منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المسئولية الجنائية فى جريمة الشيك بدون رصيد

اذهب الى الأسفل

المسئولية الجنائية   فى جريمة الشيك  بدون رصيد  Empty المسئولية الجنائية فى جريمة الشيك بدون رصيد

مُساهمة  admin الأربعاء نوفمبر 18, 2015 9:52 am


المسئولية الجنائية
فى جريمة الشيك  بدون رصيد إعداد
المستشار أحمد عصام السيد
المنازعة فى حقيقة مقدار المبلغ المثبت بالشيك لا أثر لها على جريمة إعطاء شيك دون رصيد قائم وقابل للسحب ، مادام أن الساحب لا يدعى وجود رصيد له فى البنك المسحوب عليه يكفى لسداد المبلغ الذى يدعى بأنه هو الذى تم إدراجه بالشيك وقت تحريره ، فإنه كان على المحكمة أن تبحث أمر الرصيد بالبنك المسحوب عليه لبيان وجوده وكفايته لصرف قيمة الشيك موضوع الدعوى، أيا كانت قيمته وبصرف النظر عن المنازعة فيها وما إذا كان التغير الذى حدث فى مقدار المبلغ الحقيقى الذى كان مثبتا بذلك الشيك ، له أثر على عدم قابلية الرصيد بالبنك المسحوب عليه أو كفايته للصرف ، أما وقد اقتصرت فى حكمها المطعون فيه على تقرير عدم إسباغ الحماية القانونية على الشيك موضوع الدعوى لمجرد حدوث تغيير فى مقدار المبلغ المثبت به ، دون أن تعرض لبحث استيفاء ذلك الشيك لسائر البيانات الأخرى التى يتطلب القانون توافرها فى الشيك ليصبح أداة دفع ووفاء مستحق الأداء بمجرد الإطلاع فأن الحكم المطعون فيه يكون فوق خطئه فى تطبيق القانون معيبا بالقصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 15614 لسنة 62 ق جلسة 9/11/2000 )

لما كان المقرر أن المسئولية الجنائية فى صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك ومن ثم فلا جناح على الحكم إن هو أعرض عما تثيره الطاعنة بشأن العلاقة التى حدت بها إلى إصدار الشيك ويكون منعى الطاعنة فى هذا الخصوص غير مقبول .
( الطعن رقم 11823 لسنة 61 ق  جلسة 1998/10/1 س 49 ص 973 )
لما كان من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق ، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك فى التداول باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ولا عبره بعد ذلك بالأسباب التى دعت صاحب الشيك إلى إصدارة لها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية .
( الطعن رقم 47271 لسنة 59 ق جلسة 1996/12/15 س 47 ص 1346).
لما كان من المقرر أن المحكمة لا تلتفت الى دفاع المتهم المستند الى التخالص لأنه جاء لاحقا لوقوع الجريمة بعد استكمالها للشرائط التى نص عليها القانون ولا تأثير له على قيام المسئولية الجنائية ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
( الطعن رقم 27491 لسنة63 ق  جلسة 1996/7/31 س 47 ص 825) .
لا عبرة بالأسباب التى دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة .
( الطعن رقم 18095 لسنة 59 ق  جلسة 1993/10/5 س 44 ص 759 )
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك الي المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق ، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع إلي الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجري النقود في المعاملات ، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلي إصداره لأنها دوافع لا أثر لها علي مسئوليته الجنائية .
( الطعن رقم 6927 لسنة 59 ق جلسة 1990/1/9 س 41 ص 55 )
إن مجرد إعطاء الشيك من الساحب الي المستفيد يتحقق به معني طرحه للتداول . فإذا تبين أن ليس له رصيد قائم وقابل للسحب ، أو كان الرصيد أقل من قيمته ، أو سحب مصدره كل أو بعض رصيده بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك ، مع العلم بذلك ، أو أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمته ، قامت الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات اذ تنعطف بهذا الطرح للتداول ، الحماية القانونية التي أسبغها الشارع ، بالعقاب علي هذه الجريمة ، باعتبار أن الشيك أداة وفاء تجري مجري النقود في المعاملات وان الوفاء به ، كالوفاء بالنقود سواء بسواء ، وذلك صونا لهده الورقة ، وحماية لها عند قبولها في التداول ، وانه لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت ساحب الشيك الي إصداره . إذ لا أثر لها علي طبيعته ، وتعد من قبيل البواعث التي لا تأثير لها علي قيام المسئولية الجنائية التي لم تستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة .
( الطعن رقم 6733 لسنة 54 ق جلسة 1986/4/30 س 37 ص 526 )
من المقرر أن المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطي الشيك ـ وأن القصد الجنائي في تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب .
( الطعن رقم 805 لسنة 33 ق جلسة 1963/11/11 س 14 ص 768 )
( الطعن رقم 504 لسنة 34 ق جلسة 1964/11/2 س 15 ص 627 )
( الطعن رقم 550 لسنة 27 ق جلسة 1957/10/15 س 8 ص 786 )
( الطعن رقم 1557 لسنة 40 ق جلسة 1971/1/17 س 22 ص 51 )
( الطعن رقم 630 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/14 س 23 ص 142)
( الطعن رقم 1074 لسنة 42 ق جلسة 1972/12/25 س 23 ص 1446)
( الطعن رقم 1484 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/27 س 23 ص 219 )
( الطعن رقم 76 لسنة 43 ق جلسة 1973/3/19 س 24 ص 355 )
( الطعن رقم 311 لسنة 46 ق جلسة 1976/6/14 س 27 ص 645 )
( الطعن رقم 2359 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/21 س 33 ص68 )
( الطعن رقم 4449 لسنة 51 ق جلسة 1982/2/9 س 33 ص 181)
( الطعن رقم 7050 لسنة 53 ق جلسة 1984/4/5 س 35 ص 396 )
( الطعن رقم 624 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/26 س 35 ص 824 )
( الطعن رقم 277 لسنة 55 ق جلسة 1985/2/28 س 36 ص 311 )
( الطعن رقم 5219 لسنة 54 ق جلسة 1985/6/5 س 36 ص 752 )
( الطعن رقم 6733 لسنة 54 ق جلسة 1986/4/30 س 37 ص 526 )
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك الى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب اذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية مادام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة .
( الطعن رقم 277 لسنة 55 ق - جلسة 1985/2/28 س 36 ص311 )
من المقرر أن المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطي الشيك ـ وأن القصد الجنائي في تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب .
( الطعن رقم 805 لسنة 33 ق جلسة 1963/11/11 س 14 ص 768 )
( الطعن رقم 504 لسنة 34 ق جلسة 1964/11/2 س 15 ص 627 )
( الطعن رقم 550 لسنة 27 ق جلسة 1957/10/15 س 8 ص 786 )
( الطعن رقم 1557 لسنة 40 ق جلسة 1971/1/17 س 22 ص 51 )
( الطعن رقم 630 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/14 س 23 ص 142 )
( الطعن رقم 1074 لسنة 42 ق جلسة 1972/12/25 س 23 ص 1446)
( الطعن رقم 1484 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/27 س 23 ص 219 )
( الطعن رقم 76 لسنة 43 ق جلسة 1973/3/19 س 24 ص 355 )
( الطعن رقم 311 لسنة 46 ق جلسة 1976/6/14 س 27 ص 645 )
( الطعن رقم 2359 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/21 س 33 ص68 )
( الطعن رقم 4449 لسنة 51 ق جلسة 1982/2/9 س 33 ص 181)
( الطعن رقم 7050 لسنة 53 ق جلسة 1984/4/5 س 35 ص 396 )
( الطعن رقم 624 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/26 س 35 ص 824 )
( الطعن رقم 277 لسنة 55 ق جلسة 1985/2/28 س 36 ص 311 )
( الطعن رقم 5219 لسنة 54 ق جلسة 1985/6/5 س 36 ص 752 )
( الطعن رقم 6733 لسنة 54 ق جلسة 1986/4/30 س 37 ص 526 )
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علم الساحب بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعت لإصدار الشيك لأنها م قبل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية مادام الشارع لم يستلزم نية خاصة فى هذه الجريمة ، مما يكون نعى الطاعن فى هذا الخصوص غير .
( الطعن رقم 400 لسنة 57 ق - جلسة 88/10/12 س 39 ص 883 )
من المقرر أن المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطي الشيك ، ومن ثم فلا جناح علي الحكم إن هو أعرض عما يثيره الطاعن بشأن أساس العلاقة التي حدت . به إلى إصدار الشيك ، ويكون منعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
( الطعن رقم 624 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/16 س 35 ص 824 )
من المقرر أن المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطي الشيك ـ وأن القصد الجنائي في تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب .
( الطعن رقم 805 لسنة 33 ق جلسة 1963/11/11 س 14 ص 768 )
( الطعن رقم 504 لسنة 34 ق جلسة 1964/11/2 س 15 ص 627 )
( الطعن رقم 550 لسنة 27 ق جلسة 1957/10/15 س 8 ص 786 )
( الطعن رقم 1557 لسنة 40 ق جلسة 1971/1/17 س 22 ص 51 )
( الطعن رقم 630 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/14 س 23 ص 142)
( الطعن رقم 1074 لسنة 42 ق جلسة 1972/12/25 س 23 ص 1446)
( الطعن رقم 1484 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/27 س 23 ص 219 )
( الطعن رقم 76 لسنة 43 ق جلسة 1973/3/19 س 24 ص 355 )
( الطعن رقم 311 لسنة 46 ق جلسة 1976/6/14 س 27 ص 645 )
( الطعن رقم 2359 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/21 س 33 ص68 )
( الطعن رقم 4449 لسنة 51 ق جلسة 1982/2/9 س 33 ص 181)
( الطعن رقم 7050 لسنة 53 ق جلسة 1984/4/5 س 35 ص 396 )
( الطعن رقم 624 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/26 س 35 ص 824 )
( الطعن رقم 277 لسنة 55 ق جلسة 1985/2/28 س 36 ص 311 )
( الطعن رقم 5219 لسنة 54 ق جلسة 1985/6/5 س 36 ص 752 )
( الطعن رقم 6733 لسنة 54 ق جلسة 1986/4/30 س 37 ص 526 )
لما كان من المقرر أنه لا عبرة بالأسباب التي دعت صاحب الشيك الي إصداره اذ أنها لا أثر لها علي طبيعته وتعد من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية التي لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة في خصوص ما قضي به في الدعوي المدنية .
( الطعن رقم 7050 لسنة 53 ق جلسة 1984/4/5 س 35 ص 396)
من المقرر أن المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطي الشيك ـ وأن القصد الجنائي في تلك الجريمة انما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب .
( الطعن رقم 805 لسنة 33 ق جلسة 1963/11/11 س 14 ص 768 )
( الطعن رقم 504 لسنة 34 ق جلسة 1964/11/2 س 15 ص 627 )
( الطعن رقم 550 لسنة 27 ق جلسة 1957/10/15 س 8 ص 786 )
( الطعن رقم 1557 لسنة 40 ق جلسة 1971/1/17 س 22 ص 51 )
( الطعن رقم 630 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/14 س 23 ص 142 )
( الطعن رقم 1074 لسنة 42 ق جلسة 1972/12/25 س 23 ص 1446)
( الطعن رقم 1484 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/27 س 23 ص 219 )
( الطعن رقم 76 لسنة 43 ق جلسة 1973/3/19 س 24 ص 355 )
( الطعن رقم 311 لسنة 46 ق جلسة 1976/6/14 س 37 ص 645 )
( الطعن رقم 2359 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/21 س 33 ص68 )
( الطعن رقم 4449 لسنة 51 ق جلسة 1982/2/9 س 33 ص 181)
( الطعن رقم 7050 لسنة 53 ق جلسة 1984/4/5 س 35 ص 396 )
( الطعن رقم 624 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/26 س 35 ص 824 )
( الطعن رقم 277 لسنة 55 ق جلسة 1985/2/28 س 36 ص 311 )
( الطعن رقم 5219 لسنة 54 ق جلسة 1985/6/5 س 36 ص 752 )
( الطعن رقم 6733 لسنة 54  ق جلسة 1986/4/30 س 37 ص 526 )
لا يجدي الطاعن ما يتذرع به في صدد نفي مسؤليته الجنائية بقوله أن الشيك كان مسلماً منه لشركة كتأمين في مناقصة تقدم إليها ، وأن المدير المالي لها تحصل عليه عن طريق اختلاسه من الشركة وسلمه للمدعي بالحقوق المدنية أن هذه الحالة لا تدخل ـ بالنسبة إلي الطاعن في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك ـ وهي الحالات التي يتحصل فيها الشيك عن طريق إحدي جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف والنصب والتبديد وأيضاً الحصول عليه بطريق التهديد فحالة الضياع وما يدخل في حكمها هي التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف حالة حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحال علي حق المستفيد اعتمادا إلي سبب من أسباب الإباحة وهو ما لا يصدق علي الحقوق الأخرى التي لابد لحمايتها من دعوي ولا تصلح مجردة سبباً للإباحة .
( الطعن رقم 630 لسنة 41 ق جلسة 1971/2/14 س22 ص142)
( الطعن رقم 458 لسنة 48 ق جلسة 1978/10/2 س 29 ص661)

لا عبرة بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية ، ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام الجريمة .
( الطعن رقم 458 لسنة 48 ق جلسة 1978/10/2 س29 ص661)

من المقرر أن المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطي الشيك ـ وأن القصد الجنائي في تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب .
( الطعن رقم 805 لسنة 33 ق جلسة 1963/11/11 س 14 ص 768 )
( الطعن رقم 504 لسنة 34 ق جلسة 1964/11/2 س 15 ص 627 )
( الطعن رقم 550 لسنة 27 ق جلسة 1957/10/15 س 8 ص 786 )
( الطعن رقم 1557 لسنة 40 ق جلسة 1971/1/17 س 22 ص 51 )
( الطعن رقم 630 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/14 س 23 ص 142 )
( الطعن رقم 1074 لسنة 42 ق جلسة 1972/12/25 س 23 ص 1446)
( الطعن رقم 1484 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/27 س 23 ص 219 )
( الطعن رقم 76 لسنة 43 ق جلسة 1973/3/19 س 24 ص 355 )
( الطعن رقم 311 لسنة 46 ق جلسة 1976/6/14 س 27 ص 645 )
( الطعن رقم 2359 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/21 س 33 ص 68 )
( الطعن رقم 4449 لسنة 51 ق جلسة 1982/2/9 س 33 ص 181)
( الطعن رقم 7050 لسنة 53 ق جلسة 1984/4/5 س 35 ص 396 )
( الطعن رقم 624 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/26 س 35 ص 824 )
( الطعن رقم 277 لسنة 55 ق جلسة 1985/2/28 س 36 ص 311 )
( الطعن رقم 5219 لسنة 54 ق جلسة 1985/6/5 س 36 ص 752 )
( الطعن رقم 6733 لسنة 54 ق جلسة 1986/4/30 س 37 ص 526 )
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق ، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك فى التداول باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دعت صاحب الشيك إلى إصداره لأنها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية .
( الطعن رقم 282 لسنة 42 ق  جلسة 1976/5/10 س 46 ص 106 )
المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطي الشيك .
( الطعن رقم 11 لسنة 46 ق جلسة 1976/4/4 س 27 ص 393)
من المقرر أن سوء النية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصداره ، وهو أمر مفروض فى حق الساحب ، ولا يعفى من المسئولية الجنائية من يعطى شيكا له مقابل ثم يسحب من الرصيد مبلغا بحيث يصبح الباقى غير كاف لسحب قيمة الشيك ، إذ أن على الساحب أن يرقب تحركات رصيده محتفظا فيه بما يفي بقيمة الشيك  حتى يتم صرفه .
( الطعن رقم 909 لسنة 39 ق جلسة 1969/11/17 س 20 ص 1266)
( الطعن رقم 1949 لسنة 39 ق جلسة 1970/4/12 س 21 ص 562)
( الطعن رقم 248 لسنة 44 ق جلسة 1974/3/10 س 25 ص 242)
من المقرر أن المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطي الشيك ـ وأن القصد الجنائي في تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب .
( الطعن رقم 805 لسنة 33 ق جلسة 1963/11/11 س 14 ص 768 )
( الطعن رقم 504 لسنة 34 ق جلسة 1964/11/2 س 15 ص 627 )
( الطعن رقم 550 لسنة 27 ق جلسة 1957/10/15 س 8 ص 786 )
( الطعن رقم 1557 لسنة 40 ق جلسة 1971/1/17 س 22 ص 51 )
( الطعن رقم 630 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/14 س 23 ص 142)
( الطعن رقم 1074 لسنة 42 ق جلسة 1972/12/25 س 23 ص 1446)
( الطعن رقم 1484 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/27 س 23 ص 219 )
( الطعن رقم 76 لسنة 43 ق جلسة 1973/3/19 س 24 ص 355 )
( الطعن رقم 311 لسنة 46 ق جلسة 1976/6/14 س 27 ص 645 )
( الطعن رقم 2359 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/21 س 33 ص 68 )
( الطعن رقم 4449 لسنة 51 ق جلسة 1982/2/9 س 33 ص 181)
( الطعن رقم 7050 لسنة 53 ق جلسة 1984/4/5 س 35 ص 396 )
( الطعن رقم 624 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/26 س 35 ص 824 )
( الطعن رقم 277 لسنة 55 ق جلسة 1985/2/28 س 36 ص 311 )
( الطعن رقم 5219 لسنة 54 ق جلسة 1985/6/5 س 36 ص 752 )
( الطعن رقم 6733 لسنة 54 ق جلسة 1986/4/30 س 37 ص 526 )
متي كانت المحكمة قد ضمنت أسباب حكمها أنه لا يعفي من المسئولية الجنائية من يعطي شيكا لا يقابله رصيد أو أعطي شيكا له مقابل ثم أمر بعدم الصرف أو سحب من الرصيد بحيث يصبح الباقي غير كاف لسحب قيمة الشيك ، فان ذلك يعتبر صحيحا في القانون .
(الطعن رقم 305 لسنة 56 ق جلسة 1956/4/23 س 7 ص 627 )
مراد الشارع من العقاب في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو حماية الشيك وقبوله في التداول علي اعتبار أن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء فلا عبرة بالأسباب التي دعت صاحب الشيك الي إصداره إذ أنها لا أثر لها علي طبيعته وتعد من قبيل البواعث التي لها في قيام المسئولية الجنائية التي لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشيك قد استوفي شرائطه القانونية فانه لا يجدي الطاعن ما يثيره من جدل حول الأسباب والظروف التي أحاطت بإصداره أو الدوافع التي أدت به الي سحب الرصيد .
( الطعن رقم 630 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/14 س 22 ص 142 )
من المقرر أن المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطي الشيك ـ و أن القصد الجنائي في تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب .
( الطعن رقم 805 لسنة 33 ق جلسة 1963/11/11 س 14 ص 768 )
( الطعن رقم 504 لسنة 34 ق جلسة 1964/11/2 س 15 ص 627 )
( الطعن رقم 550 لسنة 27 ق جلسة 1957/10/15 س 8 ص 786 )
( الطعن رقم 1557 لسنة 40 ق جلسة 1971/1/17 س 22 ص 51 )
( الطعن رقم 630 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/14 س 23 ص 142)
( الطعن رقم 1074 لسنة 42 ق جلسة 1972/12/25 س 23 ص 1446 )
( الطعن رقم 1484 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/27 س 23 ص 219 )
( الطعن رقم 76 لسنة 43 ق جلسة 1973/3/19 س 24 ص 355 )
( الطعن رقم 311 لسنة 46 ق جلسة 1976/6/14 س 27 ص 645 )
( الطعن رقم 2359 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/21 س 33 ص68 )
( الطعن رقم 4449 لسنة 51 ق جلسة 1982/2/9 س 33 ص 181)
( الطعن رقم 7050 لسنة 53 ق جلسة 1984/4/5 س 35 ص 396 )
( الطعن رقم 624 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/26 س 35 ص 824 )
( الطعن رقم 277 لسنة 55 ق جلسة 1985/2/28 س 36 ص 311 )
( الطعن رقم 5219 لسنة 54 ق جلسة 1985/6/5 س 36 ص 752 )
( الطعن رقم 6733 لسنة 54 ق جلسة 1986/4/30 س 37 ص 526 )
إن مراد الشارع من العقاب فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد هو حماية الشيك فى التداول و قبوله فى المعاملات على أساس أنه يجرى مجرى النقود ، ولا عبرة بالأسباب التى دعت صاحب الشيك إلى إصداره لأنها دوافع لا أثر لها على قيام المسئولية الجنائية التى لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك ، إذ سوء النية إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ السحب .
( الطعن رقم 1557 لسنة 40 ق جلسة 1971/1/17 س 22 ص 51)
من المقرر أن المسئولية الجنائية فى صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك ـ وأن القصد الجنائى فى تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ السحب .
( الطعن رقم 805 لسنة 33 ق جلسة 1963/11/11 س 14 ص 768 )
( الطعن رقم 504 لسنة 34 ق جلسة 1964/11/2 س 15 ص 627 )
( الطعن رقم 550 لسنة 27 ق جلسة 1957/10/15 س 8 ص 786 )
( الطعن رقم 1557 لسنة 40 ق جلسة 1971/1/17 س 22 ص 51 )
( الطعن رقم 630 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/14 س 23 ص 142 )
( الطعن رقم 1074 لسنة 42 ق جلسة 1972/12/25 س 23 ص 1446)
( الطعن رقم 1484 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/27 س 23 ص 219 )
( الطعن رقم 76 لسنة 43 ق جلسة 1973/3/19 س 24 ص 355 )
( الطعن رقم 311 لسنة 46 ق جلسة 1976/6/14 س 27 ص 645 )
( الطعن رقم 2359 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/21 س 33 ص 68 )
( الطعن رقم 4449 لسنة 51 ق جلسة 1982/2/9 س 33 ص 181)
( الطعن رقم 7050 لسنة 53 ق جلسة 1984/4/5 س 35 ص 396 )
( الطعن رقم 624 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/26 س 35 ص 824 )
( الطعن رقم 277 لسنة 55 ق جلسة 1985/2/28 س 36 ص 311 )
( الطعن رقم 5219 لسنة 54 ق جلسة 1985/6/5 س 36 ص 752 )
( الطعن رقم 6733 لسنة 54 ق جلسة 1986/4/30 س 37 ص 526 )
إن مراد الشارع من العقاب فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد هو حماية الشيك فى التداول و قبوله فى المعاملات على أساس أنه يجرى مجرى النقود ، ولا عبرة بالأسباب التى دعت صاحب الشيك إلى إصداره لأنها دوافع لا أثر لها على قيام المسئولية الجنائية التى لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك ، إذ سوء النية إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ السحب .
( الطعن رقم 1557 لسنة 40 ق جلسة 1971/1/17 س 22 ص 51)
من المقرر أن سوء النية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصداره ، وهو أمر مفروض فى حق الساحب ، ولا يعفى من المسئولية الجنائية من يعطى شيكا له مقابل ثم يسحب من الرصيد مبلغا بحيث يصبح الباقى غير كاف لسحب قيمة الشيك ، إذ أن على الساحب أن يرقب تحركات رصيده محتفظا فيه بما يفى بقيمة الشيك حتى يتم صرفه .
( الطعن رقم 909 لسنة 39 ق جلسة 1969/11/17 س 20 ص 1266)
( الطعن رقم 1949 لسنة 39 ق جلسة 1970/4/12 س 21 ص 562 )
( الطعن رقم 248 لسنة 44 ق جلسة 1974/3/10 س 25 ص 242 )
من المقرر أن سوء النية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصداره ، ولا يعفى من المسئولية الجنائية من يعطى شيكا له مقابل ثم يسحب من الرصيد مبلغا بحيث يصبح الباقى غير كاف لسحب قيمة الشيك إذ على الساحب أن يرقب تحركات رصيده ويظل محتفظا فيه بما يفى بقيمة الشيك حتى يتم صرفه ولا يعفيه من ذلك الالتزام ما أشار إليه الحكم من كثرة معاملات المطعون ضده وتغير رصيده بين الصعود والهبوط كما أن محاسبة المطعون ضده مع المستفيد لا تؤثر فى مسئوليته الجنائية ما دام أن ذلك قد تم فى تاريخ لاحق لوقوع الجريمة .
( الطعن رقم 718 لسنة 34 ق جلسة 1964/11/23 س 15ص 717 )
( الطعن رقم 1210 لسنة 36 ق جلسة 1966/10/31 س17ص 1027)
( الطعن رقم 1182 لسنة 36 ق جلسة 1966/10/24 س17ص 1005)
إذا كان مظهر الشيك وصيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع وأنه أداة وفاء لا أداة ائتمان . فان ما يقوله المتهم عن حقيقة سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته ـ ذلك أن المسئولية الجنائية فى صدد المادة 337 من قانون العقوبات ، لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي أعطي من أجله الشيك ، ومن ثم فان ما أورده الحكم المطعون فيه من أن مراد الشارع من العقاب على إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم أو قابل للسحب هو حماية هذه الورقة فى التداول بين الجمهور وحماية قبولها في المعاملات على أساس أنها تجري فيها مجرى النقود ، وإذن فلا عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأمينا ما دامت هذه الورقة قد استوفت المقومات التي تجعل منها أداة وفاء في نظر القانون " ـ ما أورده الحكم من ذلك صحيح في القانون .
( الطعن رقم 836 لسنة 31 ق جلسة 1962/2/6 س13 ص 124)
( الطعن رقم 805 لسنة 33 ق جلسة 1963/11/11 س 14 ص 768)
( الطعن رقم 1182 لسنة 36 ق جلسة 1966/10/24 س17 ص 1005)
( الطعن رقم 1273 لسنة 36 ق جلسة 1966/11/21 س17 ص 1115)
( الطعن رقم 447 لسنة 37 ق جلسة 1967/4/17 س 18 ص 534)
( الطعن رقم 3470 لسنة 50 ق جلسة 1981/5/27 س 32 ص 567 )
من المقرر أن سوء النية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصداره ، ولا يعفى من المسئولية الجنائية من يعطى شيكا له مقابل ثم يسحب من الرصيد مبلغا بحيث يصبح الباقى غير كاف لسحب قيمة الشيك اذ على الساحب أن يرقب تحركات رصيده ويظل محتفظا فيه بما يفى بقيمة الشيك حتى يتم صرفه ولا يعفيه من ذلك الالتزام ما أشار اليه الحكم من كثرة معاملات المطعون ضده وتغير رصيده بين الصعود والهبوط . كما أن محاسبة المطعون ضده مع المستفيد لا تؤثر فى مسئوليته الجنائية ما دام أن ذلك قد تم فى تاريخ لاحق لوقوع الجريمة .
( الطعن رقم 718 لسنة 34 ق جلسة 1964/11/23 س 15 ص 717)
( الطعن رقم 1210 لسنة 36 ق جلسة 1966/10/31 س 17 ص 1027)
( الطعن رقم 1182 لسنة 36 ق جلسة 1966/10/24 س 17 ص 1005)
إن مجرد إصدار الأمر بعدم الدفع يتوافر به القصد الجنائى بمعناه العام ـ فى جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد ـ والذى يكفى فيه علم من أصدره بأنه إنما يعطل دفع الشيك الذى سحبه من قبل . ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعته إلى إصداره لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ، و لم يستلزم الشارع نية خاصة لقيام هذه الجريمة .
( الطعن رقم 504 لسنة 34 ق جلسة 1964/11/2 س 15 ص 627 )
( الطعن رقم 570 لسنة 27 ق جلسة 1957/10/12 س 8 ص 811 )
( الطعن رقم 1092 لسنة 29 ق جلسة 1959/10/16 س 10 ص820 )
إن مجرد إصدار الأمر بعدم الدفع يتوافر به القصد الجنائى بمعناه العام ـ فى جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد ـ والذى يكفى فيه علم من أصدره بأنه إنما يعطل دفع الشيك الذى سحبه من قبل . ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعته إلى إصداره لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ، و لم يستلزم الشارع نية خاصة لقيام هذه الجريمة .
( الطعن رقم 504 لسنة 34 ق جلسة 1964/11/2 س 15 ص 627 )
( الطعن رقم 570 لسنة 27 ق جلسة 1957/10/12 س 8 ص 811)
( الطعن رقم 1092 لسنة 29 ق جلسة 1959/10/16 س 10 ص820 )
متى كانت المحكمة قد ضمنت أسباب حكمها أنه لا يعفى من المسئولية الجنائية من يعطى شيكا لا يقابله رصيد أو أعطى شيكا له مقابل ثم أمر بعدم الصرف أو سحب من الرصيد مبلغا بحيث يصبح الباقى غير كاف لسحب قيمة الشيك . فان ذلك يعتبر صحيحا فى القانون .
( الطعن رقم 305 لسنة 26 ق جلسة 1956/4/23 س 7 ص 627 )
( الطعن رقم 630 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/14 س 23 ص 142)
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق ، اذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك فى التداول باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دعت صاحب الشيك الى اصداره لأنها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية .
( الطعن رقم 7554 لسنة 62 ق  جلسة 1995/1/10 س 46 ص 106 ) .
لما كان ما يقوله الطاعن عن حقيقة سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته ما دام مظهره وصيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع وانه أداة وفاء لا أداة ائتمان ، وكانت المسئولية الجنائية فى صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك ، وكان لا يجدى الطاعن ما دفع به من أنه أوفى بجزء من قيمة الشيك الى المدعى بالحق المدنى ما دام لم يسترد الشيك من المستفيد .
(الطعن رقم 2863 لسنة 59 ق  جلسة 1993/2/14 س 44 ص 183) .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك الي المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب علي هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجري النقود في المعاملات ، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك ـ كمحصلة من معاملات شابها تدليس ـ لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة .
( الطعن رقم 7121 لسنة 58 ق جلسة 1990/2/22 س 41 ص 434 )
للتحميل اضغط على الرابط التالى
http://up2all.net/do.php?id=37949
مع تحيات المستشار أحمد عصام السيد


admin
admin
Admin
Admin

عدد الرسائل : 1054
العمر : 71
دعاء : المستشار أحمد عصام السيد
نقاط : 2825
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://lawer2004.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى