًا بحكم قضائى – فإذا لم يجدد خلالها ترتب على ذلك سقوط القيد وانعدام أثره ، وهو ما يعيد مركز الدائن المرتهن إلى ما كان عليه قبل إجراء القيد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما ذهب إليه من عدم أحقية الطاعن في طلب شطب الرهون لعدم سدداه الدين الثابت في ذمته قبل البنك المطعون ضده – المرتهن – وقضى تبعًا لذلك برفض الدعوى فإنه يكون معيبًا .
(الطعن رقم 3222 لسنة 83 جلسة 2015/04/28)

محال تجارية : " إجراء القيد وتجديده في الميعاد شرط لاحتفاظ الدائن المرتهن بالامتياز المقرر على المحال التجارية "
إذ كان الثابت في الأوراق أن البنك المطعون ضده لم يجدد قيد رهونه التجارية الواردة بصحيفة الدعوى خلال المدة المقررة بنص المادة 23 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها ، ومن ثم أصبحت تلك القيود لاغية ، ويتعين القضاء بشطبها عملاً بالفقرة الأولى من المادة رقم 27 من ذات القانون .
(الطعن رقم 3222 لسنة 83 جلسة 2015/04/28)

تحكيم : " إخلال حكم التحكيم المطلوب تنفيذه بحق الدفاع وإهداره مبدأ المواجهة لا يندرج ضمن الحالات التى تبرر رفض دعوى المطالبة بتنفيذه "
إذ كان دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعى بإخلال حكم التحكيم المطلوب تنفيذه بحقها في الدفاع وإهداره مبدأ المواجهة لاستناده إلى تقارير الخبرة وشهادة الشهود التي تمت في غيبتها بمعرفة هيئة تحكيم سابقة قُضِى ببطلان تشكيلها – وأياً كان وجه الرأى فيه – لا يندرج ضمن أى من الحالات التي تسوغ إجابتها إلى طلب عدم تنفيذ الحكم أو تبرر رفض القاضى لدعوى المطالبة بالتنفيذ .
(الطعن رقم 5000 لسنة 78 جلسة 2015/04/28)

ضريبة الدمغة النسبية : "خضوع عقود فتح الاعتماد المغطاة بسندات شحن البضائع لضريبة الدمغة النسبية "
النص في المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على أن " تستحق ضريبة الدمغة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتى : (1) فتح الاعتماد : خمسة في الألف على عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطى نقداً بالكامل فإذا غُطى بعضه نقداً فرضت الضريبة على ما لم يُغَطًّ ...." مفاده أن الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد مقصور على ما هو مغطى نقداً ، والمقصود بعبارة " نقداً " - كما يدل عليه صراحة هذا النص بلفظه ومعناه - هو النقود السائلة المودعة في حساب مخصص لهذا الاعتماد فلا تندرج فيه الضمانات التى يقدمها العميل تأميناً لفتح الإعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية ، ومن ثم فإن الإعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات إدخار تخضع لضريبة الدمغة النسبية لأنها تعد قروضاً من المودعين لدى البنك المودعة لديه تخضع للقواعد العامة بشأن القرض كما تخضع للأحكام واللوائح التى يضعها البنك لعملائه فهى غير مغطاة نقداً إعمالاً لنص المادة 57 سالفة الذكر ، والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح هذا النص وتأويل له ، وإهدار لعلته ولو شاء المشرع قيام هذه الضمانات مقام النقود وبالتالى إعفاؤها من الضريبة المشار إليها لما عجز عن النص عليه صراحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار السندات " سندات شحن البضائع " التى قدمها العميل تقوم مقام النقود ورتب على ذلك قضائه بتأييد قرار لجنة فيما ذهبت إليه من عدم إخضاع عقود فتح الاعتماد المغطاة بتلك السندات لضريبة الدمغة النسبية فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 3021 لسنة 76 جلسة 2015/04/27)

إفلاس : " التزام المدين المفلس بأداء جميع الفوائد المستحقة عليه بعد انتهاء التفليسة "
النص في المادة 607 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 السارى على الواقعة أن الحكم بشهر الإفلاس يوقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقط ولا تجوز المطالبة بعوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص إلا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال التى يقع عليها التأمين " مفاده أنه لا يوقف سريان الفوائد إلا بالنسبة لجماعة الدائنين أما المدين المفلس فيلتزم بأداء جميع الفوائد المستحقة عليه بعد انتهاء التفليسة ، لما كان ذلك ، وإذ انتهى الحكم إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه قصوره في أسبابه الواقعية المؤدية لها باعتبار الطاعن ليس طرفاً في دعوى الإفلاس إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب بما تصلح لها دون أن تنقضه ويكون النعى على غير أساس .
(الطعن رقم 1459 لسنة 83 جلسة 2015/04/23)

خبرة : " الحكم فى طلب رد الخبير حكم انتهائى غير جائز الطعن فيه "
النص في المادة 145 من قانون الإثبات على أن " يحكم في طلب الرد على وجه السرعة ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيه بأى طريق ... " مفاده أن الحكم في طلب رد الخبير حكم انتهائى غير جائز الطعن فيه سواء كان صادراً بالقبول أو الرفض .
(الطعن رقم 1459 لسنة 83 جلسة 2015/04/23)

الطعن بالنقض على أحكامها
ما تضمنته الفقرة الرابعة من المادة 12 من ذات القانون ( قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ) التى أوجبت على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه - أياً كان سبب الطعن - أن تحكم في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة ليست فيه شبهة عدم دستورية ذلك أن المشرع قصد تعجيل البت في مثل هذا النوع من الدعاوى تقديراً لأهميتها ومساسها بالاقتصاد القومى وبالصالح العام ومن ثم فإن الدفع بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 12 من القانون سالف البيان يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 11686 لسنة 81 جلسة 2015/02/23)

الإعفاءات الضريبية: إعفاء المشروعات المقامة بالمجتمعات العمرانية الجديدة
النص في المادة 24 من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة - المنطبق على الواقع في الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار - على أن " ..... تعفى أرباح المشروعات والمنشآت التى تزاول نشاطها في مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها ......... وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج . أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال . " يدل على أن المشرع قصد بذلك الإعفاء أن يكون للأرباح التى تتحقق من مباشرة النشاط داخل الحيز المكانى للمدن الجديدة الخاضعة لأحكام القانون سالف الذكر تحقيقاً لازدهار وتنمية تلك المدن بما يعود بالنفع على الصالح العام للدولة وهو ما لا يمكن تحقيقه مع إنهاء المشروعات وتوقفها عن العمل ولما كانت الأرباح الناتجة عن بيع المشروع أصوله الرأسمالية - الثابتة أو المنقولة - هى من صور الأرباح التجارية والصناعية التى يسرى عليها الإعفاء المشار إليه بشرط أن يكون التصرف في تلك الأصول بقصد استمرار المشروع في مزاولة نشاطه كأن يتم إحلال وتجديد معداته وآلاته تعظيماً لقدراته الإنتاجية أو للحفاظ عليها أما إذا كان التصرف حال توقف المشروع وبقصد تصفيته وإنهائه فإنه ينتفى موجب الإعفاء ولا يصح أن تتمتع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن ذلك التصرف بالإعفاء من الضريبة شأنها شأن الأرباح الناتجة عن مزاولة النشاط بمقولة أن نص المادة 24 سالف البيان ( من القانون 59 لسنة 1979) جاء عاماً مطلقاً دون تخصيص صورة معينه من الأرباح التجارية والصناعية دون أخرى إذ إن عبارة "... التى تزاول نشاطها ..." الواردة بالنص المشار إليه مؤداها أن الإعفاء الوارد يقتصر على الأرباح التى تتحقق من مباشرة النشاط أما الأرباح الرأسمالية التى تتحقق من تصفيه المشروع وانقضاؤه فهى ليست ناشئة عن مزاولة النشاط ومن ثم تظل خاضعة للضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى طبقاً للقانون المقرر لها ولا يسرى عليها الإعفاء المشار إليه .
(الطعن رقم 3271 لسنة 76 جلسة 2015/02/18)

ضرائب " الإعفاءات الضريبية : إعفاء المشروعات المقامة بالمجتعات العمرانية الجديدة ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون "
إذ كان الثابت من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الخصوم - أن المشروع الخاص بالمطعون ضدهم - مصنع تجميع ألمونيوم - مقام بالمنطقة الصناعية لمدينة العاشر من رمضان وهى من المناطق الخاضعة لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 ... وأنه بدء إنتاجه في فبراير سنة 1986 وقد توقف عن مزاولة نشاطه في 1/10/1987 وأخطر المصلحة الطاعنة بذلك وتم التصرف في أصوله الرأسمالية ببيع المصنع أرضاً وبناءً ومعدات وآلات في 27/12/1989 وتم الإخطار بالتوقف النهائى والتصفية وتسليم البطاقة الضريبة اعتباراً من 1/10/1990 ومن ثم فإن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن ذلك التصرف وإن كانت قد تحققت في خلال فترة الإعفاء العشرى المنصوص عليها إلا أنها لم تكن ناشئة عن مزاولة المشروع لنشاطه وإنما هى حصيلة تصفيته وانقضائه وبالتالى فإنها تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة بالقانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - المنطبق على الواقع في الدعوى - ولا يسرى عليها الإعفاء الوارد بالقانون رقم 159 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى المؤيد لقرار لجنة الطعن في خصوص إعفاء الربح الرأسمالى للمشروع الخاص بالمطعون ضدهم من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية فإن يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
(الطعن رقم 3271 لسنة 76 جلسة 2015/02/18)

مايخرج عن اختصاصها
إذ كان البين من مطالعة الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن المنازعة موضوع الطعن (المطالبة بقيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على واردات تحت نظام المناطق الحرة) تتعلق بالرسوم الجمركية المستحقة طبقاً لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل ومن ثم لا شأن لها بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار أو أى قانون آخر نصت عليه المادة السادسة ... ، ومن ثم تخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 18437 لسنة 83 جلسة 2015/02/18(

تعيين المحكمين
( حظر الطعن على حكم تعيين المحكم ) اقتصاره حسب صريح عبارة النص في المادة 17 من قانون التحكيم على قرار المحكمة المختصة باختيار المحكم ولا يتسع إلى الحكم الصادر برفض طلب تعيين المحكم الذى يظل قابلاً للطعن عليه بالطرق المقررة قانوناً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بتعيين محكم عن الشركة الطاعنة بعد أن رفضت محكمة أول درجة إجابة المطعون ضدها إلى هذا الطلب ، وكانت إجراءات تعيينه لا بطلان فيها ومن ثم فإن الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق النقض يكون غير جائز .
(الطعن رقم 5211 لسنة 78 جلسة 2015/02/18)

سلطتها في استخلاص الخطأ
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام البنك الطاعن بتعويض المطعون ضدهم عن الأضرار التى لحقت بمورثهم من جراء خطأ البنك الذى تمثل في قيامه برفع دعوى على المورث بطلب إلزامه بقيمة كمبيالات ثبت تزويرها وقضى بردها وبطلانها بالرغم من أن الأوراق جاءت خلواً مما يدل على توافر العلم في حق الطاعن بتزوير تلك الكمبيالات حال استعماله لها وأنه رفع دعواه بالمطالبة بقيمتها بقصد الإضرار والكيد بالمورث ، ولا يعتبر دليلاً مثبتاً لسوء القصد القضاء بردها وبطلانها لأن ذلك القضاء لم يثبت أن الطاعن هو الذى زور تلك المستندات أو أنه كان يعلم بتزويرها حال استعماله لها وإنما أقتصر أثره على أن الأوراق التى ثبت تزويرها عديمة الدلالة من الناحية المدنية بما لا يصح أن تكون وسيلة لإثبات الدين المثبت بها ، كما وأن ما أورده الحكم استدلالاً على توافر الخطأ في جانب البنك من قول بتواطئ العاملين لديه على الإضرار بمورث المطعون ضدهم جاء مرسلاً عارياً عن سنده، وأن ما أورده - كذلك – بشأن إهمال البنك في اكتشاف التزوير فإن الأوراق جاءت خلواً مما يدل على ان مورث المطعون ضدهم كان عميلاً للبنك الطاعن وأنه يحتفظ لديه بنموذج التوقيع الخاص به حتى يتسنى له اكتشاف التزوير فضلاً عن أن ذلك لا يعد – بذاته - دليلاً على توافر الكيد وقصد الإضرار لديه ومن ثم يضحى ما استخلصه الحكم المطعون فيه لإثبات قيام الخطأ الموجب للمسئولية غير سائغ ولا يؤدى إلى ما رتبه عليه من إلزام بالتعويض مما يعيبه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .
(الطعن رقم 17330 لسنة 80 جلسة 2015/02/18)

ربط الضريبة: تصحيح الربط
البين من الأوراق – وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه - أخذاً بما تضمنه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن الشركة الطاعنة تقدمت بطلب إلى اللجنة المذكورة بإعادة النظر في تقدير الربط النهائى لقرارى لجنة الطعن رقمى 28 ، 29 لسنة 1998 بفرض ضريبة الوعاء عن سنتى المحاسبة 94/1995 ، 95/1996 دون خصم المبالغ المسددة لصالح البلدية ورسم تنمية الموارد المالية عن السنتين السابقتين عليهما وتطبيق الإعفاء المقرر لها قانوناً فأصدرت اللجنة قرارها في 6/3/2000 بعدم اختصاصها بنظر هذا الطلب فأقامت الشركة طعنها على هذا القرار لدى المحكمة الابتدائية الا أن هذه الأخيرة قضت بعدم قبوله وأيدها في ذلك الحكم المطعون فيه على سند من أن نص المادة 156 سالفة الذكر جاء خلواً مما يفيد جواز الطعن على قرار لجنة إعادة النظر بحسبانه قراراً نهائياً مهدراً بذلك الأصل العام في حق التقاضى بما لا يحق التوسع فيه وحال أن حقيقة الأمر أن المادة 156 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 جاءت خلواً مما يفيد أن قرار لجنة إعادة النظر غير قابل للطعن والتى كانت واردة في الفقرة الأخيرة من المادة المقابلة لها من قانون الضرائب السابق رقم 14 لسنة 1939 وهى المادة 39 مكرراً (ب) من هذا القانون المضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم وسلب حق الطاعنة في اللجوء للمحكمة الابتدائية للطعن على قرار لجنة إعادة النظر وعدم إخضاعه لرقابتها قاصراً اختصاص نظره على الطعون التى ترفع إليه على قرار لجنة الطعن المنصوص عليه في المادتين 159 ، 161 من قانون الضرائب على الدخل فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
(الطعن رقم 1306 لسنة 74 جلسة 2015/02/12)

" تكوين مجلس إدارة شركات المساهمة وصحة انعقاد جلساتها نظمها المشرع بنصوص آمرة "
النص في المادة (77) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون شركات المساهمة أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات وفقاً للطريقة المبينة بنظام الشركة ، واستثناء من ذلك يكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق المؤسسين لمدة أقصاها خمس سنوات . ويجوز للجمعية العامة – في أى وقت – عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه ولو لم يكن ذلك وارداً في جدول الأعمال . ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على عدد أكبر "ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يجوز أن ينوب أعضاء المجلس عن بعضهم في حضور الجلسات بشرط أن تكون الإنابة مكتوبة ومصدق عليها من رئيس المجلس" . وكان مفاد نص المادة (245) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر أن نصاب صحة اجتماع مجلس الإدارة ونصاب صحة القرارات لا يكون إلا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل ، بما فيهم الرئيس بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلاثة أو العدد الذى يشترطه النظام أيهما أكبر وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين ما لم يشترط النظام أغلبية خاصة. لما كان ذلك ، وكان المشرع قد فرض نصوص آمرة بشأن تكوين مجلس إدارة شركات المساهمة وصحة انعقاد جلساتها فلم يحدد نصاباً عددياً لصحة انعقاد مجلس الإدارة من الأعضاء المالكين المساهمين أو من ذوى الخبرة فالنصوص سالفة البيان جاءت عامة فلا محل لتخصيص عمومها وتأويلها وفق ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون السابق من رغبة المشرع في إلغاء القيود الواردة فيما يتعلق بعضوية أعضاء مجلس الإدارة وذلك وفق دلالة النصوص ووضوحها .
(الطعن رقم 4306 لسنة 81 جلسة 2015/01/27)

" نطاق تطبيق نصوص القانون 94 لسنة 2005 من حيث الزمان "
إذ اتخذ الحكم المطعون فيه من نص المادة (91) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والتى ألغيت بتاريخ 21 من يونيه سنة 2005 بنص المادة (9) من القانون 94 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام القانون 159 لسنة 1981 ونص المادة (241) من اللائحة التنفيذية التى أحالت على أحكام ذلك النص الملغى دعامة لقضائه رغم أن المشرع استهدف من إلغاء النص حكماً جديداً يخالف ما كانت تقضى به المادة الملغاة بما لازمه إعمال ذلك الحكم الجديد الذى يسرى على الوقائع التى نشأت بعد نفاذه وكان المركز القانونى للشركة الطاعنة قد نشأ واكتمل في ظل النصوص السالفة من ثم تكون واجبة التطبيق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 2008 من الناحية الشكلية واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 4306 لسنة 81 جلسة 2015/01/27)

" تغير صفة البنك الطاعن عقب صدور الحكم المطعون فيه لا أثر له على ثبوت صفته فى إقامة الطعن بالنقض بذات الصفة "
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يكفى لتحقق الصفة في الطعن بالنقض قيامها للطاعن وقت صدور الحكم المطعون فيه ولا عبرة لزوالها من بعد ، باعتبار أنه يتحتم عليه أن يرفع الطعن بذات الصفة التى كان يتصف بها في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان الطعن بالنقض المطروح قد اقيم من البنك الطاعن بذات الصفة التى اتصف بها في الحكم المطعون فيه فانه يكون قد استوفى شروط قبوله ، ولا عبره بزوال هذه الصفة بعد اقامة الطعن وثبوتها لبنك الكويت الوطنى والذى تحول اليه البنك الطاعن ، ومن ثم يضحى الدفع المثار من المطعون ضده الأول بصفته على غير أساس .
(الطعن رقم 14241 لسنة 83 جلسة 2015/01/26)

" شرط تخفيض الرسوم القضائية للدعوى إلى الربع حال الرجوع إليها عقب صدور قرار بشطبها "
إذ كان تخفيض الرسم إلى الربع في حال الرجوع إلى الدعوى بعد صدور قرار بشطبها المشروط بألا يكون هناك تغيير في موضوع الدعوى أو الخصوم فيها إعمالاً للفقرة الثالثة من البند الثانى من المادة السادسة سالفة البيان قاصر على حالة إيداع صحيفة التجديد دون أن يمتد أثره إلى حالة صدور حكم في موضوعها ، إذ في هذه الحالة ترد إلى تطبيق القواعد الحاكمة لتقدير الرسوم وفقاً للنصوص المتقدمة . لما كان ماتقدم وكان البين مما أفصحت عنه الأوراق أن أمر التقدير المتظلم منه صادر بشأن منازعة أقيمت من الممول في تقدير الأرباح الضريبية لمنشأته التجارية وهى ما ينطبق عليها الفقرة السادسة من المادة السادسة من قانون الرسوم فيما نصت عليه من تخفيض الرسوم إلى النصف في شأن الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه ... وهو ما التزم به قلم الكتاب بشأن التسوية التى قام بتقديرها بموجب أمر التقدير المتظلم منه إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه عمد في قضائه إلى تخفيض النسبة إلى الربع إعمالاً منه لنص الفقرة الثانية من تلك المادة بالبند الثالث منها على سند أن الدعوى قد تم شطبها بتاريخ 30/10/2004 ثم جُددت في7/12/2004 حال أن نص هذه الفقرة ينصرف أثره إلى صحيفة تجديد الدعوى من الشطب بعد الرجوع إليها دون أن يمتد إلى ما بعد الحكم الصادر فيها والتى تقدر الرسوم بشأنها على نسبة ما حكم به – على نحو ما سلفه بيانه – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده الحكم الابتدائى بتخفيض أمر التقدير المتظلم منه إلى الربع فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون وهو ما جره ذلك إلى إعطاء ميزة للخصم الذى تقاعس عن موالاة السير في الدعوى بتركها للشطب ثم تجديدها عن ذلك الذى حرص على موالاة السير فيها وهو ما يخرج عما يصبو إليه النص ويتأبى على قواعد العدالة .
(الطعن رقم 1465 لسنة 76 جلسة 2015/01/22)

" اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظر دعوى بطلان والغاء قرار مجلس إدارة الشركة المساهمة بزيادة رأس المال المصدر لمخالفته للقانون "
إذ كان الطاعن قد أقام دعواه الراهنة بطلب الحكم ببطلان وإلغاء قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى الصادر بتاريخ 8/6/2010 فيما تضمنه من زيادة رأس المال المصدر بمقدار ثلاثة ملايين جنيه لمخالفته للقانون لعدم عرضه على الجمعية العمومية للشركة لإقراره ، وكان الطلب على هذا النحو غير قابل للتقدير لعدم خضوعه لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها في قانون المرافعات دون أثر لمقدار المبلغ الذى تضمنه ذلك القرار في تحديد هذه القاعدة ، وهو ما ينعقد معه الاختصاص بنظر المنازعة المطروحة إلى المحكمة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية اعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى بما ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصه فإنه يكون متفقا وصحيح القانون .
(الطعن رقم 11230 لسنة 81 جلسة 2015/01/08)

" وجوب تنفيذ الاكتتاب في أسهم أو حصص الزيادة في رأس المال المصدر خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة "
النص في المادة 33 من قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 على انه " يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به ، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به . بشرط تمام سداد رأس المال المصدر – قبل الزيادة– بالكامل ، ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلاً خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة وإلا كانت باطلة .. كما أن النص في المادة 86 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أنه " يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زياده رأس المال المرخص به ، وتتم الزيادة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم .
(الطعن رقم 11230 لسنة 81 جلسة 2015/01/08)

للتحميل اضغط على هذا الرابط
http://up2all.net/do.php?id=38036
مع تحيات المستشار أحمد عصام
admin
admin
Admin
Admin

عدد الرسائل : 1054
العمر : 72
دعاء : المستشار أحمد عصام السيد
نقاط : 2825
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://lawer2004.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى