المواضيع الأخيرة
» الإعلان الصحيح والإعلان الباطل - عداد المستشار أحمد عصام السيد
قانون رقم 49 لسنة 1963  فى شان تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى  Emptyالجمعة فبراير 09, 2024 2:33 pm من طرف admin

» الإعلان الصحيح والإعلان الباطل - عداد المستشار أحمد عصام السيد
قانون رقم 49 لسنة 1963  فى شان تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى  Emptyالجمعة فبراير 09, 2024 2:32 pm من طرف admin

» حكم هام لمحكمة النقض تخالف من استقرت عليه من ان تقدير العقوبة من اطلاقات محكمة الموضوع و وضع قاعدة جديدة ومن حقها تعديل العقوبة
قانون رقم 49 لسنة 1963  فى شان تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى  Emptyالسبت فبراير 03, 2024 7:53 pm من طرف admin

» أسباب الطعن بطريق النقض الجنائى اعداد المستشار أحمد عصام السيد
قانون رقم 49 لسنة 1963  فى شان تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى  Emptyالسبت ديسمبر 16, 2023 1:27 pm من طرف admin

» #الفرق_بين_قغضى_الامور_المستعجلة_و الامور_الوقتية_اعداد_المستشار_أحمد_عصام_ السيد
قانون رقم 49 لسنة 1963  فى شان تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى  Emptyالخميس أغسطس 03, 2023 2:14 pm من طرف admin

»  الفرق بين الاوراق المالية و اوجه التشابه بينها #المستشار_أحمد_عصام_السيد
قانون رقم 49 لسنة 1963  فى شان تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى  Emptyالخميس أغسطس 03, 2023 4:42 am من طرف admin

» الاوامر على عرائض #المستشار¬_أحمد_عصام_السيد
قانون رقم 49 لسنة 1963  فى شان تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى  Emptyالجمعة يوليو 07, 2023 10:41 am من طرف admin

» جريمة الامتناع عن تسليم ارث - المستشار أحمد عصام السيد
قانون رقم 49 لسنة 1963  فى شان تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى  Emptyالأربعاء يونيو 21, 2023 10:30 am من طرف admin

» موسوعة المرجع فى أحكام المحكمة الإدارية العليا اعداد المستشار أحمد عصام السيد
قانون رقم 49 لسنة 1963  فى شان تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى  Emptyالسبت نوفمبر 06, 2021 1:25 pm من طرف admin

التبادل الاعلاني
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

قانون رقم 49 لسنة 1963 فى شان تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى

الإثنين مايو 23, 2016 4:01 pm من طرف admin


==
قانون رقم 49 لسنة 1963
فى شان تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى

الجريدة الرسمية - العدد 95 - بتاريخ 27 -04- 1963

باسم الأمة ؛
رئيس الجمهورية ؛
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت ؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر 1962 ؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات في الجمهورية العربية المتحدة الصادر بالقانون رقم 184 لسنة 1958 ؛
وعلى القانون رقم 125 لسنة 1961 بقصر تعيين أي شخص على وظيفة واحدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 1958 باللائحة الأساسية للكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1665 لسنة 1961 بمسئوليات وتنظيم وزارة التعليم العالي ؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة ؛
قرر القانون الآتي :
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى ؛ و يلغى كل نص يخالف أحكامه .
==
المادة الثانية
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
صدر برياسة الجمهورية فى 4 ذي الحجة سنة 1382 هـ
(28 إبريل سنة 1963م) .
جمال عبد الناصر
==
قانون تنظيم الكليات والمعاهد العالية
التابعة لوزارة التعليم العالى
مادة 1
تعمل الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى على تزويد البلاد بحاجاتها من المتخصصين والفنين فى ميادين التخصص التى تحددها قرارات إنشائها كما تعنى بإجراء البحوث العلمية وبخاصة التطبيقية منها ؛ التى تتصل بنواحى الدارسة التى تستهدف خدمة المجتمع .
==
مادة 2
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الكليات والمعاهد العالية ويجوز إنشاء كليات ومعاهد أخرى بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى المختص .
==
مادة 3
يتولى إدارة المعهد :
(1) عميد المعهد .
(2) مجلس المعهد .
(3) المجلس الأعلى للمعاهد المختص .
==
مادة 4
يعين وزير التعليم العالى عميدا للمعهد من بين الأساتذة ويتولى إدارة شئون المعهد العلمية والإدارية والمالية وفقا لأحكام القوانين واللوائح .
وله علاوة على الاختصاصات الواردة فى هذا القانون ولائحتة التنفيذية السلطات المخولة لرئيس المصلحة فى الشئون المالية والادارية .
==
مادة 5
يكون لكل معهد وكيل يعاون العميد فى أعماله ؛ ويقوم مقامه عند غيابة ويكون تعيينه من بين الأساتذة بالمعهد بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى عميد المعهد .
ويجوز بقرار من وزير التعليم العالى بناء على اقتراح العميد أن يفوض الوكيل فى بعض اختصاصات العميد .
==
مادة 6
يكون تعيين كل من العميد والوكيل لمدة سنتين قابلة للتجديد .

مادة 7
يكون لكل معهد مجلس وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلة واختصاصاته ونظام العمل به وفى حالة تعذر تشكيل المجلس طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية يتولى أحد وكلاء الوزارة يختاره وزير التعليم العالى اختصاصات المجلس إلى أن يتم تشكيلة .
==
مادة 8
يكون لكل مجموعة من المعاهد ذات الطابع أو الأهداف المتقاربة مجلس أعلى يرأسه وكيل الوزارة وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلة واختصاصاته ونظام العمل به .
==
مادة 9
تعيين وشروط توظيف أعضاء هيئة التدريس :
أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العالية هم الأساتذة المساعدون والمدرسون.
==
مادة 10
يكون ترتيب وظائف أعضاء هيئة التدريس فى المعاهد العالية كما يأتى :
أستاذ ...................... الدرجة الثانية أو الأولى أو مدير عام .
أستاذ مساعد ...................... الدرجة الثالثة أو الثانية .
مدرس ...................... الدرجة الخامسة أو الرابعة .
==
مادة 11
يشترط فيمن يعين عضوا بهيئة التدريس أن يكون :
(1) محمود السيرة وحسن السمعة .
(2) حاصلا على درجة الماجستير على الأقل أو ما يعادلها من إحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة ؛ أو أن يكون حاصلا من جامعة أجنبية أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف به على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها أو أن يكون حاصلا على أعلى درجة أو شهادة تمنح فى مادة التخصص .
==
مادة 12
استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه يمنح من يعين فى أية وظيفة من وظائف هيئة التدريس الدرجة المالية العالية لدرجته إذا كانت درجته أقل من أدنى الدرجات المالية المخصصة لهذه الوظيفة .
وإذا كانت درجته تعادل أدنى الدرجات المخصصة للوظيفة أو أعلى منها احتفظ له بدرجته مع منحة علاوة من علاوتها دون أن يؤثر ذلك فى موعد علاوته الدورية .
==

مادة 13
يشترط فيمن يعين مدرسا أن يكون قد مضت خمس سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها .
==
مادة 14
يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا أن يكون :
(1) شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل فى أحد المعاهد العالية أو فى معهد علمى من طبقتها .
(2) مضت عشر سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها .
ويجوز استثناء أن يعين مرشحون من خارج المعاهد إذا توافرت فيهم الشروط الآتية :
(1) أن يكونوا حاصلين على المؤهل المنصوص عليه فى البند (2) من المادة 11 ومضى على حصولهم عليه سنتين على الأقل .
(2) أن تكون قد مضت اثنتى عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها .
==
مادة 15
يشترط فيمن يعين أستاذا أن يكون :
(1) شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل فى أحد المعاهد أو فى معهد علمى من طبقتها .
(2) مضت خمس عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها .
ويجوز استثناء أن يعين من خارج المعاهد إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:
(1) أن يكونوا حاصلين على المؤهل المنصوص عليه فى البند (2) من المادة 11 ومضى على حصولهم عليه أربع سنوات على الأقل .
(2) أن تكون قد مضت سبع عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة البكالوريوس او الليسانس أو ما يعادلها .
==
مادة 16
يعين أعضاء هيئة التدريس بالمعهد بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للمعاهد المختص .
==

مادة 17
يكون التعيين فى وظائف هيئة التدريس بناء على إعلان وينظم وزير التعليم العالى مواعيد الإعلان وإجراءاته .
==
مادة 18
عند التعيين فى وظائف هيئة التدريس يشكل وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى المختص لجنة لفحص حالة المرشح وتقديم تقرير مفصل عن مؤهلاته وبحوثه وخبرته وأعماله الانشائيه وحسن قيامه بواجباته وعما إذا كانت تؤهل المرشح لشغل الوظيفة التى تقدم إليها مع ترتيب المرشحين بحسب صلاحيتهم .
==
مادة 19
النقل والندب والاعاره :
يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس من معهد الى آخر أو إلى وظيفة عامه أخرى بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى المختص .
==
مادة 20
يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس من معهد إلى آخر أو للقيام بعمل وظيفة عامه أخرى بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى المختص ؛ ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع للأحكام الواردة فى المادة التالية.
==
مادة 21
يجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمى أجنبى فى مستوى المعاهد العالية أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة والدولية أو جهة غير حكومية فيما تخصصا فية متى كانت المهمة فى مستوى الوظيفة التى يشغلونها فى المعاهد وتكون الاعارة بالشروط التى تعين فى كل حالة ولمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة ؛ ويجوز استثناء تجاوز هذه المدة وتكون الإعارة بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى المختص وبشرط موافقة المعار كتابة .
ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت اعارتة لمدة تزيد على سنة ؛ وذلك إذا كانت الاعارة بدون مرتب من الوزارة ؛ فإذا عاد المعار إلى شغل الوظيفة الخالية من درجته أو شغل وظيفته بصفة شخصية على أن تسوى حالته فى أول وظيفة تخلو من درجته .
وتحسب مدة الاعارة فى المكافأة أو المعاش بشرط أن يؤدى عضو هيئه التدريس الاحتياطى عليها ؛ ويعامل فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة به كما لو كان فى الوزارة .
==
مادة 22
المهمات العلمية والمؤقتة والأجازات :
يجوز أن يوفد أعضاء هيئة التدريس فى مهمات علمية مؤقتة خارج المعاهد ؛ ويكون ذلك بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى المختص ولا تزيد مدة المهمة على سنة ؛ ولا يجوز إيفاد العضو قبل انقضاء أربع سنوات من عودته من بعثته أو أجازة دراسية أو مهمة علمية .
ومع ذلك يجوز عند الضرورة القصوى وبموافقة الوزير مد المهمة إلى مالا يزيد على سنتين أو الإيفاد فيها قبل انقضاء السنوات الأربع المشار إليها .
وعلى المرخص له فى المهمة العلمية أن يقدم بعد انتهاء مهمته تقريرا عن الأعمال التى قام بها ونسخا من البحوث التى يكون قد أتمها ؛ ويتقاضى المرخص له مرتبة كاملا مدة المهمة مضافا إليه الرواتب الاخرى المقررة .
==
مادة 23
تمنح الأجازة السنوية لأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد بعد انتهاء أعمال امتحانات السنة الدراسية وتنتهى قبل بدء الدراسة فى السنة الجديدة بأسبوعين وذلك فيما عدا المعاهد التى يستمر العمل فيها خلال المدة المذكورة ؛ فتعين الأجازة بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى المختص .
==
مادة 24
واجبات أعضاء هيئة التدريس :
على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأن يتابعوا إجراء البحوث والدراسات إلى تجعلهم دائما مسايرين للتقدم العلمى فى مجالات تخصصهم ومساهمين بقدر إمكانياتهم فى تقدم العلوم والآداب والفنون كل فيما يخصه .
وعليهم رعاية شئون الطلاب الاجتماعية و الراضية .
==

مادة 25
الأساتذة أو من يقوم بأعمالهم مسئولون عن سير الدروس والمحاضرات والتمارين والأعمال التدريبية ؛ وعليهم أن يعملوا على النهوض بمستوى البرامج الدراسية والبحوث العلمية فى مجال تخصصهم ويعاونهم فى كل ذلك الأساتذة المساعدون والمدرسون والمعيدون وسائر المشتغلين بالتدريس .
==
مادة 26
يتولى أعضاء هيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحوث والمعامل ويقدمون إلى عميد المعهد تقريرا عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام وما اتخذ من إجراءات لحفظه .
==
مادة 27
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس أو القيام بأعمال الامتحانات أو أى عمل عرضى آخر فى غير معاهدهم إلا بترخيص من وكيل الوزارة بعد أخذ رأى مجلس المعهد المختص ؛ ويشترط أن يكون الترخيص للقيام بتدريس مواد فى مستوى دراسة المعاهد .
ولا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية .
==
مادة 28
لوزير التعليم العالى بناء على عرض وكيل الوزارة أن يرخص بصفة استثنائية لأعضاء هيئة التدريس فى مزاولة مهنتهم خارج الوزارة أو داخلها فى غير أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكسب المرخص له فى ذلك خبرة تنفع فى تخصصه العلمى أو الفنى وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع واجباته وحسن أدائها ولا مع اللوائح بها فى مزاولة هذه المهنة .
ولا يجوز الترخيص فى مزاولة المهنه خارج الوزارة إلا لمن مضى على تخرجه عشر سنوات وقضى ثلاث سنوات على الأقل فى هيئة التدريس .
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد ويجوز سحب هذا الترخيص فى أى وقت إذا خولفت شروطه ؛ وليس للمرخص له أن يعمل فى دعوى ضد الوزارة بصفته خبيرا أو غير ذلك .
==
مادة 29
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يقوموا بأى عمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة فى موضوع معين إلا بترخيص وكيل الوزارة بعد موافقة مجلس المعهد .
==

مادة 30
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا فى إدارة عمل تجارى أو مالى أو صناعى أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأى عمل آخر لا يتفق وكرامة الوظيفة .
==
مادة 31
نظام تأديب أعضاء هيئة التدريس :
يكلف وزير التعليم العالى أحد الأساتذة بالمعاهد أو أحد موظفى الوزارة لا تقل درجته عن الدرجة الأولى بمباشرة التحقيق أو يطلب إلى النيابة الادارية مباشرته ويقدم عن التحقيق تقرير إلى الوزير
ويحيل الوزير العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك .
==
مادة 32
تكون محاكمة أعضاء هيئة التدريس بجميع درجاتهم أمام مجلس تأديب يشكل من :
وكيل وزارة التعليم العالى ...............رئيسا
مستشار إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التعليم العالى أو من يندبه من المستشارين المساعدين......... عضواً
أستاذ يعينه وزير التعليم العالى سنويا .............. عضواً
وإذا غاب وكيل الوزارة عين الوزير من يحل محله من الوكلاء المساعدين وفيما عدا ما تقدم تسرى بالنسبة لنظم تأديب أعضاء هيئة التدريس وإيقافهم عن العمل الأحكام العامة المطبقة على موظفى الدولة .
==
مادة 33
انتهاء الخدمة :
تكون سن التقاعد بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستين سنة شمسية ويجوز استبقاء الذين يبلغون سن التقاعد خلال السنة الدراسية إلى نهايتها بقرار من وزير التعليم العالى ؛ ويكون انتهاء السنة الدراسية بانتهاء أعمال الامتحانات هذه السنة فى المعهد المختص .
==
مادة 34
الأساتذة غير المتفرغين :
لوزير التعليم العالى ؛ بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للمعاهد المختص ؛ أن يعين بالمعاهد العالية أساتذة غير متفرغين ويشترط فيمن يعين أن يكون من بين الممتازين فى عملهم وبحوثهم وخبرتهم فى المادة التى يعهد اليهم يتدريسها .
ويكون تعيين هؤلاء الأساتذة لمدة سنتين قابلة للتجديد .
و تحدد اللائحة التنفيذية مقدار المكافآت المالية التى تمنح له .
==
مادة 35
أعضاء هيئة التدريس والموظفون من الأجانب :
يجوز عند الاقتضاء أن يعين أعضاء فى هيئة التدريس وموظفون فنيون من الأجانب ؛ ويكون تعيينهم بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى المختص.
==
مادة 36
تحدد حالة أعضاء هيئة التدريس والموظفين الأجانب فى عقود استخدامهم ؛ وتكون مدة العقد فى المدة الأولى سنة أو سنتين ؛ ويجوز أن تمد المدة بعد ذلك إلى خمس سنوات قابلة للتجديد .
وتتحمل الوزارة نفقات حضور عضو هيئة التدريس وأسرته إلى مقر عمله بالمعهد ونفقات عودته وأسرته إلى نهاية العقد فإذا كانت كانت إقامته العادية داخل الجمهورية فيستحق مصروفات النقل طبقا للأحكام المعمول بها بالنسبة لموظفى الدولة .
وإذا بلغت مدة الخدمة ثلاث سنوات تحملت الوزارة نفقات رحلته مع أسرته لبلادة لقضاء الأجازة الصيفية وهكذا كل ثلاث سنوات بشرط أن تكون إقامته العادية خارج الجمهورية العربية المتحدة عند بدء التعيين .
ويخضع العضو للنظام التأديبى الخاص بأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد .
ويمنح عند انتهاء خدمته بالوزارة مكافأة قدرها مرتب نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمته ؛ وإذا توفى خلال مدة خدمته منح ورثته المكافأة المذكورة .
==
مادة 37
يجوز عند الاقتضاء الاستعانة بأساتذة وأساتذة مساعدين من الأجانب بصفة زائرين لمدد معينة يكون ذلك بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى المختص ؛ وتحدد حالاتهم فى قرارات تعيينهم .
==
مادة 38
يجوز بقرار من وزير التعليم العالى منح أعضاء هيئة التدريس ومدرسى اللغات والفنيين من الأجانب بدل اغتراب لا يزيد حده الأقصى لمرتب الوظيفة التى يعينون فيها ؛ ولا يؤثر ذلك فى حقهم فى تقاضى إعانة الغلاء المقررة.
==
مادة 39
المدرسون خارج هيئة التدريس والمعيدون :
يجوز تعيين مدرسين خارج هيئة التدريس بقرار من وزير التعليم العالى ؛ وتطبق فى شأنهم الأحكام العامة المنطبقة على موظفى الدولة .
==
مادة 40
يجوز تعيين معيدين بقرار من وزير التعليم العالى .
ويكون تعيين المعيدين بعد الإعلان عن المحال الشاغرة وبقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى وكيل الوزارة من بين الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس بدرجة جيد على الأقل فى التقدير العام بشرط ألا يقل التقدير فى مادة التخصص عن درجة جيد .

ويجوز للوزير أن يضيف الى هذه الشروط العامة شروطا أخرى فى الإعلان عن هذه الوظائف . وتكون وظيفة المعيد من الدرجة السادسة أو الخامسة .
==
مادة 41
تسرى أحكام المواد ( 23 ؛ 27 ؛ 29 ؛ 30 ؛ 31 ؛ 32 ) على المعيدين وفيما عدا ذلك يطبق عليهم الأحكام العامة لموظفى الدولة .
==
مادة 42
أحكام عامة :
يمنح وزير التعليم العالى بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمعاهد المختص الشهادات الآتية :
(1) بكالوريوس .
(2) ليسانس .
(3) دبلوم .
(4) أى شهادات متوسطة تنص عليها اللوائح الداخلية للمعاهد المختصة وتحدد شروط منحها .
==
مادة 43
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد العامة للامتحانات ؛ ولا تمنح الشهادة إلا من ينجح فى جميع الامتحانات المقررة لها وفقا لما تحدده هذه اللائحة ويشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله فى كل مقررات الدراسة.
==
مادة 44
تصدر اللائحة الداخلية لكل معهد أو لكل مجموعة من المعاهد بقرار من وزير التعليم العالى بناء على اقتراح المجلس الأعلى المختص .
وتنظم هذه اللائحة خطط الدراسة ومقرراتها وتوزيعها على سنى الدراسة بالمعهد ؛ وعدد الساعات المخصصة لكل مقرر ؛ كما تحدد القواعد الخاصة بالامتحانات .
==
مادة 45
اللغة العربية هى لغة التعليم فى المعاهد العالية وذلك مالم يقرر وزير التعليم العالى فى حالات خاصة استعمال لغة أخرى .
==
مادة 46
استثناء من أحكام القوانين واللوائح الخاصة بموظفى الدولة ؛ يكون لوزارة التعليم العالى التعيين فى أدنى الوظائف المخصصة لتعيين الموظفين من غير أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالمعاهد العالية فى مختلف الوظائف الخالية بالمعاهد العالية بعد إجراء امتحان للمتقدمين تقوم به الوزارة يعقد بعد الإعلان عن الخالية وذلك ما لم تر الوزارة شغل الوظيفة بطريق النقل .
==
مادة 47
يجوز لوزير التعليم العالى فى حالة الضرورة التجاوز عن شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها عند التعيين فى وظائف مدرسى اللغات وذلك متى كانت لدى المرشح أجازات علمية أخرى تعتبرها الوزارة كافية بالنسبة إلى الوظيفة التى سيعين فيها .
==
مادة 48
لوزير التعليم العالى أن يقبل التبرعات التى ترد إلى المعاهد العالية عن طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها بشرط ألا تتعارض مع الغرض الذى أنشئت من أجلة تلك المعاهد وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية التصرف فى هذه التبرعات .
==
مادة 49
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى ؛ وتنظم هذه اللائحة المسائل الآتية :
(1) اختصاصات وكيل الوزارة وعمداء المعاهد العالية ووكلائها ومجالسها .
(2) الأقسام العلمية والفنية بالمعاهد واختصاصات رؤسائها .
(3) شروط قبول الطلاب ونظام تأديبهم .
(4) مقدار الرسوم الجائز تحصيلها وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها .
(5) قواعد منح الطلاب المكافآت والإعانات على اختلاف أنواعها .
(6) مدة الدراسة ومدة الامتحان ومدة العطلة .
(7) قواعد الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب .
(Cool مدة اشتغال الممتحنين وأعضاء لجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم .
(9) مكافآت الانتداب للتدريس .
(10) المكافآت المالية والمنح لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم من سائر القائمين بالتدريس .
(11) النظام المالى للمعاهد .
(12) الأمور الأخرى التى ينص عليها هذا القانون .
==
مادة 50
ينطبق على الكليات نظام المعاهد العالية الوارد فى هذا القانون ولائحته التنفيذية .
==
مادة 51
أحكام وقتية :
تتحدد مراكز ووظائف القائمين بالتدريس فى المعاهد وفقا لأحكام هذا القانون بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى المختص ولا يترتب على تحديد هذه المراكز أى مساس بمرتباتهم أو تعديل فيها وذلك فى مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون . ويجوز التجاوز عن عن شرط الحصول على درجة الماجستير عند تحديد مراكز القائمين بالتدريس الحاليين إذا ثبتت صلاحيتهم فى عملهم بناء على تقرير من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التعليم العالى من بين أعضاء المجلس الأعلى المختص أو من غيرهم .
ويجوز خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون التجاوز عن شرط الحصول على المؤهل العلمى عند التعيين فى وظائف هيئة التدريس إذا أعلن عن الوظائف الشاغرة دون أن يتقدم إليها أحد الحائزين على الماجستير أو ما يعادلها وذلك بشرط أن تثبت صلاحية المرشح بتقرير من اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة .
==
مادة 52
يصدر وزير التعليم العالى الأحكام الانتقالية اللازمة لتنفيذ القانون ولائحته التنفيذية .














تعاليق: 0

تصويت
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 10 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 10 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 186 بتاريخ الأربعاء أبريل 28, 2021 7:40 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 97 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو Ahamad فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 336 مساهمة في هذا المنتدى في 335 موضوع