منتدى المستشار أحمد عصام السيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التعويض المورث التعويض عن الموت الفورى

اذهب الى الأسفل

التعويض المورث التعويض عن الموت الفورى  Empty التعويض المورث التعويض عن الموت الفورى

مُساهمة  admin الجمعة يوليو 03, 2015 6:50 am

مبادئ احكام النقض
فى
التعويض المورث التعويض عن الموت الفورى
إعداد
أحمد عصام السيد...
الشرط الجزائى و التعويض الاتفاقى
الشرط الجزائى متى تعلق بالتزام معين وجب التقلد به واعماله فى حالة الإخلال بهذا الالتزام أيا كان الوصف الصحيح للعقد الذى تضمنه بيعا كان أو تعهدا من جانب الملتزم بالسعى لدى الغير لاقرار البيع. وإذن فإذا ما كان الحكم مع إثباته إخلال الملتزم بما تعهد به بموجب العقد من السعى لدى من ادعى الوكالة عنهم لاتمام بيع منزل فى حين أن التزام .بصفته ضامنا متضامنا معهم بتنفيذ جميع شروط العقد لم يكمل الشرط الجزائى المنصوص عليه فى ذلك العقد قولا بأن العقد فى حقيقته لا يعدو أن يكون تعهدا شخصيا بعمل معين من جانب المتعهد يكون قد أخطأ
(الطعن رقم 87 لسنة 18 ق جلسة 12/1/1950)
اشتراط جزاء عند عدم قيام المتعهد بما التزم به جائز فى كل مشارطه سوا أكانت بيعا أو معارضة أو إجارة أوفى أى عقد أخر . والعربون بهذا المعنى ليس خاصا بعقود البيع وحدها .
(الطعن رقم 18 لسنة 1 ق جلسة 17/12/1931)
متى كان الطاعن قد اتفق مع المطعون عليه على أن يحصل من ابنه على إجارة العقد الخاص بإشراكه فى إدارة عمل رسا على ابن الطاعن كما اتفقا على انه اذا أخل الطاعن بهذا الالتزام فيدفع للمطعون عليه مبلغا معينا بصفة تعويض ، وكان مقتضى هذا الشرط الجزائى أن يكون على الطاعن الذى أخل بالتزامه . فحق عليه التعويض عب إثبات أن أبنه قد خسر فى الصفقة لانه بذلك لا يكون قد أصاب المطعون عليه ضرر نتيجة عدم إشراكه فى العمل المذكور وكان يبين من الأوراق أن الطاعن قصر دفاعه على مجرد القول بأنه ابنه خسر فى الصفقة لدون تقديم ما يؤيد ذلك . فيكون فيما جاء بالحكم بناء على الأسباب التى أوردها من عدم التعويل على دفاع الطاعن بأنه لم يلحق المطعون عليه ضرر ، الرد الكافى على ما ينعى به الطاعن من أن الحكم لم يتحدث عن الضرر .
(ا لطعن رقم 221 لسنة 20 ق جلسة 30/10/1952)
اذا نص ش العقد على شرط جزاء عند عدم قيام المتعهد بما التزم به الموضوع السلطة المطلقة فى اعتباره مقصرا أو غير مقصر حسبما يتراضى لها من الأدلة المقدمة ولا سلطة لمحكمة النقض عليها فى هذا التقدير .
(الطعن رقم 18 لسنة 1 ق جلسة 17/12/1931)
متى كان يبين من الحكم أن المحكمة لم تأخذ بشرط التعريض الجزائى المتفق عليه بالعقد وقدرت التعويض الذى طلبت المطعون عليها الحكم به على الطاعنين بمبلغ معين بناء على الاعتبارات التى استمدتها من واقع الأوراق المقدمة فى الدعوى ورأت معها أنه تعريضى عادل مناسب للضرر الذى لحق المطعون عليها فان هذا الذى أخذت به المحكمة لا عيب فيه لدخوله فى سلطتها الموضوعية واستقلالا بتقديره ولا تثريب عليها إذ هى لم تر - وان كانت المادة التجارية موجبا لتكليف المطعون عليها تقديم دفاترها أو الأخذ بالمقارنات التى أوردها الطاعنان فى مذكرتهما اكتفاء بالاعتبارات التى استندت إليها فى تقدير التعويض إذ الأمر بتقديم الدفاتر فف هذه الحالة جوازى لها .
(الطعن رقم 10 لسنة 20 ق جلسة 27/3/1952)
إذ كانت واقعة الدعوى حكومة بالقانون المدنى القديم وكان المدين قد نفذ بعض الأعمال التى التزم بها وتخلف عن تنفيذ بعضها الأخر فيعتبر تقصيره فى هذه الحالة تقصيرا جزئيا يجيز للمحكمة أن تخفضى التعويض المتفق عليه ير الذى يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقى الذى لحق الدائن . ولا محل بر ى بظاهر نص المادة 123 من القانون المدنى القديم ، ذلك أن مجال إنزال حكم هذا النص أن يكو!ن عدم الوفاء كليا .
(الطعنان رقما195 ,323 لسنة 21 ق جلسة 17/2/1955)
متى كانت المحكمة قد اغبرت فى حدود سلطتها الموضوعية وبالأدلة السائغة أوردتها أن الشرط الوارد فى المعقد هو شرط تهديدى فان مقتضى ذلك يكون لها أن لا تعمل هذا الشرط لأن فقدر التعويض طبقا للقواعد العامة
(الطعنان رقما195 ، 323 لسنة 212 ق جلسة 17/2/1955)
حق محكمة الموضوع فى استخلاص أن الاتفاق على مضاعفة الأجرة فى حالة قيام المستأجر بتكرار زراعة القطن فى العين المؤجرة ليس شرط جزائيا يستلزم إلحاق الضرر بالمؤجر بل اتفاقا على زيادة الأجرة نى حالة معينة .
(1لطعن رقم 55 لسنة 12 ق جلسة 18/2/1943)
اذا كانت المحكمة قد نصت الدعوى على إنها مطالبة بمبلغ حصل التنازل عنه بمقتضى محضر صلح وان التنازل مان معلقا على شرط دفع أقساط الدين الباقى فى الآجال المحددة وان المدعى عليه قد تأخر عن دفع الأقساط فى مواعيدها . ثم قضت بعدم استحقاق المدعى لهذا المبلغ بانية ذلك على أن الملكى عليه قد قام بدفع بعضى الأقساط قبل مواعيدها وان المعدى قد قبل منه مبالغ بعد تواريخ الاستحقاق ، بل قبل تأجيل باقى الأقساط إلى مواعيد الأقساط التى تليها مما مفاده عدم استمساكه بالمواعيد وبما رتبه عقد الصلح على علهم مراعاتها فهذا الحكم إذ انتهى إلى ما قضى به ، بناء على المقدمات التى ذكرها لا يصح تعييبه . وأذ كانت المحكمة بعد تقريرها ما تقدم من تحلل الملمين من الشرط الذى يتمسك به الدائن لهد استطردت إلى تكييف هذا الشرط بأنه تمهيدى لا يتناسب فيه التعويض مع الضرر المحتمل من التأخير لأنه حتى لو كان شرطا جزائيا فانه لم يحصل عدم وفاء كلى بان كان التأخير جزئيا . فذلك صنما لا يتجافى مع موجب الواقعة التى حصلتها .
(1لطعن رقم 97 لسنة 12 ق جلسة 19/11/1942)
لما كان أشترط الدائن فى العقد جزاء مقدما عند عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه جائزا ولا مخالفة فيه للنظام العام وكان المدين لم يدع فى كافة مراحل التقاضى إن ضررا لم يعد الدائن من تقصيره فى تنفيذ تعهده فان الحكم اذا قضى بالتعويض المتفق عليه فى العقد لا يكون قد خالف القانون
(الطعن رقم 361 لسنة 21 ق جلسة 14/4/1955)
عبء إثبات انتفاء الضرر وعدم استحقاق الدائن للتعويض المنصوص عليه فى الشرط الجزائى يقع علن عاتق المدين
(الطعن رقم 221 لسنة 20 ق جلسة 30/10/1952)
اذا كان الشرط الإضافى الوارد فى العقد قد الزم البائع بدفع فرق السعر عن الكمية التى يوردها فان تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف بإثباته ويقع على عاش المدين (البائع ) فى هذه الحالة إثبات انتفاء الضرر أعمالا للشرط الجزائى - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة
(الطعن رقم 52لسنة25 ق جلسة 12/11/1959)
اذا اتفق فى عقد بيع بضاعة على شرط جزائى وقرر الحكم أن كلا الطرفين قد قصر فى التزامه وقضى لأحدهما بتعويض على أساس ما لحقه من خسارة ما فاته من وبح بسبب تقصير الطرف الآخر وحدد هذا التعويض مل فاته ربح قدره بنسبة معينة من ثمن البضاعة- فان مقتضى ما قرره الحكم من المحكوم له أيضا أن يبين مقدارها ضاع عليه من كسب وما حل به من خسارة وما ضاع عليه من كسب نتيجة تقصيره هو- فإذا كان الحكم لم يبين ولم يذكر العناصر الواقعية التى بنى عليها تحديد التعويضى على أساس الربح الذى قدره -فانه يكون مشوبا بالقصور
(1لطعن رقم 92 لسنة 23 ق جلسة 19/12/1957)
لا محل للحكم بما تضمنه الشرط الجزائى مادام الحكم قد اثبت أن كلا المتعاقدين قد قصر فى التزامه
(1لطعن رقم 92 لمسلة 23 ق جلسة 19/12/1957)
العقد النهائى دون العقد الابتدائى - هو الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين قانون المتعاقدين ومن ثم فإذا تبين أن عقد البيع النهائى قد خلا من النص على الشرط الجزائى الوارد فى عقد البيع الابتدائى أو الإحالة إليه يدل على أن الطرفين قد تخليا عن هذا الشرط وانصرفت نيتهما إلى عدم التمسك به أو فى تطبيقه (1لطعن رقم 129 لسنة 34 ق جلسة 14/11/1967)
لا يكفى لاستحقاق التعويض الاتفاقى مجرد توافر وكن الخطأ فى جانب المدين بالالتزام ، وانما يشترط أيضا توافر وكن الضرر فى جانب الدائن فإذا أثبت المدين فإذا أثبت المدين انتفاء سقط الجزاء المشروط .
(الظعن رقم 102 لسنة 34 ق جلسة 14/11/1965)
وجود الشرط الجزائى يفترض معه أن تقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر الذى لحق وعلى القاضي أن يمل هذا الشرط إلا إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة وفى هذه الحالة يجوز للقاضى أن يخفض التعويض المتفق عليه .
(الطعن رقم 563لسنة 34 ق جلسة 5/12/1968)
العقد النهائى دون العقد الابتدائى هو الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين ويصبح قانون المتعاقدين ، وأذ يبين من العقد النهاش انه قد خلا من الشرط الجزائى المنصوص عليه فى العقد الابتدائى ، فان هذا يدل على أن الطرفين قد تخليا عن هذا الشرط وانصرفت نيتهما إلى عدم التمسك به أو تطبيقه .
(الطعن رقم 4 لسنة 36 ق جلسة 26/3/1970)
إذ الثابت من الأوراق أن الطرفين قد اتفقا فى شرط المزايدة على أن لوزارة التموين - الطاعنة - أن تصادر التأمين المؤقت المدفوع من المطعون ليه الأول اذا لم يكمد عند قبول عطائه أو اعتماد رسو المزاد عليه واعادة البيع على ذمته أو اذا تأخر عن سحب المقادير المبيعة أو بعضها فى الموعد المحدد فضلا عن التزامه باجرة التخزين والمصاريف الإدارية والفوائد بواقع 7 % سنويا وكان هذا الذى حدداه جزاء لاخلال المطعون عليه بالتزاماته إنما هو شرط جزائى يتضمن تقديرا اتفاقيا للتعويض نيمن ثم يجوز للقاضى عملا بالمادة 224 من القانون المدنى أن يخفضه اذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلى نفيذ فى جزء منه .
(الطعن رقم 71 لسنة 36 ق جلسة 30/4/1970 )
الشرط الجزائى التزام تابع للالتزام الأصلى ، إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام ، فإذا سقط الالتزام الأصلى بفسخ العقد ، سقط معه الشرط الجزائى فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه ، فان استحق تعويض للدائن القاضى تقديره وفقا للقواعد العامة التى تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن .
(الطعن رقم 343 لسنه 36 ق جلسة25/3/1971)
لئن كان الأصل فى قيام مسئولية المؤمن قبل المؤمن له فى الخسارات البحرية وفقا لما تقضى به المادة 243 من قانون لتجارة البحرى ألا تقبل الدعوى قبل المؤمن عن تلف البضاعة أو عجزها اذا كان يقل عن واحد فى قيمة الشىء الحاصل له الضرر ، إلا انه اذا جد شريط خاص فى مشارطه بالتأمين بصدد المسئولية عن العجز أو التلف ، فانه يجب أعماله ، ذلك أن القاعدة الواردة فى المادة 243 سالف البيان ليست من القواعد الآمرة ، بل يجوز الاتفاق على مخالفتها بتشديد مسئولية المؤمن أو تخفيفها وفقأ للشروط الخاصة بذلك التى تحددها مشارطه التأمين البحرى .
(الطعن رقم 110 لسنة 37 ق جلسة 28/12/1971)
اتفاق الطرفين مقدما - فى عقد العمل - على التعويض الذى يستحقه ر ضده اذا تقاعست الطاعنة عن تنفيذ العقد أو الغته قبل نهاية مدته ، فان تحقق هذه الشرط يجعل الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين ، فلا يكلف ضده بإثباته ويتعين على الطاعنة اذا ادعت أن المطعون ضده لم يلحقه أى ضرر أو أن التقدير مبالغ فيه إلى درجة كبيرة أن تثبت ادعاءها أعمالا لاحكام الشرط الجزائى
(1لطعن رقم 11 لسنة 37 ق جلسة 21/4/1973)
مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدنى الخاصة بالتعويضى الاتفاقى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه متى وجد شرط جزائى فى العقد فان تحقيق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين ، فلا يكلف الدائن بإثباته ، وانما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن
التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت وجور اتفاق بين الطرفين فى عقد الصلح على التزام من يخل به بأن يدفع تعويضا قدره . . . . . كما أثبت إخلال الطاعنات بذلك العقد ، إذ طعن فيه ولم ينفذنه ، ط ن لا يبين من الأوراق أن الطاعنات قد أثبتن أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهم لم يلحقهم ضرر ، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامهن بتعويض أعمالا للشرط الجزائى لا يكون قد خالف القانون أو جاء قاصرا فى التسبيب .
(1لطعن رقم 26 لسنة 38 ق جلسة 18/12/1973 )
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن أخل بالتزامه بتوريد باقى كمية . . . المتعاقد عليها ، فيكون مسئولا عن التعويض ، وكان الطرفان قد اتفقا بالعقد على تقدير هذا التعويض ، فان الشر!عل الجزائى يقتضى أن يكون على الطاعن عبء إثبات أن مورث المطعون عليهم لم يصبه ضرر نتيجة عدم التوريد .
(الطعن رقم 500 لسنه 39 ق جلسة 12/12/1974)
الطلبات التى يجب على الحكم أن يتقيد بها هى الطلبات الصريحة الجازمة . وإذ كان مورث المطعون عليهم قد أصر فى جميع مراحل الدعوى على طلب الحكم بالتعويض الاتفاقى وحده دون طلب رد مبلغ العربون . فان قضا الحكم المطعون فيه بهذا العربون يعيبه بمخالفته لقاعدة أصلية من قواعد المرافعات توجب على القاضى التقيد فى حكمه بحدود الطلبات المقدمة إليه .
(الطعن رقم 500 لسنة 39 ق جلسة 12/12/1974)
أن ما نص عليه فى البند الثالث من عقد الوكالة- الصادر من الطاعنة للمحامى- من أنه إلا يجوز للطاعنة عزل مورث المطعون ضدهم من عمله طالما كان يقوم به طبقا للأصول القانونية فإذا عزلته قبل انتهاء العمل دون سبب يدعو لذلك التزمت بتعويض اتفاقى لا يقبل المجادلة مقداره 5000جنيه يستحق لرق تبينه أو إنذار أو حكم قضائى هو اتفاق صحيح فى القانون ولا مخالفة فيه للنظام العام لأن الوكالة بأجر وهو صح فى أنه شرط جزانى حدد مقدما التعويض بالنص عليها فى العقد طبقا لما تقضى به المادة 223 من القانون المدنى ، له كان نص المادة 224 من القانون المذكور يقضى بأنه "لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقا إذ أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر ، ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض إذ أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلى قد نفذ فى جزء منه ، ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين وكان قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 الذى يحكم، واقعة الدعوى-على ما سبق به البيان - لا يمنع من تطبيق هذا النص على التعويض المتفق عليه بين المحامى وموكله فى حالة عزله من الحالة . لما كان ذلك فان مبلغ أل 5000ج المتفق عليه بين مورث المطعون ضدهم وبين الطاعنة كشرط جزائى على إخلالها بالتزامها بعدم عزله قبل إتمام العمل دون سبب يدعو لذلك لا يكون مستحقا اذا أثبت المدين أن الدائن لم يصبه ضرر وإذا لم يثبت ذلك وأصبح في . مستحقا فانه يخضع لتقدير القضاء بتخفيض اذا أثبت المدين مبرره المنصوص عليه فى المادة 224 من القانون المدنى ، وأذ قضى الحكم على الطاعنة بالمبلغ المذكور باعتبار أنه تعويض اتفاقى محدد لا يقبل المجادلة فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وقد حجبه ذلك عن إخضاع هدا التعويض لتقدير المحكمة مما يجب نقضه فى هذا الخصوص ..
(الطعن رقم 540لسنة 42 ق جلسة 31/12/1975 ، الطعن رقم 206 لستة 53ق جلسة 10/1/1988)
الشرط الجزائى- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- التزام تابع للالتزام الأصلى إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام ، فإذا سقط الالتزام الأصلى بفسخ المعقد سقط معه الشرط الجزائى ولا يقيد بالتعويض بمقتضاه ، فان استحق تعويض للدائن تولى القاضى تقديره وفقا للقواعد العامة التى تجعل عبء إثبات الضرر وتحقه ومقداره على عاتق الدائن .
(الطعن رقم 663 لسنة 44 ق جلسة 18/4/1978)
مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه متى وجد شرط فى العقد بأن تحققه يجعل الضرر ! فى تقدير المتعاقدين فلا يكف الدائن باثباتة وإنما يقع على المدنى عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة
(الطعن رقم 415 لسنة 46 ق جلسة 13/2/1980)
لمحكمة الموضوع اذا نص فى العقد على شرط جزائى عند عدم قيام المتعهد بما التزم به ، السلطة العامة فى اعتباره مقصرا حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى هذا التقدير متى كان سائغا . لما كان ذلك وكان تخلف الطاعنين عن تنفيذ التزامهم بجعل الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين ، فان المطعون عليهم لا يكلفون بإثباته .
(الطعن رقم 380 لسنة 43 ق جلسة 28/12/1976)
إذ كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم استحقاق التعويض الاتفاقى (الشرط الجزائى ) لتخلف شرط الأعذار فلا يجوز له التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بهذا السبب الذى لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع .
(الطعن رقم 563لمسنة 34 ق جلسة5/12/1968)
إذ كان يجوز للمتعاقدين تقدير التعويض عن التأخير فى تنفيذ الالتزام على أساس كل وحدة زمنية يتأخر فيها التنفيذ بموجب شرط جزائى ينمى طيه فى العقد . فانه يتعين أعمال هذا الشرط مدة تأخر المدين فى تنفيذ التزامه إلا اذا استحال عليه تنفيذ الالتزام الأصلى أو اذا ثبت أن التأخير فى التنفيذ قد نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه .
(الطعن رقم 1223 لسنة 48 ق جلسة 17/12/1981)
أن كان الأصل هو تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا فلا يصار إلى عوضه متى كان ممكنا إلا أن هذه القاعدة لا تسرى على الشرط الجزائى عن التأخير فى تنفيذ الالتزام لأن التعويض بمقتض هذا الشرط يستحق اذا تأخذ المدين فى تنفيذ التزامه يجوز أن يجتمع معه التنفيذ العينى ، ومن ثم فلا يتطلب لاعمال هذا الشرط أن يكون الدائن قد طلب ابتداء التنفيذ العينى للالتزام الأصلى .
(الطعن رقم 1581 لسنة 48 ق جلسة 15/6/1982)
مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدنى- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه مس وجد شرط جزائى فى العقد فان تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته ، وانما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع .
(الطعن رقم 1581 لسنة 48 ق جلسة15/6/1982)
تحقق الشرط الجزائى المتفق عليه فى العقد -على ما جرى به نص المادة 324 من القانون المدنى - يجعل الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين فلا سيكلف الدائن بإثباته وانما يقع على المدين عب إثبات عدم وقوعه . (1لطعن رقم 873 لسنة 49 ق جلسة 8/12/1983 ، الطعن رقم 743 لسنة 49 ق جلسة 11/1/1983 )
اذا كانت المادة 224 من القانون المدنى قد أجازت للقاضى أن يخفض مقدار التعريض الاتفاقى اذا أثبت المدين أنه كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة وكانت الطاعنة قد تمسكت فى مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بأن مقدار التعويض الاتفاقى مبالغ فيه إلى درجة كبيرة وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لاثبات ذلك فان الحكم بالتعريض الاتفاقى دون أن يعرض لهذا الدفاع رغم أنه قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فانه يكون مشوبا بالقصور .
(الطعن رقم 928 لسنة 52ق جلسة 10/3/1983)
لئن كانت المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 قد وضعت القاعدة العامة من قواعد الإثبات - وهى غير متعلقة بالنظام العام - بما نصت عليه من أن على الدائن إثبات التزام وان على المدين إثبات التخلص منه إلا أن هذه القاعدة قد وردت عليها بعض الاستثناءات وممن بينها الحالات التى أورد فيها قرائن قانونية كالحالة المنصوص عليها بالمادة 224 من القانون المدنى في والتى اعتبر فيها المشرع اتفاق المتعاقدين على الشرط الجزائى قرينة قانونية مغير قاطعة على وقوع الضرر .
(1لطعن رقم 743 لسنة 49 ق جلسة 11/1/1983)
من المقرر أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى يعتبر بذاته خطأ يرتب مسئوليته لأن النص فى العقد على الشرط الجزائى يجعل الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته بل يقع على المدين إثبات علم حقه كما يفترض ففيه أن تقدير التعويض المتفق عليه متناسب مع الضرر الذى لحق الدائن وعلى القاضى أن يعمل هذا الشر!عد ما لم يثبت المدين خلاف ذلك .
(الطعن رقم 743 لسنة 49 ق جلسة 11/1/1983)
لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيما تقدره من اعتبار المتعاقد مقصرا أو غير مقصر فى حالة النص فى العقد على الشرط الجزائى متى كان تقديرها قائما على ما يسانده .
(الطعن رقم 743 لسنة 49 ق جلسة 11/1/1983)
وجود الشرط الجزائى فى العقد . مؤداه . افتراض وقرح الضرر . للمدين إثبات عدم وقوعه .
(الطعن رقم 1293 لسنة 54 ق جلسة 16/3/1986)
يجوز للدائن فى الالتزام العقدى أن يطلب فسخ العقد جزاء إخلال الطرف الأخر بالتزاماته فيه ، أو أن يطلب التعويض مع بقاء العقد قائما باعتبار أن ذ لك تنفيذ له بطريق التعويض ، وفى الحالة الأخيرة يجوز له إعمال الشرط الجزائى المتفق عليه فى العقد جزاء إخلال المدين بالتزامه العقدى باعتبار أن هذا الاتفاق تابع للالتزام الأصلى ، لما كان ذلك وكان الثابت بالعقد المبرم الطاعن والمطعون ضده الأول المؤرخ . . . انهما قد انفقا على تقدير التعويض الذى يستحقه ة ى منهما فى حالة الإخلال بأى التزام فيه ، ومن ثم فإن للمطعون ضده الأول أن يطالب بالتعويض الاتفاقى الوارد بالعقد متى تحققت شروط استحقاقه على أساس استبقا العقد ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
(الطعن رقم 206 لسنة 53ق جلسة 10/1/1988)
مقتضى الاتفاق على الشرط الجزائى بالعقد أن يقع على الملين متى أراد أن يتفادى أسم بالتعويض المتفق عليه عبء إثبات أن الدائن فيه ورغم تحقق المخالفة الموجبة للحكم به ، لم يصبه ضررا ما وأن الضرر الذى أصابه لا يتناسب. مع هذأ التعويض وكان البين من مدونات اسم المطعون فيه أنه قد أثبت الطاعن بالتزاماته الواردة بالعقد بما يسأل عن التعويض المتفق عليه ولم يثبت الطاعن عدم وقوع ضرر للمطعون ضده . ومن ثم يكون النعى على غير أساس
(الطعن رقم 206 لسنة 53ق جلسة 10/1/1988)
مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه متى جد شرط جزائى فى العقد فإن تحققه يجعل الضرر واقعا فى تقدير للتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته دائما يقع على المدين عبء إثبات الضرر أن لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة .
(1لطعن رقم 2706 لسنة 56ق جلسة 19/2/1990)
admin
admin
Admin
Admin

عدد الرسائل : 1054
العمر : 71
دعاء : المستشار أحمد عصام السيد
نقاط : 2825
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

https://lawer2004.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى